مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    رشا عدلي: أشعر بالفخر لكتابة رواية شغف.. ونجاحها إنصاف لزينب البكري    الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس رغم مؤشرات التباطؤ    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميغركيش تدينه واكتبى قايمتك..كل ما تريد معرفته عن جريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 07 - 2018

جريمة «تبديد منقولات الزوجية» تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة إستردادها أو يضعف الأمل فى إستردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الإختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو إستعمالها إستعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أى تغير حيازته إلى حيازة مالك.
«صوت الأمة» ترصد فى التقرير التالى أركان جريمة تبديد منقولات الزوجية وعقوباتها فى القانون، و مشكلة الإثبات-بحسب يارا سعد، المحامية والخبير القانونى المتخصص فى قضايا الآسرية.
جريمة «تبديد منقولات الزوجية» تقوم مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: « كل من إختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى»-وفقاَ ل«يارا».

أركان الجريمة
ركن مادى ويتمثل:
أ- أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقوله فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية.
ب- أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هى ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
ج- أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.
فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التى يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الإستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الإستعمال، وللمحكمة سلطة تقديرية فى تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة إلتزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان.

د- أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادى أوالأدبى، وأيضاً يستوى الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفى الضرر، أما جسامة الضرر أوبساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم به فى الدعوى المدنية.
اقرأ أيضا: المراكز القانونية ل«طلاقات» الزواج الثلاث.. ومدى مشروعية «المحلل»
الركن المعنوى للجريمة:
جريمة تبديد منقولات الزوجية هى أحد الجرائم العمدية فينبغى أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.
غير أن مجرد إمتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجه، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية
قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التى لا تتجاوز 100جنيه.

مشكلة الإثبات فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية:

يخضع عقد الأمانة الذى بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدنى، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هى أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة.
1. الإثبات بالكتابة:
الأصل فى إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة الآتى:
‌أ- العبرة فى تحديد قيمة المنقولات هى بوقت تحديد قائمة المنقولات أى وقت إستلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.
‌ب- مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الإتفاق على خلافه.
‌ج- إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.
‌د- محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة بإعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فى التفسير.
2. الإثبات بشهادة الشهود
يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك فى ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.
الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة بإستلامه المنقولات، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات.
الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبى يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه.
وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقوت بشهادة الشهود يكون للزوج الحق فى النفى بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.
3. الإثبات بالإقرار:
يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون بإعتراف الزوج بحق الزوجة فى المنقولات وذلك إثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفى غير القضائى فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بإستلامة المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالإستلام ولاتعتد بالرد.
اقرأ أيضا: الطلاق عبر الأثير.. 5 حالات يقع فيها اليمين
4. إثبات وجود القائمة باليمين:
لايجوز تكليف المتهم فى المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً على إرتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدنى فى جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطة الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجنى عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لإستكمال الأدلة.
إثبات إرتكاب الزوج للجريمة
يجوز إثبات واقعة الإختلاس أو التبديد أو الإستعمال بكافة طرق الإثبات بإعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.
مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية:

1. صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع فى القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.
2. مصاغ الزوجة: مصاغ الزوجة هو الحلى الذى ترتدية وهو لصيق بها وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.
3. تقادم الدعوى الجنائية: لايبدأ ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ إمتناع الزوج عن ردها.
4. الزوجة غير المدخول بها: فى حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم إستلام الزوج للمنقولات.
5. الصلح فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية: تنقضى الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدنى أو المجنى عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.
6. المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضى الدعوى، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض إستلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.
و من قضاء محكمة النقض في ذلك و الذي تواترت عليه :

(لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت علي تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم علي وجه الوديعة أو الإعارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم ، سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته، وأنها تحت طلب الزوجة ، كما بيّن من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها . وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها ، إذ ظل ممتنعا عن تسليم تلك المنقولات الي المجني عليها الي ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها، إذ المنقولات قد سلمت الي الزوج ( المطعون ضده ) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم علي سبيل الوديعة ، إذ هو التزام برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه، وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الاستهلاك وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام بعض وان العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف ، لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن علي سبيل الوديعة متي كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح الي أن الرد يكون عينيا ما دام الشيء موجودا .
اقرأ أيضا: هل من حق الرجل أن يبطل عقد زواجه لاكتشافه عدم بكورية زوجته؟
وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فيالسرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها الي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج ، وأنه أصبح صاحب اليد فعلا عليه. ومن ثم فإذا ما انتهي الحكم الي اعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، دون حاجة الي بحث أوجه الطعن الأخرى . ( الطعن رقم 5860 لسنة 53 ق جلسة 12/2/1984 س 35 ص 142 .
إشكالية قرابة الزوجة للزوجة فى كتابة القائمة
ولكن يثور هنا سؤال هام ماذا لو كان الزوج أحد أقارب الزوجة أو هناك أى موانع أدبية تحول دون كتابة القائمة بين الزوجين فهل يمكن إثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة ؟
كتابة القائمة
تُجيب «يارا» أن العرف جرى على أنه من ضمن شروط و شكليات الزواج هو كتابة قائمة المنقولات، و هذا العرف أقوى من المانع الأدبي ) ، فهذا قول لم يقل به أحد ؛ لا من فقهاء الشريعة الإسلامية و لا من فقهاء القانون، و لم يرد به حكم من أحكام القضاء، إذ إن المعلوم من الدين بالضرورة و بلا أدنى ريب أن قائمة منقولات الزوجية لا تمت بصلة بشروط الزواج ، بل هي أمر مستحدث، ناتج من تطورات الواقع الذي نعايشه بعدما ساءت السلوكيات و خربت الذمم والضمائر، فأراد أهل الزوجة ضمان حقها حال حدوث الخلافات أو الإنفصال، و بالتالي فهو و إن كان جائزاً إلا أن الزواج صحيح بدونه، و لذا فإن البعض قد لا يلجأ إليها، إذ أنه ليس كل ما اعتاد الناس عليه يعد عرفاً، بل لابد من توافر عنصر الإلزام فيه، بمعنى رسوخ الإعتقاد لدى الجماعة بضرورة احترام السلوك الذي صار قاعدة، و هو أمر يفتقده اعتياد الناس على تحرير القائمة، و القول بغير ذلك مؤداه نتيجة شاذة، هي عدم صجة الزواج الذي لم تصاحبه تلك القائمة .
ثم إن من مسلمات القانون، أن العرف يقوم بمجرد دور المصدر الإحتياطي الذي يقف وراء التشريع لتكملة ما فيه من نقص، و ترتيباً على ذلك فإن التشريع يملك دائماً إلغاء العرف و الحلول محله، بينما لا يملك العرف إلغاء التشريع، و مؤدى ذلك أن العرف لا يستطيع مخالفة نصوص التشريع، لاسيما قواعده الآمرة، أما في نطاق قواعده المكملة فقد يجيز المشرع نفسه في ذات النص إعمال العرف دون ذلك النص، كل ذلكم بنصوص و ليس باجتهاد لا محل له و لا سند.

و قد حسم المشرع ذلك كله صراحة حين نص في المادة الأولى من القانون المدني على أن : «1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها . 2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف .........»، و من قضاء محكمة النقض في ذلك : «النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن ........... مفاده أنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز التحدي بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعي ».
الطعن رقم 482 لسنة 39ق – جلسة 23/2/1972 .

و بناء على ما تقدم لا تجوز المحاجة بالعرف في هذا المقام لوجود النص المجيز لهذا الوجه من الإثبات.
المانع الأدبى
و من ناحية أخرى، فإن المانع الأدبي لا ينحصر في وجود علاقة الزوجية أو صلة القرابة أو المصاهرة، ذلك أن المانع الأدبي يقوم على ظروف نفسية أي اعتبارات أدبية ترجع إلى الظروف التي انعقد فيها التصرف أو العلاقة التي تربط الطرفين وقت انعقاد التصرف، إذا كان من شأن هذه العلاقة أو تلك الظروف أن تمنع الشخص أدبياً من الحصول على دليل كتابي، غير أن الواقع العملي و القضائي كشف عن أن من الأسباب التي اعتبرتها المحاكم في أحوال كثيرة موانع أدبية وجود صلة نسب بين العاقدين أو خطبة أو وكالة مجانية أو صلة الخادم بسيده أو صلة الطبيب بمريضه أو نفوذ كبير لأحد المتعاقدين بين أهله و عشيرته، فهي إذن متسعة الأسباب، و مع ذلك فإن المحاكم لم تعتبر هذه الأسباب في ذاتها موانع أدبية، بل اعتبرتها كذلك بعد أن ثبت لديها من ظروف الدعاوى أن هذه الأسباب كان من شأنها فعلاً في تلك الظروف أن تجعل من الصعب أدبياً اقتضاء المتعاقد الكتابة ممن تعاقد معه، فإذا توافر سبب من الأسباب المذكورة في ظروف لا يترتب عليها نشوء هذه الصعوبة فإن المحاكم لا تعتبره مانعاً أدبياً .
اقرأ أيضا: النقض تفجر قنبلة بالشارع المصري: عدم بكارة العروس لا يبرر فسخ عقد الزواج.. ولا يبطله
و من أجل ذلك لم يحدد المشرع ذاته ذلك المانع أو يحصره في أسباب معينة، و لم يضع له قيوداً بل جاء نصه في ذلك عاماً مطلقاً، أي أن المشرع ارتأى اخضاع ذلك المانع لتقدير قاضي الموضوع بجسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها على حدة، و من هنا كان لكل خصم أن يتمسك بوجود مانع أدبي حال بينه و بين الحصول على الدليل الكتابي وفقاً لتقديره هو، و هذا حق لكل خصم، و الفيصل في صحة ذلك من عدمه هو تقدير محكمة الموضوع الذي يتعين عليها أن تقيمه على أسباب سائغة، و تلكم المبادئ تذخر بها كتب الفقه القانوني و أحكام المحاكم.
حالة تدين الزوج حالت دون كتابة قائمة
و لمحكمة النقض حكم رغم قصر عباراته إلا أنه يلخص ذلك كله، حيث قضت بأن : " المانع الأدبي نسبي يرجع للظروف التي انعقد فيها تقرير قيامه استقلال محكمة الموضوع به "، الطعن رقم 160 لسنة 61 ق – جلسة 19/1/1994 ، و لذلك فإن السائلة قد أشارت إلى مانع أدبي حال بينها و بين تحرير قائمة المنقولات و هو حالة التدين و الهالة الأخلاقية للزوج التي أحاط بها نفسه حينئذ ، و هى أدرى بذلك منا لمعايشتها ذلك الواقع، و هو أمر قد يكون له تأثير في مثل تلك الحالات على الزوجة و أهلها، والواقع العملي يشهد له، فالنفوذ الديني و الأخلاقي قد يصل – غالباً – لهذا التأثير، لا سيما و القائمة استحدثت لمواجهة خراب ذمة الزوج و هو الأمر الذي أوحى الظاهر السلوكي للزوج بخلافه، و نظراً لأن المانع بصفة عامة لا يحسم إلا من خلال تقديرالمحكمة، فإن عرض الأمر بشأن هذا المانع عليها هو السبيل القانوني المناسب، و الذي حين تبحثه و تستقصي ظروفه الحقيقية قد تجد له محلاً من الصحة، و من هنا فإن القول بعدم اعتبار المانع سابق الذكر مانعاً أدبياً يعد مخالفاً للأصول القانونية الحاكمة لذلك سالفة الذكر ، و في ذات الوقت يمثل مصادرة على المطلوب أي مصادرة للدليل قبل استبيان عناصره و ظروفه، ولذلك فالملاحظ على دعوة السائلة إلى الإستعانة بمحام و التمسك بأي مانع قانوني و منها المانع الأدبي المذكور حال وصول النزاع للمحكمة لتفصل فيه، و لم أحكم بأنه مانع أدبي من الناحية القانونية ، فالأمر كله تقديري ، بمعنى أن المانع الأدبي – أياكان – قد يراه محام أو قاض مانعاً أدبياً وقد لا يراه كذلك محام أو قاض آخر.
استعانة الزوج بالشهود والفواتير
أما القول بأن الزوج سيستعين هو الآخر بشهادة الشهود و يقوم بتقديم فواتير الشراء، قالت «يارا» فلا غضاضة في ذلك، لأن من حق أي خصم نفي ما يدعيه عليه خصمه الآخر، و الخصمان و شأنهما في الإثبات و النفي الذي يخضع في النهاية لتقدير المحكمة، و العبرة ليست بكمية معينة من الأجهزة يلزم تبديد الزوج لها حتى يحكم عليه، بل أي قدر يثبت استلامه له و لو جهاز واحد يصح الحكم عليه من أجله، و لو أثبتت الزوجة تسليمه عدداً معيناً من المنقولات و أثبت الزوج شرائه لها كلها و اقتنعت المحكمة بأنها ملكه فستقضي ببراءته و ليس بالرفض، و إذا لم يثبت ذلك فستقضي عليه بالإدانة، مع العلم بأن تقديم الفواتير لا يترتب عليه إلزام المحكمة بالأخذ بدلالتها، بل قد تطرحها لعدم الإطمئنان إليها ، إعمالاً بمبدأ الإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، و لا يغير من المبدأ الذي هو موضوع المشاركة، وهو جواز الإثبات بشهادة الشهود في حالات معينة، و هذا هو القدر الذي دار حوله حديثي ، و الذي لا يقدح فيه استعمال طرفي النزاع لما خوله لهما القانون ، فهذا أمر ما يكون لي و لا لغيري التعرض له فهو متروك لظروف كل دعوى أولاً : فيما يتعلق بما إذا كانت الأشياء المشتراه من الزوجة تعد مسلمة للزوج على سبيل الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة أم من قبيل الهبة و المساعدة، فإن الأمر يتوقف الفصل فيه على ما انتوته الزوجة و انعقدت ارادتها عليه، إذ الأمران جائزان ، فالأصل أن تلك المنقولات المشتراه بمالها الخاص أنها ملكها، و لها بهذه الصفة أن تقوم بتسليمها للزوج على سبيل الأمانة و في صورة قائمة منقولات زوجية، و بعد في هذه الحالة مسئول عنها قانونا، و لها أيضاُ أن تهبها له ، ناقلة بذلك الملكية له، فيصبح صاحب اليد عليها، و لا تملك الزوجة حينئذ مساءلة الزوج عما يفعل بتلك المنقولات، و كل ذلك خاضع للإثبات و النفي حال التنازع بشأنه، و لذلك نجد محكمة النقض تلزم محكمة الموضوع بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس أن تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها الي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج ، وأنه أصبح صاحب اليد فعلا عليه.
اعتبار قائمة منقولات الزوجية عقداً من عقود الأمانة
ثانياً : فيما يتعلق بما إذا كانت قائمة منقولات الزوجية تعتبر عقداً من عقود الأمانة من عدمه ، فهذا أمر فيه مقال لدى فقهاء القانون، بين قائل بالإيجاب ،و قائل بالنفي ، و يمكن الرجوع لكتب الفقه في هذا الشأن ، و إن كانت العبرة بالواقع العملي القانوني الذي ترسم خطاه أحكام محكمة النقض و التي يبين أن تسليم منقولات الزوجية يكون في الغالب بمقتضى قائمة في صورة عقد عارية استعمال أو في صورة عقد الوديعة أو في صورة هذين العقدين معاً بحسب التكييف الذي تنتهي إليه محكمة الموضوع مستندة في ذلك لظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص العقد ، و من قضاء محكمة النقض في ذلك و الذي تواترت عليه :
حكم تجريم تبديد الأشياء المسلمة علي وجه الوديعة
(لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت علي تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم علي وجه الوديعة أو الإعارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة . ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم، سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته، وأنها تحت طلب الزوجة ، كما بيّن من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها .
وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها، إذ ظل ممتنعا عن تسليم تلك. المنقولاتالي المجني عليها الي ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها ، إذ المنقولات قد سلمت الي الزوج ( المطعون ضده ) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم علي سبيل الوديعة ، إذ هو التزام برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه، وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الاستهلاك وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.