وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدي والتجاري    14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم    محافظ الغربية يتفقد إدارات الديوان العام في جوله مفاجئة ويوجه بتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين    بابا الفاتيكان يندد بالأوضاع الكارثية للفلسطينيين في خيام غزة    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مرصد الأزهر: تصاعد جرائم الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة خلال 2025    استشهاد لبنانيين بغارة إسرائيلية في البقاع    تريزيجيه: كنا الأفضل أمام زيمبابوي ونعمل على تحسين استغلال الفرص    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتى نقل بإدفو    نقابة المهن التمثيلية تتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب الإساءة إلى ريهام عبدالغفور    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    أحدهم حليف ستارمر.. ترامب يمنع بريطانيين من دخول أمريكا.. اعرف السبب    تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا| وأنباء عن وقوع إصابات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش في صدارة جولة تألق نجوم البريميرليج    وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    توقيع اتفاق لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    الكاميرا فى العزاء والمناسبات.. الجريمة والحد الفاصل بين الخاص والعام    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم استئناف العجوزة كشف عمليات
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 05 - 2009

· وداعاً لاستغلال الأوراق الموقعة علي «بياض» التي كانت تتسبب في حبس الآلاف من العباد
منذ أكثر من أسبوع، أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار شريف إسماعيل حكماً مهماً كان له صداه لإزاحته وحرقه لمحاولات النصب والاستغلال المادي لمن كان يوقع علي ورقة بيضاء كايصال الأمانة الذي تحول إلي سيف مسلط علي رقاب الآلاف من العباد، حيث يتعمد معدومو الضمير ومن فقدوا الحياء التعاملي إلي الابتزاز المالي وبمبالغ هائلة، رغم أن ما كانوا يقرضونه لم يتعد المئات أو بضعة آلاف، وفجأة تتحول هذه الآلاف إلي ألوف مؤلفة قد تصل إلي الملايين! ويا طالما هدمت وخربت بيوت ولطالما تحول الأغنياء وفي غمضة عين إلي «مفلسين» لعمليات تزويرية وتدليسية من خلال كتابة الأرقام الفلكية علي الورقة البيضاء الممهورة بتوقيع من شاء حظه أن يسطرها لقضاء حاجة من احتياجاته ومضطر لظروف قاهرة قد تكون حلت بأحواله المادية.. عموماً كان يوم 29 أبريل الماضي يوماً فارقاً داخل أروقة محكمة جنح مستأنف العجوزة حسم الأوضاع المقلوبة للتعامل غير الشريف بالورقة الموقعة علي بياض، فجاء هذا الحكم ليعيد الأمور المالية التعاملية إلي نصابها الصحيح، وبأنه لا أضرار بملايين المتعاملين وغالباً ما يكونون من البسطاء والمهمشين الذين في الغالب الأعم يحصلون علي احتياجاتهم من خلال «التقسيط» الذي حوله بعض معدومي الضمير إلي «التمشيط» للجيب إذا ما تقاعس المستفيد عن سداد ولو قسط واحد ولو ب50 جنيهاً، فيفاجأ بأنه مطلوب منه سداد 50 ألف جنيه!! وحدوتة هذا الحكم تتلخص في أن المواطن محمد كمال حسين تحركت ضده دعوي خيانة أمانة وبادعاء أنه تسلم مبلغ 15 ألف دولار أمريكي علي سبيل الأمانة وتداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه وطعن علي الايصال سند الدعوي بالتزوير وطلب «البراءة».. وبالفعل باشر الخبير المنتدب مأموريته وورد تقرير الطب الشرعي منتهياً إلي أن الطاعن لم يحرر عبارة طلب ايصال الأمانة موضوع الطعن وإنما حررت بيد شخص آخر غيره وأن الطاعن «محمد كمال حسين» هو المحرر لتوقيعه المذيل لايصال الأمانة، إلا أنه حرر هذا التوقيع أصلاً علي بياض ورقة هذا المستند ثم أضيفت عبارات في ظرف كتابي لاحق ومغاير لظروف تحرير توقيع الطاعن! ثم بعد ذلك أصدرت محكمة أول درجة حكما حضورياً بجلسة 4 مارس 2006 قضي بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيهاً لايقاف التنفيذ مؤقتاً، ومبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت.. وبالطبع من صدرت ضده هذه العقوبة لم يرتضيها فطعن بالاستئناف.وأصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار «شريف إسماعيل» حكمها الساطع لأنه عنوان الحقيقة التي لا تكذب ولا تتجمل، وقال الحكم إن المستقر عليه بقضاء النقض فإن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية عن القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة وأن المحكمة غير ملزمة بأن ترد علي كل دليل من أدلة الاتهام وعلي ذلك فإنه لا يصح إدانة «المتهم» بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع «القاضي» بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات.. والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم «إنسان» ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو كتابته متي كان ذلك مخالفاً للحقيقة والأصل في المحاكمات الجنائية فإن العبرة في الاثبات هي «باقتناع» القاضي بناء علي التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلي الأدلة التي حصل عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه.. وقال هذا الحكم المهم: إنه إعمالاً لسلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوي، فإنها تطمئن إلي سلامة وصحة الأسانيد التي استند إليها الخبير في تقديره فإنها تأخذ بتقدير الخبير محمولاً علي أسبابه وتعتبره مكملاً لحكمها وأن المحكمة طالعت أوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات ومذكرات عن بصر وبصيرة بل ووقفت علي جميع ظروف وملابسات واقعة «الاتهام» ووازنت بين أدلة الاثبات وبين أدلة النفي ودفاعات «المتهم» ورجحت المحكمة دفاع المتهم من حيث انتفاء ركن التسليم للمبلغ النقدي المشار إليه بصلب «الايصال» سند الاتهام وإذ تبين أن البيانات التي تم تحريرها في ظرف كتابي «لاحق» للتوقيع مما يشير ويؤكد أن «الورقة» التي وقع عليها المتهم كانت مسلمة علي «بياض» وتم تسطير بيانات صلب الايصال في وقت لاحق عليها وبمفاد أن واقعة التسليم للمبلغ النقدي المثبت بالايصال حال التوقيع لم تحدث! بل لا يصح التعويل علي ذلك الايصال المقدم بالأوراق بشأن إثبات ذلك التسليم الذي انتفي بالمرة وخلت الأوراق من الدليل علي حصوله.وأشارت المحكمة إلي أنه إذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة وقد انتفي وكذا انتفاء العقد الجنائي إذ أن التوقيع لم يكن بقصد الاستلام للمبلغ المذكور أو الحصول علي «وديعة» وفقاً للثابت بالايصال فإن أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحي الاتهام علي غير سند صحيح من الواقع والقانون ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم علي الورقة علي «بياض» مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من خيانة الأمانة وانتهت المحكمة بإلغاء حكم الإدانة القاضي بحبسه سنتين مع الشغل والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوي المدنية والزمت من أقامها بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة.. أخيراً هذا الحكم أسعد من شاء حظه أن يسطر ايصالات الأمانة علي بياض لأنهم تعرضوا للابتزاز المالي وبمبالغ تفوق ما سبق واقترضوه من مبالغ مالية من أشخاص معدومي الأمانة والضمير استغلوا الظروف لقبض مبالغ طائلة من الفلوس!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.