غرفة عمليات حزب الوعي تتابع سير العملية الانتخابية    "التخطيط" تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية    إيران: نرغب في اتفاق نووي سلمي مع أمريكا دون التهاون في الأمن القومي    حماس: ذكرى اغتيال ياسر عرفات تذكرنا بواجب الوحدة ومواصلة درب الشهداء    بايرن ميونخ متفائل بشأن تجديد عقد أوباميكانو رغم اهتمام ريال مدريد    طولان يستدعي نبيل والدبيس وحسام حسن لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب    سحب 1199 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    ضبط 23 شركة سياحة و3 مكاتب لاتهامها بالنصب على المواطنين    حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء    انتخابات النواب 2025.. رئيس مركز ومدينة البدرشين يساعد مسنًا للإدلاء بصوته    بحضور نجوم الأغنية الشعبية.. تشييع جثمان المطرب إسماعيل الليثي من إمبابة    إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف تل بسطا    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    «العمل»: نحن شركاء أساسيين بجهود تحقيق العدالة في التنمية المستدامة    إقبال متزايد في اليوم الثاني لانتخابات النواب بأسوان    الشرع يقدم "دمشق" لإسرائيل تحت ستار مفاوضات أمنية واقتصادية.. وبرلمانيون يحذرون من مساس السيادة الوطنية    محافظ قنا وفريق البنك الدولى يتفقدون أماكن الحرف اليدوية    اليوم.. استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء    الزمالك يُهدد اتحاد الكرة بسبب أحمد سيد زيزو    البداية بالموسيقار عمر خيرت.. انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي الجمعة المقبلة    القومي لثقافة الطفل يكشف البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية    الفنان تامر عبد المنعم يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025.. صور    بعد قرأته للقرأن في المتحف الكبير.. رواد السوشيال ل أحمد السمالوسي: لابد من إحالة أوراقه للمفتي    المتحف المصري الكبير يتخطى حاجز ال100 ألف زيارة خلال أسبوع من افتتاحه (صور)    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    «الرعاية الصحية»: 31 مليون فحص بمعامل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الشامل    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    شكوك بشأن نجاح مبادرات وقف الحرب وسط تصاعد القتال في السودان    وزير الري: أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية    وزير الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    وفد حكومي مصري يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية    فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبى يعتزم إنشاء وحدة استخباراتية جديدة برئاسة فون دير لاين    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فونج وونج بالفلبين إلى 18 قتيلا    إصابة 7 أشخاص فى حادث مرورى مروع بطريق أجا – المنصورة    ماذا قدم ماكسيم لوبيز لاعب نادي باريس بعد عرض نفسه على الجزائر    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    رد غامض، حسين الشحات يثير التساؤلات حول مصيره مع الأهلي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأيضا التعديلات المقدمة من ثلاثة نواب آخرين وهما النائب أيمن أبو العلا، والنائب محمد عطية الفيومي، والنائب عاطف مغاوري، وذلك عقب احالتها من الجلسه العامه اليوم.
وتشمل التعديلات المقدمه من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن الآتي:
شملت التعديلات المقدمة 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بان يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى في الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.
كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس. وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الاحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النواب.
كما عالجت التعديلات الإشكاليات العملية في قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر في بداية كل دور انعقاد وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة في هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع في لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على ان يخطر كل حزب يمثله ثلاثة نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.
ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.
وتم استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها، وبالنسبة لتشكيل لجان تقصى الحقائق تم زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون "ستين" عضوة بدلا من "عشرين" عضو، وتضمنت حذف النداء بالاسم اكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء في التصويت على الموافقة على مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعى حيث تبين أن النداء بالاسم يتسبب في تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة (225) من الدستور.
وتضمنت ايضا ان تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه في غير المواعيد المحددة من المجلس كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التى تقتضى ذلك، وشملت النص على جواز تفويض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة إنجاز العمل الإدارى بالمجلس وانتظامه.
وتضمنت ايضا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.
ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات النص على ان يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.
كما تضمنت التعديلات أرقام (398)، (399)، (400)، (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التى آلت إلى مجلس النواب من مجلس الشورى الملغى إعمالا لنص المادة 245 من الدستور، وذلك في ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.
كما تم النص على انه يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها كما تضمنت إضافة فقرة اخيرة للمادة 373 حكما مؤداه بطلان كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة، حيث تنص المادة على انه لا يجوز للنائب فو اكتسابه العضوية أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
ولا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.