134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتكون من 292 مادة.. الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع اللائحة الداخلية.. وأزمة بسبب شروط سفر الأعضاء للخارج
نشر في صدى البلد يوم 29 - 11 - 2020


- الشيوخ يحيل لائحة مجلس الشيوخ لرئيس الجمهورية
- أعضاء الشيوخ يعترضون على اشتراط موافقة رئيس المجلس للسفر إلى الخارج
- إعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من أي ضرائب أو رسوم
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس، والذى يتضمن فى محتواه 292 مادة.. شهدت الجلسة البرلمانية اليوم، مناقشات ثرية داخل القاعة، شارك فيها النواب بعرض ارائهم فى عدد من مواد مشروع اللائحة.
وكان من أبرز المناقشات التي شهدها المجلس اليوم، المواد المنظمة لسفر النواب خارج البلاد، حيث شهد النص المعد من قبل اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ جدلا حول الصياغة، وتضمن أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج، إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على النص الوارد بمشروع لائحة المجلس وأكدوا وجود شبهة عدم دستورية لأنه يتعارض مع حرية التنقل التى كفلها الدستور.
وقال المستشار بهاء ابو شقة وكيل المجلس إن الدستور نص على الحرية الشخصية وحرية التنقل في المادتين 54 و 62 قائلا: "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إن العضو لا يسافر بصفة شخصية، ولكن يحمل معه صفة العضوية، وأن أخذ الإذن من جهة العمل للسفر معمول به في الجهات القضائية، مضيفا: "النائب عندما يسافر إلى الخارج لا يكون بصفته الشخصية وإنما يحمل صفة المجلس الذى ينتمى إليه". وانتهى المجلس إلى صياغة النص على النحو التالى : "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التى يرغب السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض ولا يتوقف ايفاد المجلس لأحد اعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس".

كما شهدت الجلسة العامة جدلًا واسعًا حول المادة 46 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، حيث اقترح عدد من النواب حذف بند "تطوير مشروعات القوانين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية"، وطالب بعض النواب بحذف العبارة من المادة، لأنّها موجود في الدستور أساسًا وأنَّه لا يمكن وجودها لأنَّها غير دستورية لأن هناك قوانين تخص الأقباط لا يمكن مناقشتها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ورد فرج الدري عضو مجلس الشيوخ ومقرر مشروع اللائحة، مؤكّدًا أنَّ حذفها يثير الكثير من ردود الفعل وأن وجودها ضابط من ضوابط عديدة، كما أنَّ وجودها بالدستور لا يمنع وجودها في المادة.
بينما أيّد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع حذف العبارة، مؤكّدًا أنَّ حذفها لن يؤثر على المادة، خاصة أنَّ هناك قوانين اجتماعية واقتصادية لا تمت للشريعة.
وقال "عبدالعال": "إننا بوجود هذه العبارة أو المادة نعيد دستور الإخوان، وما جاء من جدل في المادة الثانية من دستور الإخوان".
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قائلًا "وجود المادة ضابط من ضمن الضوابط الأخرى حتى يخرج النص متوافقًا مع الدستور، بأن تكون القوانين متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية".
وأكّد بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أنَّ هناك مادة بالدستور تخص تشريعات الأقباط وشؤونهم ولا ضرر من وجودة المادة، مطالبًا بالموافقة على نص المادة كما هو.
ولجأ "عبدالرازق"، الى التصويت بين الرأيين، وتمت الموافقة على نص المادة كما أقرّته اللجنة.
ووافق المجلس على النص كما جاء من اللجنة على النحو التالي: تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي:
- الشؤون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل ماد أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
- شؤون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات المختصة بشؤون العدل والقضاء.
كما شهدت المواد المنظمة لمهام العضوية جدلا كبيرا ،وانتهى التصويت إلى عدم الجمع بين العضوية وغيرها، مع تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرفيه النائب ياسر الهضيبي، عضو المجلس، من كون النص علي تفرغ البرلماني لمهام العضوية قد تواجه شبهه عدم الدستورية، وتحمل تمييز في المراكز القانونية، إلا أنه تم التصويت علي المادة كما وردت بمشروع اللائحة.
ووفقا للمادة (222) من مشروع اللائحة، يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أومنصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة ، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس ، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .

وتقضي المادة (223) بأنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة ، أو في شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو في الشركات التي تديرها الدولة ، أو تساهم فيها بنسبة ( 50 ٪ ) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة .
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ ، في هذه الحالة ، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها ، وذلك طوال مدة عضويته .ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ ، من الموازنة العامة للدولة ، تطبيقا لأحكام هذه المادة مضاف إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.
ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه ، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات في الجامعات ، و مؤسسات البحث العلمي ، و حضور المؤتمرات ، و عضوية اللجان العلمية و الاستشارية بتلك الجهات ، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها ، متى طلب ذلك .

ووافق مجلس الشيوخ ، على المواد المتعلقة بعدد اللجان النوعية وأختصاصتها من المادة 38 للمادة 59 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وتتضمن مشروع قانون اللائحة 292 مادة، وتشمل جميع النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.
ووافق المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا، على المقترح الذى تقدم به النائب أكمل نجاتي، عضو التنسيقية بتعديل اسم لجنة الزراعة، على أن يكون النص الجديد لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة (24) المنظمة لاختصاصات هيئة مكتب المجلس، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن .ووفقا لما انتهى مجلس الشيوخ، تقضى المادة (24) بأنه بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والمالية والإدارية، وفقا للنظام الذى يضعه، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن بإضافة عبارة " المالية والإدارية
ووافق مجلس الشيوخ، على المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بما يقضي بأنّ مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
يأتي ذلك بعد مناقشات عديدة شهدتها القاعة حول مدى إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، ما بين مؤيد ومعارض.
وحمل الرأي الأول، أهمية تأكّيد اختصاصه التشريعي والرقابي، أما الرأي الثاني وشمل حزب مستقبل وطن والوفد فحمل رؤية أن تترك الاختصاصات بشكل أوسع لاسيما وأنه قد يحدث تعديلات دستورية لاحقًا في وقت ما تؤدي إلى توسيع الاختصاصات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.