كلية اللغة العربية بأزهر أسيوط تطلق مؤتمر التواصل بين المشارقة والمغاربة 12 أبريل    البورصة تقفز لأعلى مستوى مع هدنة أميركا وإيران    وزير الاستثمار: نسعى لبناء تحالفات مع بريطانيا لدعم توسع الشركات المصرية    محافظ القليوبية: تشكيل لجان للحد من ظاهرة المواقف العشوائية    فتح باب المشاركة في المدرسة العلمية للعلوم النووية بروسيا، وهذه شروط التقدم    إعلام إيراني: منع ناقلات النفط من عبور مضيق هرمز بعد انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار    حزب الحرية: وقف العمليات العسكرية بين أمريكا وإيران خطوة لتعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط    برشلونة يدعو 4 نجوم لحضور مباراة أتلتيكو مدريد.. تعرف عليهم    مؤتمر صحفي ل"معتمد جمال" وعمر جابر قبل لقاء الزمالك وشباب بلوزداد    التشكيل الرسمي لمباراة وادي دجلة وفاركو في الدوري    وزير الشباب يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتكثيف أوجه التعاون    "كانت سكرانة"، إحالة سودانية للمحاكمة بتهمة قتل نجل شقيقتها في إمبابة    ضبط عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالدقهلية    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة    وفاة والديه السبب، الداخلية تكشف تفاصيل واقعة انتحار شاب شنقا بكوبري الساحل    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    محمد نبيل عضواً بلجنة تحكيم النقاد فى مهرجان إسطنبول السينمائى    وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل    نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مدير التصوير محمد التوني    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    منتخب مصر للناشئين بمجموعة قوية بأمم إفريقيا    محافظ قنا يكرم الطلاب المتفوقين وطلاب STEM تقديرًا لتفوقهم وتميزهم    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    «التموين» تواصل إجراءات دعم منظومة الأمن الغذائي    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    القيد المؤقت ل 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    خبراء: استقرار الشبكة الكهربائية التحدي الأكبر في التوسع بالطاقة المتجددة    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    إحباط بيع 2.5 سولار في السوق السوداء.. وضبط 3 متهمين بأسوان    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    وزير التعليم العالي ومحافظ القاهرة ورئيس جامعة عين شمس يفتتحون النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي    وزير الشباب والرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح بالبرازيل    بعد دورها البارز في وقف الحرب.. الحسيني الكارم: مصر الكبرى حين تتكلم الجميع يسمتع لها    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقى    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    صحة البحر الأحمر: خروج 21 مصابا من المستشفى وبقاء 5 مصابين جراء حادث أتوبيس رأس غارب    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    ارتفاع أسعار "بيتكوين" لأعلى مستوى في 3 أسابيع عقب التوصل لتهدئة أمريكية إيرانية    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتكون من 292 مادة.. الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع اللائحة الداخلية.. وأزمة بسبب شروط سفر الأعضاء للخارج
نشر في صدى البلد يوم 29 - 11 - 2020


- الشيوخ يحيل لائحة مجلس الشيوخ لرئيس الجمهورية
- أعضاء الشيوخ يعترضون على اشتراط موافقة رئيس المجلس للسفر إلى الخارج
- إعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من أي ضرائب أو رسوم
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس، والذى يتضمن فى محتواه 292 مادة.. شهدت الجلسة البرلمانية اليوم، مناقشات ثرية داخل القاعة، شارك فيها النواب بعرض ارائهم فى عدد من مواد مشروع اللائحة.
وكان من أبرز المناقشات التي شهدها المجلس اليوم، المواد المنظمة لسفر النواب خارج البلاد، حيث شهد النص المعد من قبل اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ جدلا حول الصياغة، وتضمن أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج، إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على النص الوارد بمشروع لائحة المجلس وأكدوا وجود شبهة عدم دستورية لأنه يتعارض مع حرية التنقل التى كفلها الدستور.
وقال المستشار بهاء ابو شقة وكيل المجلس إن الدستور نص على الحرية الشخصية وحرية التنقل في المادتين 54 و 62 قائلا: "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إن العضو لا يسافر بصفة شخصية، ولكن يحمل معه صفة العضوية، وأن أخذ الإذن من جهة العمل للسفر معمول به في الجهات القضائية، مضيفا: "النائب عندما يسافر إلى الخارج لا يكون بصفته الشخصية وإنما يحمل صفة المجلس الذى ينتمى إليه". وانتهى المجلس إلى صياغة النص على النحو التالى : "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التى يرغب السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض ولا يتوقف ايفاد المجلس لأحد اعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس".

كما شهدت الجلسة العامة جدلًا واسعًا حول المادة 46 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، حيث اقترح عدد من النواب حذف بند "تطوير مشروعات القوانين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية"، وطالب بعض النواب بحذف العبارة من المادة، لأنّها موجود في الدستور أساسًا وأنَّه لا يمكن وجودها لأنَّها غير دستورية لأن هناك قوانين تخص الأقباط لا يمكن مناقشتها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ورد فرج الدري عضو مجلس الشيوخ ومقرر مشروع اللائحة، مؤكّدًا أنَّ حذفها يثير الكثير من ردود الفعل وأن وجودها ضابط من ضوابط عديدة، كما أنَّ وجودها بالدستور لا يمنع وجودها في المادة.
بينما أيّد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع حذف العبارة، مؤكّدًا أنَّ حذفها لن يؤثر على المادة، خاصة أنَّ هناك قوانين اجتماعية واقتصادية لا تمت للشريعة.
وقال "عبدالعال": "إننا بوجود هذه العبارة أو المادة نعيد دستور الإخوان، وما جاء من جدل في المادة الثانية من دستور الإخوان".
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قائلًا "وجود المادة ضابط من ضمن الضوابط الأخرى حتى يخرج النص متوافقًا مع الدستور، بأن تكون القوانين متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية".
وأكّد بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أنَّ هناك مادة بالدستور تخص تشريعات الأقباط وشؤونهم ولا ضرر من وجودة المادة، مطالبًا بالموافقة على نص المادة كما هو.
ولجأ "عبدالرازق"، الى التصويت بين الرأيين، وتمت الموافقة على نص المادة كما أقرّته اللجنة.
ووافق المجلس على النص كما جاء من اللجنة على النحو التالي: تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي:
- الشؤون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل ماد أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
- شؤون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات المختصة بشؤون العدل والقضاء.
كما شهدت المواد المنظمة لمهام العضوية جدلا كبيرا ،وانتهى التصويت إلى عدم الجمع بين العضوية وغيرها، مع تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرفيه النائب ياسر الهضيبي، عضو المجلس، من كون النص علي تفرغ البرلماني لمهام العضوية قد تواجه شبهه عدم الدستورية، وتحمل تمييز في المراكز القانونية، إلا أنه تم التصويت علي المادة كما وردت بمشروع اللائحة.
ووفقا للمادة (222) من مشروع اللائحة، يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أومنصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة ، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس ، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .

وتقضي المادة (223) بأنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة ، أو في شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو في الشركات التي تديرها الدولة ، أو تساهم فيها بنسبة ( 50 ٪ ) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة .
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ ، في هذه الحالة ، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها ، وذلك طوال مدة عضويته .ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ ، من الموازنة العامة للدولة ، تطبيقا لأحكام هذه المادة مضاف إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.
ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه ، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات في الجامعات ، و مؤسسات البحث العلمي ، و حضور المؤتمرات ، و عضوية اللجان العلمية و الاستشارية بتلك الجهات ، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها ، متى طلب ذلك .

ووافق مجلس الشيوخ ، على المواد المتعلقة بعدد اللجان النوعية وأختصاصتها من المادة 38 للمادة 59 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وتتضمن مشروع قانون اللائحة 292 مادة، وتشمل جميع النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.
ووافق المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا، على المقترح الذى تقدم به النائب أكمل نجاتي، عضو التنسيقية بتعديل اسم لجنة الزراعة، على أن يكون النص الجديد لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة (24) المنظمة لاختصاصات هيئة مكتب المجلس، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن .ووفقا لما انتهى مجلس الشيوخ، تقضى المادة (24) بأنه بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والمالية والإدارية، وفقا للنظام الذى يضعه، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن بإضافة عبارة " المالية والإدارية
ووافق مجلس الشيوخ، على المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بما يقضي بأنّ مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
يأتي ذلك بعد مناقشات عديدة شهدتها القاعة حول مدى إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، ما بين مؤيد ومعارض.
وحمل الرأي الأول، أهمية تأكّيد اختصاصه التشريعي والرقابي، أما الرأي الثاني وشمل حزب مستقبل وطن والوفد فحمل رؤية أن تترك الاختصاصات بشكل أوسع لاسيما وأنه قد يحدث تعديلات دستورية لاحقًا في وقت ما تؤدي إلى توسيع الاختصاصات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.