هل الحكومة ملزمة بتقديم برنامج جديد أمام النواب بعد التعديل الوزاري؟    فرص عمل بمطاعم الوجبات السريعة توفرها وزارة العمل.. تعرف عليها    جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم لمناقشة التعديل الوزاري    من بيت الأمة.. حزب العدل يعلن عن تحالف ليبرالي مع الوفد لتوحيد المواقف السياسية    مقابل فارق نقاط الخبز| طرح الياميش والمكسرات على بطاقات التموين    بعد أنباء عن رحيله، وزير العمل ينهي إضراب عمال شركة بالعاشر من رمضان    الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2026 إلى 10.1%    تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو بهذه الأماكن| التموين تعلن    بكام اللحمه البلدى.... اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026 فى مجازر وأسواق المنيا    تنسيق مصري فلسطيني لتحديد أولويات العبور عبر معبر رفح وفق مبدأ التكافؤ    في مكالمة مع عبد العاطي، وزير الخارجية الإيراني يثمن جهود مصر لخفض التصعيد بالمنطقة    الوقت قد حان، أول هجوم مباشر من ماكرون على ترامب منذ توليه السلطة    تراجع أسعار النفط مع تقييم لمخاطر الإمدادات وسط توتر بين أمريكا وإيران    موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري والقناة الناقلة    بعثة المصري تصل مطار القاهرة الدولي    موعد مباريات الثلاثاء 10 فبراير 2026.. أربع مواجهات في الدوري الإنجليزي    حبس عاطل بتهمة هتك عرض طفل على سطح عقار في الهرم    التصريح بدفن جثة بائع لقي مصرعه في حادث انقلاب تروسيكل بأكتوبر    تعرف على حالة المرور اليوم بشوارع ومحاور القاهرة الكبرى    السيطرة على حريقين بالمراغة وجرجا بسوهاج ونفوق ماشية دون خسائر بشرية    محمد سامي عن تريلر 7 Dogs: فى جودة أفلام هوليوود    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة: المرصد الوطنى للمخدرات استراتيجية لجمع وتحليل البيانات    طبيب يوضح أعراض تشخيص سرطان المعدة وكيفية التعرف عليه    الكشف على 516 مواطناً بالعريش ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة    صحة الإسكندرية تعلن عن 6 مكاتب لخدمات التطعيمات الدولية    صحف الكويت تسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى الإمارات    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    عباس شومان: لجان الفتوى بالمحافظات تعمل إلى آذان المغرب بداية من رمضان    أبحاث: السمنة وراء واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن العدوى في بريطانيا    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    قرار جديد ضد عاطل لوح بسلاح أبيض أمام محطة مترو الجيزة    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    إعلامي يكشف حقيقة طلب «حسام حسن» إلغاء الدوري    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    وزير الكهرباء يحدد أهم ركائز خطة العمل الحالية للوزارة    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتكون من 292 مادة.. الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع اللائحة الداخلية.. وأزمة بسبب شروط سفر الأعضاء للخارج
نشر في صدى البلد يوم 29 - 11 - 2020


- الشيوخ يحيل لائحة مجلس الشيوخ لرئيس الجمهورية
- أعضاء الشيوخ يعترضون على اشتراط موافقة رئيس المجلس للسفر إلى الخارج
- إعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من أي ضرائب أو رسوم
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس، والذى يتضمن فى محتواه 292 مادة.. شهدت الجلسة البرلمانية اليوم، مناقشات ثرية داخل القاعة، شارك فيها النواب بعرض ارائهم فى عدد من مواد مشروع اللائحة.
وكان من أبرز المناقشات التي شهدها المجلس اليوم، المواد المنظمة لسفر النواب خارج البلاد، حيث شهد النص المعد من قبل اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ جدلا حول الصياغة، وتضمن أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج، إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على النص الوارد بمشروع لائحة المجلس وأكدوا وجود شبهة عدم دستورية لأنه يتعارض مع حرية التنقل التى كفلها الدستور.
وقال المستشار بهاء ابو شقة وكيل المجلس إن الدستور نص على الحرية الشخصية وحرية التنقل في المادتين 54 و 62 قائلا: "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إن العضو لا يسافر بصفة شخصية، ولكن يحمل معه صفة العضوية، وأن أخذ الإذن من جهة العمل للسفر معمول به في الجهات القضائية، مضيفا: "النائب عندما يسافر إلى الخارج لا يكون بصفته الشخصية وإنما يحمل صفة المجلس الذى ينتمى إليه". وانتهى المجلس إلى صياغة النص على النحو التالى : "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التى يرغب السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض ولا يتوقف ايفاد المجلس لأحد اعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس".

كما شهدت الجلسة العامة جدلًا واسعًا حول المادة 46 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، حيث اقترح عدد من النواب حذف بند "تطوير مشروعات القوانين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية"، وطالب بعض النواب بحذف العبارة من المادة، لأنّها موجود في الدستور أساسًا وأنَّه لا يمكن وجودها لأنَّها غير دستورية لأن هناك قوانين تخص الأقباط لا يمكن مناقشتها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ورد فرج الدري عضو مجلس الشيوخ ومقرر مشروع اللائحة، مؤكّدًا أنَّ حذفها يثير الكثير من ردود الفعل وأن وجودها ضابط من ضوابط عديدة، كما أنَّ وجودها بالدستور لا يمنع وجودها في المادة.
بينما أيّد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع حذف العبارة، مؤكّدًا أنَّ حذفها لن يؤثر على المادة، خاصة أنَّ هناك قوانين اجتماعية واقتصادية لا تمت للشريعة.
وقال "عبدالعال": "إننا بوجود هذه العبارة أو المادة نعيد دستور الإخوان، وما جاء من جدل في المادة الثانية من دستور الإخوان".
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قائلًا "وجود المادة ضابط من ضمن الضوابط الأخرى حتى يخرج النص متوافقًا مع الدستور، بأن تكون القوانين متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية".
وأكّد بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أنَّ هناك مادة بالدستور تخص تشريعات الأقباط وشؤونهم ولا ضرر من وجودة المادة، مطالبًا بالموافقة على نص المادة كما هو.
ولجأ "عبدالرازق"، الى التصويت بين الرأيين، وتمت الموافقة على نص المادة كما أقرّته اللجنة.
ووافق المجلس على النص كما جاء من اللجنة على النحو التالي: تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي:
- الشؤون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل ماد أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
- شؤون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات المختصة بشؤون العدل والقضاء.
كما شهدت المواد المنظمة لمهام العضوية جدلا كبيرا ،وانتهى التصويت إلى عدم الجمع بين العضوية وغيرها، مع تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرفيه النائب ياسر الهضيبي، عضو المجلس، من كون النص علي تفرغ البرلماني لمهام العضوية قد تواجه شبهه عدم الدستورية، وتحمل تمييز في المراكز القانونية، إلا أنه تم التصويت علي المادة كما وردت بمشروع اللائحة.
ووفقا للمادة (222) من مشروع اللائحة، يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أومنصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة ، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس ، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .

وتقضي المادة (223) بأنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة ، أو في شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو في الشركات التي تديرها الدولة ، أو تساهم فيها بنسبة ( 50 ٪ ) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة .
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ ، في هذه الحالة ، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها ، وذلك طوال مدة عضويته .ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ ، من الموازنة العامة للدولة ، تطبيقا لأحكام هذه المادة مضاف إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.
ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه ، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات في الجامعات ، و مؤسسات البحث العلمي ، و حضور المؤتمرات ، و عضوية اللجان العلمية و الاستشارية بتلك الجهات ، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها ، متى طلب ذلك .

ووافق مجلس الشيوخ ، على المواد المتعلقة بعدد اللجان النوعية وأختصاصتها من المادة 38 للمادة 59 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وتتضمن مشروع قانون اللائحة 292 مادة، وتشمل جميع النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.
ووافق المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا، على المقترح الذى تقدم به النائب أكمل نجاتي، عضو التنسيقية بتعديل اسم لجنة الزراعة، على أن يكون النص الجديد لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة (24) المنظمة لاختصاصات هيئة مكتب المجلس، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن .ووفقا لما انتهى مجلس الشيوخ، تقضى المادة (24) بأنه بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والمالية والإدارية، وفقا للنظام الذى يضعه، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن بإضافة عبارة " المالية والإدارية
ووافق مجلس الشيوخ، على المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بما يقضي بأنّ مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
يأتي ذلك بعد مناقشات عديدة شهدتها القاعة حول مدى إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، ما بين مؤيد ومعارض.
وحمل الرأي الأول، أهمية تأكّيد اختصاصه التشريعي والرقابي، أما الرأي الثاني وشمل حزب مستقبل وطن والوفد فحمل رؤية أن تترك الاختصاصات بشكل أوسع لاسيما وأنه قد يحدث تعديلات دستورية لاحقًا في وقت ما تؤدي إلى توسيع الاختصاصات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.