تعليمات مشددة لتحقيق الانضباط في مدارس الجيزة    لماذا أجل البرلمان جلسة «الحكومة الجديدة» حتى الرابعة عصرًا؟    افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمحافظة الجيزة بحضور وزير الزراعة والمحافظ    شركات سنغافورية تخطط للمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات المصرية    البورصة المصرية تربح 6.5 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026    المبعوث الأمريكى: مشاركة سوريا باجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" فصل جديد في الأمن الجماعي    سلوت يعلق على تراجع نتائج ليفربول: الجميع يشعر بالإحباط    ذا تايمز: مانشستر يونايتد يقرر إلغاء فكرة جولة الشرق الأوسط والحصول على راحة    كابيلو: صلاح ما زال عنصر الحسم في ليفربول وسيفضي الخلاف مع سلوت إلى حل قريب    كشف ملابسات إجبار شخص على دفع مبلغ مالي بدون وجه حق نظير توقف سيارته    السيطرة على حريق ورشة أخشاب في «ابوكساه بالفيوم » دون خسائر بشرية    الصورة الأولى ل صدقي صخر من كواليس «النص التاني»    صحة الفيوم تنظم يوما علميا لقسم الأمراض الجلدية    الشرق الأوسط: الجاهزية البدنية تحسم عودة رونالدو أمام الفتح    نقلة نوعية.. الرقابة المالية تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية    لحظة تشاور السيسي ومدبولي لاجراء التعديل الوزارى الجديد.. فيديو    ذبح الرحمة.. سقوط سفاح الكلاب فى قبضة أمن القاهرة بالمعادى    إطلاق قافلة زاد العزة 135 عند معبر رفح البري دعما لقطاع غزة    توانا الجوهري تنضم إلى النجمة يسرا والمخرج محمد سامي في قلب شمس    مهرجان الشارقة للشعر النبطى يختتم دورته العشرين فى كلباء    تعرف على مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري السوبر لسيدات السلة    أماكن ومواعيد عمل مكاتب الصحة بالإسكندرية للحصول على تطعيمات الحج والعمرة    شهيد لقمة العيش بمدينة نصر.. حاول إيقاف سيارة سيدة سرقت مشتريات ب 10 آلاف جنيه    نادية حسن تكشف عن شخصيتها فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى مع ياسر جلال    رأس الأفعى.. ملحمة توثق كواليس 7 سنوات من مطاردة الإرهابى محمود عزت    رئيس الشيوخ يستقبل رئيس مجلس الدولة    سعر الحديد اليوم الثلاثاء 10 -2- 2026.. لماذا ثبتت الأسعار؟    منها الأكل العاطفي | 7 طرق لعلاج اضطراب الشراهة في تناول الطعام    جامعة العاصمة تتألق في مهرجان "إبداع 14" بمجال الفنون الشعبية    عقد اجتماع مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ لشهر فبراير    الجامعة العربية تحذر من استغلال الإرهابيين للعملات المشفرة في تمويل عملياتهم    فيديو.. عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تكشف أسباب التقلبات الجوية في الفترة الحالية    انطلاق جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية ب5 كليات لصناعة مستقبل التكنولوجيا    3 شهداء فلسطينيين فى قصف إسرائيلى استهدف وسط غزة    في ذكرى ميلادها.. نعيمة وصفي فنانة صنعت مجدًا بين المسرح والسينما    وظيفة ملحق دبلوماسي بالخارجية.. الموعد والأوراق المطلوبة    ضبط 118 ألف مخالفة وسقوط 64 سائقاً فى فخ المخدرات    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    «الصحة» تعلن تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكُلى    تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن العربي يتصدران نتائج زيارة السيسي للإمارات (فيديو وصور)    الإفتاء توضح حكم الإفطار أول أيام رمضان بسبب السفر    محافظ أسيوط يُسلم مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين: دعم كامل للشباب وتمكينهم اقتصاديا    ناقد رياضي: الزمالك مقبل على أسبوع مصيري    "عاتبه على رفع صوت الأغاني"، إحالة عاطل للجنايات بتهمة إشعال النار في جاره بعين شمس    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صور.. تفاصيل 4 ساعات تحت القبة لمناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ
نشر في الوطن يوم 29 - 11 - 2020

وافق مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس، والذي يتضمن فى محتواه 293 مادة.
وشهدت الجلسة البرلمانية اليوم والتى استمرت نحو 4 ساعات متصلة، مناقشات ثرية داخل القاعة، شارك فيها النواب بعرض آرائهم فى عدد من مواد مشروع اللائحة.
وكان من أبرز المناقشات التي شهدها المجلس اليوم، المواد المنظمة لسفر النواب خارج البلاد، حيث شهد النص المعد من قبل اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ جدلا حول الصياغة، وتضمن أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج، إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على النص الوارد بمشروع لائحة المجلس وأكدوا وجود شبهة عدم دستورية لأنه يتعارض مع حرية التنقل التى كفلها الدستور.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، إن الدستور نص على الحرية الشخصية وحرية التنقل في المادتين 54 و 62 قائلا: "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلًا إن العضو لا يسافر بصفة شخصية، ولكن يحمل معه صفة العضوية، وأن أخذ الإذن من جهة العمل للسفر معمول به في الجهات القضائية، مضيفا: "النائب عندما يسافر إلى الخارج لا يكون بصفته الشخصية وإنما يحمل صفة المجلس الذى ينتمى إليه.
وانتهى المجلس إلى صياغة النص على النحو التالي: "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس".

كما شهدت الجلسة العامة جدلًا واسعًا حول المادة 46 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، حيث اقترح عدد من النواب حذف بند "تطوير مشروعات القوانين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية"، وطالب بعض النواب بحذف العبارة من المادة، لأنّها موجودة في الدستور أساسًا وأنَّه لا يمكن وجودها لأنَّها غير دستورية لأن هناك قوانين تخص الأقباط لا يمكن مناقشتها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ورد فرج الدري عضو مجلس الشيوخ ومقرر مشروع اللائحة، مؤكّدًا أنَّ حذفها يثير الكثير من ردود الفعل وأن وجودها ضابط من ضوابط عديدة، كما أنَّ وجودها بالدستور لا يمنع وجودها في المادةبينما أيّد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع حذف العبارة، مؤكّدًا أنَّ حذفها لن يؤثر على المادة، خاصة أنَّ هناك قوانين اجتماعية واقتصادية لا تمت للشريعة.
وقال "عبدالعال": "إننا بوجود هذه العبارة أو المادة نعيد دستور الإخوان، وما جاء من جدل في المادة الثانية من دستور الإخوان".
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قائلًا "وجود المادة ضابط من ضمن الضوابط الأخرى حتى يخرج النص متوافقًا مع الدستور، بأن تكون القوانين متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية".
وأكّد بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أنَّ هناك مادة بالدستور تخص تشريعات الأقباط وشؤونهم ولا ضرر من وجودة المادة، مطالبًا بالموافقة على نص المادة كما هو.ولجأ "عبدالرازق"، الى التصويت بين الرأيين، وتمت الموافقة على نص المادة كما أقرّته اللجنة.
ووافق المجلس على النص كما جاء من اللجنة على النحو التالي: تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي:
- الشؤون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل ماد أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
- شؤون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات المختصة بشؤون العدل والقضاء.
كما شهدت المواد المنظمة لمهام العضوية جدلا كبيرا ،وانتهى التصويت إلى عدم الجمع بين العضوية وغيرها، مع تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرفيه النائب ياسر الهضيبي، عضو المجلس، من كون النص علي تفرغ البرلماني لمهام العضوية قد تواجه شبهه عدم الدستورية، وتحمل تمييز في المراكز القانونية، إلا أنه تم التصويت علي المادة كما وردت بمشروع اللائحة.
ووفقا للمادة (222) من مشروع اللائحة، يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أومنصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين . وتقضي المادة (223) بأنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو في الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50 ٪) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50 %) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة .
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، في هذه الحالة، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها ، وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ، من الموازنة العامة للدولة ، تطبيقا لأحكام هذه المادة مضاف إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.
ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه ، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات في الجامعات ، ومؤسسات البحث العلمي ، وحضور المؤتمرات، و عضوية اللجان العلمية و الاستشارية بتلك الجهات، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها ، متى طلب ذلك .
ووافق مجلس الشيوخ، على المواد المتعلقة بعدد اللجان النوعية وأختصاصتها من المادة 38 للمادة 59 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وتتضمن مشروع قانون اللائحة 292 مادة، وتشمل جميع النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.وتقدم نواب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، بمقترح ل
ووافق المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا، على المقترح الذى تقدم به النائب أكمل نجاتي، عضو التنسيقية بتعديل اسم لجنة الزراعة، على أن يكون النص الجديد لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة (24) المنظمة لاختصاصات هيئة مكتب المجلس، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.
ووفقا لما انتهى مجلس الشيوخ، تقضى المادة (24) بأنه بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والمالية والإدارية، وفقا للنظام الذى يضعه، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن بإضافة عبارة " المالية والإدارية
ووافق مجلس الشيوخ، على المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بما يقضي بأنّ مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
يأتي ذلك بعد مناقشات عديدة شهدتها القاعة حول مدى إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، ما بين مؤيد ومعارض.
وحمل الرأي الأول، أهمية تأكّيد اختصاصه التشريعي والرقابي، أما الرأي الثاني وشمل حزب مستقبل وطن والوفد فحمل رؤية أن تترك الاختصاصات بشكل أوسع لاسيما وأنه قد يحدث تعديلات دستورية لاحقًا في وقت ما تؤدي إلى توسيع الاختصاصات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.