أودعت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، حيثيات حكمها في براءة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا ب"احداث كرداسة" جاء في الحيثيات ان المتهمين قتلوا وآخرون محكوم عليهم وآخرون مجهولون المجني عليهم/ محمد عبد المنعم جبر، وعامر محمد عبد المقصود، وإيهاب أنور مرسي، ومحمد فاروق وهدان، وهشام جمال الدين محمود شتا، ومحمد سيد أحمد عبد الله، وأكرم عيد حفني، ومحمد محمد فهيم بدوي، وهشام إبراهيم بيومي، ومعتمد سلطان عباس محمد، وعماد سيد محمد، تامر سعيد عبد الرحمن، ورضا عبد الوهاب محمد سعد (من قوات الشرطة)، وإبراهيم عطية على زيتون، ومصطفى أحمد شيخون (اللذين تصادف مرورهما بمحل الواقعة) عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدين بمركز شرطة كرداسة انتقامًا لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا إلى مقر المركز وقذفوهم بالحجارة وزجاجات الوقود المشتعلة الطرف (ملوتوف) وأشعلوا إطارات السيارات أمامه وحاصروهم داخله، ولما ظفروا بهم أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم بعض الإصابات والتي أودت بحياة اثنين منهم، واقتادوا الباقين إلى خارج مركز الشرطة وانهالوا عليهم طعنًا بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان، ولما خارت قواهم وسقطوا مضرجين في دمائهم حتى عاجلوهم بعدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات. كما أنهم شرعوا وآخرون محكوم عليهم وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه محمد عبد الحميد حسن، وتسعا وعشرين آخرين (الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق) عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والقذائف والأدوات سالفة البيان، ولما ظفروا بهم أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية واقتادوهم إلى خارج مركز الشرطة وانهالوا عليهم طعنًا بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي حال كون أحد المجني عليهم طفلًا على النحو المبين بالتحقيقات. خربوا وآخرون محكوم عليهم وآخرون مجهولون عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية (مبنى مركز شرطة كرداسة – مدرعة ومركبات الشرطة) بأن استخدموا معدة ثقيلة (لودر) وقذائف آربيجيهوزجاجات مشتعلة الطرف (مولوتوف) وأضرموا النار بها فأتوا عليها، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات. كما أنهم سرقوا وآخرون محكوم عليهم المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه مصطفى إبراهيم الخطيب وآخرين (الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق) وكان ذلك بالطريق العام حال كون المتهمين حاملين لأسلحة ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة ناريةبعضها بغير ترخيص والبعض الآخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها (مدافع، مدافع رشاشة، بنادق آلية) وأسلحة نارية مششخنة (مسدسات) وغير مششخنة (أفرد خرطوش) وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات. حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر، حال كون بعضها بغير ترخيص والبعض الآخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات. سرقوا وآخرون محكوم عليهم وآخرون مجهولونالأسلحةوالمهمات الشرطية والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمخصصة لقوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة على النحو المبين بالتحقيقات. مكنوا وآخرون محكوم عليهم وآخرون مجهولون بعض المقبوض عليهم من الهرب على النحو المبين بالتحقيقات. حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات. كانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.