تباشر نيابة مصر الجديدة، اليوم الأحد، التحقيق مع 4 أشخاص لسرقتهم بالإكراه سيارة مُحملة برؤوس الماشية كرهًا عن سائقها تحت تهديد الأسلحة النارية في منطقة مصر الجديدة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة المرج، يفيد بأن سائق وتباع أثناء سيرهما بدائرة القسم مُستقلان سيارة "نصف نقل" قيادة السائق" والمحمل عليها 8 رءوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر كائن بدائرة القسم، وفوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص قاموا باعتراض طريقهما والاستيلاء على السيارة بحمولتها وعدد 2 هاتف محمول كرهًا عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم وإصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية ولاذوا بالفرار. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة السيارات المُحملة برءوس الماشية كرهًا عن قائديها تحت تهديد الأسلحة النارية مُستغلين سابقة عمل أحدهم بالمجزر المشار إليه وعلمه بخطوط وتوقيتات سير السيارات أثناء قدومها للمجزر فخططوا لارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط رءوس الماشية المستولى عليها بمنطقة الخانكة بالقليوبية وضبط بحوزة المتهمين (السيارة المستولى عليها – السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والمبلغ) وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة، عبارة عن (بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة صوت معدلة، 18 طلقة مختلفة الأعيرة) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهم بسرقتهم كرهًا عنهم. من ناحيته، قال المستشار القانوني، أحمد إمام، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، كما نصت المادة 315 من قانون العقوبات. وأوضح إمام، أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، بالإضافة إلى أنه إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة. وأشار إلى أنه في حال أن تركت تلك الجريمة أثرًا أو جرحا للمجني عليه تكون العقوبة هي السجن المؤبد 25 سنة، وذلك كما نصت المادة 314 من قانون العقوبات، وتصبح العقوبة الإعدام في حالة موت المجني عليه.