مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتي نقل جنوب أسوان    أسعار الطماطم والبصل والفاكهة الخميس 16 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    كلام مهم من مدبولي بشأن زيادة المرتبات السنوية    انخفاض سعر الحديد اليوم الخميس 16 اكتوبر 2025.. كم سجل طن عز الآن؟    لقاءات لوزير الخارجية مع الإعلام الأجنبى لاستعراض جهود مصر فى إنهاء حرب غزة    إسرائيل ترفض فتح معبر رفح.. وتوجه طلب عاجل ل حماس    وفد موسكو في فيينا: محاولة "إلغاء" روسيا أدت إلى مشاكل في الدول الغربية    اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا    ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم الخميس 16-10-2025 عالميًا    أمطار غزيرة تضرب السواحل.. جدول نوات الشتاء في البحر المتوسط 2026    الفيديوهات لا تعمل.. عطل عالمي يضرب يوتيوب.. والمنصة: شكرا لصبركم    صبري فواز يعلن بدء تصوير مسلسل «عاليا» مع غادة عبدالرازق.. والعرض رمضان 2026    تحويل مسار طائرة وزير الدفاع الأمريكي إلى بريطانيا بسبب تشقق الزجاج الأمامي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    تحريات لكشف سرقة متعلقات مدربة خيول وجواز سفر خيل أحمد السقا بأبو النمرس    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس، اليوم الخميس، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتضمنت التعديلات النص على التزام الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعًا على خرائط التصوير الجوي، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به.
كما نص التعديل على أن تُشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، ويقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع، بعد سداد رسم الفحص، مرفقًا به المستندات المطلوبة، وتنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بمراجعة ملف التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات المطلوبة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، مع إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة لمخالفات العقار، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.
ونص التعديل على أن تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، كما تقوم اللجنة الفنية بإجراء مُعاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح، إلى جانب مُراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، وكذا التحقق من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، إلى جانب توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من إخطار الحريق، وكذلك التحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى حال الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.
كما نص التعديل على أن يكون للجنة الفنية البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقًا لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة لكل منطقة، وفي حالة قبول التصالح، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما تقوم الجهة بإعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية.
ونص التعديل أيضًا على أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن، بشرط سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق، خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، ولا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كل الأقساط، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.