أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال. وقالت لجنة الفتوى: منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام، وقال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان"، وهذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، وقال الله سبحانه وتعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7 )، فقضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله، قال تعالى عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (النساء: 13، 14). وشددت اللجنة على أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أن المال سيذهب إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.