البابا تواضروس يغسل أرجل الكهنة في «خميس العهد» بالإسكندرية (صور)    رئيس اتحاد القبائل العربية يكشف أول سكان مدينة السيسي في سيناء    10 آلاف دارس.. الأزهر: فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن    المجلس القومي للطفولة والأمومة يطلق "برلمان الطفل المصري"    وزير الزراعة يلتقى مع المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور ويبحث معه التعاون المشترك    وزيرة الهجرة تعلن ضوابط الاستفادة من مهلة الشهر لدفع الوديعة للمسجلين في مبادرة السيارات    الموارد المائية تؤكد ضرورة التزام الفلاحين بزارعة الأرز في المناطق المقررة فقط    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    «التنمية الحضرية»: تطوير رأس البر يتوافق مع التصميم العمراني للمدينة    فيديو.. شرطي أمريكي يبصق على علم فلسطين خلال قمع حراك طلابي    زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 300 صاروخ و300 طائرة دون طيار وأكثر من 3200 قنبلة في هجمات أبريل    شيخ الأزهر ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان    مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة وسط اتصالات مصرية مكثفة    «انتقد جماهير القلعة الحمراء».. نجم تونس السابق: صن دوانز أقوى من الأهلي    كولر يعالج أخطاء الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري    شوبير يكشف مفاجأة عاجلة حول مستجدات الخلاف بين كلوب ومحمد صلاح    بعد صفعة جولر.. ريال مدريد يخطف صفقة ذهبية جديدة من برشلونة    كشف ملابسات فيديو الحركات الاستعراضية لسائقين بالقاهرة    كشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة وزوجها بالقليوبية    حار نهارًا.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 2-5-2024 ودرجات الحرارة المتوقعة    ضبط المتهم بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالبحيرة    تحرير 30 محضرًا تموينيًا في الأقصر    الأمن تكثف جهوده لكشف غموض مق.تل صغيرة بط.عنات نافذة في أسيوط    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة من منصة الجونة السينمائية    مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 3.. أحداث مرعب ونهاية صادمة (تفاصيل)    كلية الإعلام تكرم الفائزين في استطلاع رأي الجمهور حول دراما رمضان 2024    رئيس جامعة حلوان يكرم الطالب عبد الله أشرف    هل تلوين البيض في شم النسيم حرام.. «الإفتاء» تُجيب    وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم دينا فؤاد عن مسلسل "حق عرب"    وائل نور.. زواجه من فنانة وأبرز أعماله وهذا سبب تراجعه    محافظ الجيزة يستجيب لحالة مريضة تحتاج لإجراء عملية جراحية    الرعاية الصحية والجمعية المصرية لأمراض القلب تطلقان حملة توعوية تحت شعار «اكتشف غير المكتشف» للتوعية بضعف عضلة القلب    120 مشاركًا بالبرنامج التوعوي حول «السكتة الدماغية» بكلية طب قناة السويس    وزير الخارجية السعودي يدعو لوقف القتال في السودان وتغليب مصلحة الشعب    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    الانتهاء من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية    وزير المالية: الخزانة تدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بنحو 3 مليارات جنيه    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    منها إجازة عيد العمال وشم النسيم.. 11 يوما عطلة رسمية في شهر مايو 2024    مدرب النمسا يرفض تدريب بايرن ميونخ    بنزيما يتلقى العلاج إلى ريال مدريد    محامي بلحاج: انتهاء أزمة مستحقات الزمالك واللاعب.. والمجلس السابق السبب    رئيس الوزراء: الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق استثمارات كوريا الجنوبية    لمواليد 2 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    حادث غرق في إسرائيل.. إنقاذ 6 طلاب ابتلعتهم أمواج البحر الميت واستمرار البحث عن مفقودين    المفوضية الأوروبية تقدم حزمة مساعدات للبنان بقيمة مليار يورو حتى عام 2027    كوارث في عمليات الانقاذ.. قفزة في عدد ضحايا انهيار جزء من طريق سريع في الصين    سؤال برلماني للحكومة بشأن الآثار الجانبية ل "لقاح كورونا"    أبرزها تناول الفاكهة والخضراوات، نصائح مهمة للحفاظ على الصحة العامة للجسم (فيديو)    تشغيل 27 بئرا برفح والشيخ زويد.. تقرير حول مشاركة القوات المسلحة بتنمية سيناء    هئية الاستثمار والخارجية البريطاني توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية    دعاء النبي بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة .. واظب عليه    التضامن: انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان إلى 2.4 %    صباحك أوروبي.. حقيقة عودة كلوب لدورتموند.. بقاء تين هاج.. ودور إبراهيموفيتش    هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطلقات في "ضل" الحكومة.. مجلس الوزراء يقر تعديل قانون العقوبات بالحبس عام والغرامة على الزوج الممتنع عن سداد النفقة.. كلمة السر المادة 293.. واقتراح بحرمان المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية
نشر في البوابة يوم 19 - 05 - 2019

تحول «الطلاق» فى مصر إلى أمر طبيعى ومعتاد عليه يوميًا، بعد أن أظهرت البيانات أن كل 4 دقائق تقع حالة طلاق، وفقًا للإحصائيات الرسمية التى أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ما نتج عنه ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الماضية، والتى قد تكون فى أغلب الأحيان نتيجة لأصغر وأبسط الأسباب التى يختلف عليها كلًا من الزوج والزوجة، وخاصة بين حديثى الزواج من الشباب والفتيات، والتى تكثر بينهم حالات الطلاق خلال الأيام أو الشهور أو السنوات الأولى من الزواج.
ويعتقد كلًا من الزوج والزوجة أن معاناتهما قد انتهت بمجرد سماع كلمة «أنتِ طالق»، إلا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة فيما يخص الزوج، حيث يدخل فى أزمات عدة بعد الطلاق، أهمها النفقة للزوجة والأطفال، والتى تصل إلى ساحة القضاء للبت فيها، وغيرها من المشكلات التى تظل عالقة بين الطرفين، وتتحول إلى واقع مرير ومؤلم، خاصة على الزوجة التى تعانى لاحقا من مشكلة النفقة حالة وجود أطفال. ولكن هذه المشاكل فى طريقها للحل، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات المادة «293» من قانون العقوبات، والتى تتيح حصانة أخرى للمطلقة وتعزز من موقفها، من خلال إقرار الحبس الفورى لمدة «عام»، أو غرامة 500 جنيه للزوج الممتنع عن سداد النفقة.
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة عن أن نحو 198 ألف حالة طلاق قد وقعت خلال عام 2017، بزيادة قدرها 3.2٪ مقارنة بعام 2016، كما كشفت إحصائية مركز البحوث الاجتماعية الأخيرة، عن أن نسب الطلاق وصلت ل 44.6٪، موضحًا أن عدد المطلقين فى مصر بلغ 710 آلاف و850 نسمة، وتزيد الإناث المطلقات بنسبة 64.9٪ عن الذكور بنسبة 35.1٪ فى مقابل 938 ألف حالة زواج.
القاهرة الأكثر طلاقًا
وخلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018، أعلن الجهاز عن ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر، حيث احتلت محافظة القاهرة الأعلى فى نسب الطلاق، والتى قُدرت ب 22.194 شهادة، تليها محافظة الجيزة بإجمالى 12.596، ثم الإسكندرية 11.592 شهادة، لتحتل محافظة جنوب سيناء أقل نسبة فى عدد شهادات الطلاق 134 شهادة.
وتبين أن النسبة الأكبر كانت لشهر أبريل فى جميع المحافظات «16884 شهادة»، يليه شهر مارس «16743 شهادة»، وكان أغسطس أقل عددًا «6481 شهادة»، فيما تراجعت معدلات الطلاق فى مصر خلال سبتمبر، حيث بلغت شهادات الطلاق 16.3 ألف شهادة مقابل 17 ألف شهادة فى الشهر المماثل من عام 2017، بنسبة انخفاض 4.1٪.
وفى تقرير سابق لمنظمة الأمم المتحدة، تحدث عن ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر من 7٪ إلى 40٪ خلال ال50 عامًا الأخيرة، وأن هناك 250 حالة طلاق يوميًا، بمعدل حالة طلاق تحدث كل 4 دقائق فى مصر، كما يصل إجمالى المطلقات إلى 4 ملايين مطلقة.
الحكومة والتعديلات
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق قبل أيام، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293، والتى شملت إضافة الآتي: «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».
وطالب البعض بأن يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدّم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها، قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
التكافل الاجتماعي
وقال الدكتور محمود عطاالله، خبير قانوني، إن نسب الطلاق فى مصر خلال السنوات الماضية مرتفعة جدًا، كما أن المطلقات يتم مساعدتهن عن طريق الدولة وهى صندوق «التكافل الاجتماعي»، مضيفًا أن هذا الأمر خاطئ لأن غالبية الأزواج يكونون مُيسرين ماديًا، ويخفون نشاطهم العملى الحقيقى ودخلهم الشهرى أيضًا، بما يجعلهم يتحايلون على القانون بأنشطة ضئيلة جدًا لا تدر أى دخل، وبالتالى يتم إقرار نفقة قليلة جدًا للزوجة فقط أو الزوجة والأطفال فى حالة وجود أطفال من هذا الزواج.
وتابع «عطاالله»، أن التعديل بمنع استفادة الزوج من الخدمات الحكومية العامة صائب جدًا، وفى محله، ولا بد من تطبيقه بكل دقة، فضلًا عن ضرورة تشديد العقوبة ومضاعفتها على كل من يتحايل على القانون ويخفى أنشطته وعمله ودخله الشهرى عن الجهات المعنية، حتى لا تتحمل الدولة أعباءً إضافية، بالإنفاق على هذه الأسر، فى الوقت الذى يكون فيه الزوج «ميسور الحال».
ويعتقد أن الحجز على نشاط الزوج فى حالة إخفائه نشاطه الحقيقى هو تعديل فى محله، وسيعمل على حصول الزوجة أو المطلقة على كافة حقوقها القانونية من الزوج من حيث نفقتها أو النفقة الخاصة بالأطفال، موضحًا أنه إخفائه أو تهربه من نشاطه الحقيقى أو نسبه إلى شخص آخر، فلا بد أن يشمل التعديل عقوبة مغلظة بالنسبة لهذه الحالة، مقترحًا أن أقصى عقوبة ينالها هى الحجز على نشاطه التجارى أو المهنى وأرصدته فى البنك فى حالة وجودها من الأساس.
صعوبة التطبيق
وتوضح الدكتورة عبلة إبراهيم، مدير إدارة الأسرة والمرأة والطفولة بجامعة الدول العربية، عضو رابطة المرأة العربية، أن التعديل على المادة 293 من قانون العقوبات بهذا النص لا يمكن تطبيقه، مؤكدة أنه لا بد من تطبيق العقوبات التى فرضها القانون من الغرامة المالية والحبس فى حال الامتناع عن الدفع، والتى يمكن إجباره على سداد النفقة بكل الطرق، من خلال الخصم من راتبه الشهرى فى حالة عمله بالقطاع الحكومي.
وأكدت «إبراهيم»، أن العقاب بالغرامة المالية سيكون عقابًا رادعًا وقويًا فيما يخص سداد الزوج النفقة المستحقة للمطلقة أو «الزوجة»، مقترحة أن يتم مضاعفة النفقة فى حال التأخر أو الامتناع عن سدادها، وهذه الأمور ستجبر الأزواج على سداد النفقة وعدم التأخر أو الامتناع عنها مستقبلًا، لأنه سيتم تطبيقها وفقًا للقانون وأحكامه، بما يتوقف على تنفيذ هذه الأحكام على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن النفقة تحمى المرأة بصفة عامة، من الوقوع فى أخطاء عدة، وأساليب خاطئة قد تؤدى بها إلى السرقة أو النصب أو الاحتيال أو غيرها من الأساليب غير المشروعة لجنى الأموال.
عقاب للزوج
ويقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، إن قانون العقوبات فيما يخص النفقات يعاقب الزوج المتأخر عن دفع النفقة بمضاعفة المبلغ المستحق دفعه للزوجة شهريًا، حيث إن هذه النفقة جاءت لمساعدة الزوجة والأولاد على المعيشة، لافتًا إلى أن عقوبة الممتنع عن الدفع وفقًا للقانون تكمن فى الحبس لمدة عام واحد ودفع غرامة مالية أيضًا.
وأوضح «صادق»، أن النفقة أمر لا مفر منه، وفى حالة التأخر يتم العقاب بمضاعفة المبلغ، أما الامتناع يكون عقوبته مغلظة وفقًا لقانون العقوبات، مطالبًا بأن يتم تغليظ العقوبة أو الغرامة المالية على الزوج الذى يمتنع عن دفع النفقة، قائلًا: «500 جنيه مبلغ قليل جدًا مقارنة بالوقت الراهن، ولكن هذا المبلغ تم وضعه قديمًا وكان آنذاك ذو قيمة مالية مرتفعة، إلا أن الأمر مختلف حاليًا»، وبالتالى فلا بد من النظر إلى الأرقام ومبالغ العقوبات فى القوانين بصفة عامة.
وأشار إلى أن النفقات يتم تحديدها وفقًا للظروف المادية للزوج ودخله الشهري، موضحًا أن التعديل المقترح فيما يخص الخدمات لن يشكل عاملًا قويًا فى التأثير على دفع النفقة المستحقة للمطلقة، لأنه من الممكن أن يتم التحايل أثناء التعامل للحصول على إحدى هذه الخدمات الأساسية، إلا أن تطبيق العقوبات سيكون الرادع الحقيقى عن الامتناع أو التأخر عن دفع النفقة، سواء بالحبس أو بالغرامة المالية الملائمة، وليس بالحرمان من الخدمات أو ممارسة العمل داخل القطاعات الحكومية أو الهيئات العامة الرسمية.
التعديل مشروط
وترى النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومنها المادة 293 الخاصة بالنفقات للزوجة والأولاد لم يأت بعد للبرلمان لمناقشته وتعديله وإقراره، مضيفة أن التعديل سيتم بما يتناسب مع مصلحة الأسرة، ومناقشة العقوبات وفكرة تغليظها أو خفضها بما يتفق مع الموقف أو الجُرم المرتكب.
وأكدت «ناشد»، أن التعديل المقترح بحاجة إلى المراجعة والمناقشة الدقيقة، لما يتضمنه من فكرة عدم الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة، ومزاولة عمله فى القطاع الحكومي، خاصة أن الرجل فى بعض الأحيان يستخدم النفقة ك«سلاح» يُشفى به «غليله» من مطلقته، موضحة أن الهدف لا يكمن فى المرأة فقط، بل إن الأسرة هى الأساس وكذلك الأطفال الصغار باعتبارهم ضحايا لا ذنب لهم فى صراعات الأب والأم.
وأضافت: أن الرئيس السيسى أوصى بسرعة حصول المرأة على النفقة فى يوم تكريم المرأة المصرية، مما سيدفع البرلمان واللجان المعنية بمناقشة مشروع القانون بالعمل سريعًا لتعديله وإقراره لحماية حقوق المرأة «المطلقة» وحصولها على كل حقوقها من الزوج بعد الطلاق.
بينما يوضح النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قضية النفقة والمطلقات متشعبة، لأنها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وخلفيات تتعلق بظواهر وعادات اجتماعية وغيرها، بدليل أن الرئيس السيسى تحدث منذ فترة عن هذه القضية، حيث إنه هناك صندوق يتعلق ب«المطلقات» ويسمى ب«تأمين الأسرة»، والتى يتحصل رسومه بناءً على القانون، مضيفًا أن موارد هذا الصندوق بحاجة إلى الزيادة، لأن هناك بعض المواطنين لا يمتلكون القدرة على دفع النفقات.
واستكمل «حنفي»، أنه لا بد من ربط النفقة بحقوق الأب أو الزوج وليس بالخدمات العامة والحرمان منها فقط، موضحًا أن هناك بعض السيدات اللاتى يستغللن «ثغرة قانونية» موجودة فى فكرة حق الرؤية، والتى قد تؤدى إلى امتناع الآباء عن دفع النفقة للزوجة والأطفال، مشددًا على ضرورة ضبط القانون كاملا وليس مجرد جزء بسيط منه فقط، وذلك لحل المشكلة بصفة عامة من جذورها، مطالبًا بتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة ووضع ضوابط موضوعية وسليمة بحيث يحصل جميع الأطراف على حقوقهم.
وأضاف، أن القوانين لا يتم تشريعها لطرف على حسب طرف آخر، فإن قوانين الأحوال الشخصية منذ عام 1981 وحتى الآن يتم تشريعها لصالح السيدات أو المرأة، باعتبار أنها الطرف المغلوب على أمره، وأن الأب أو الزوج لم يُهدر حقوقه، فإن الحقوق لا تتوقف عند الأب أو الأم فقط بل تشمل الطفل نفسه، والذى من حقه النشأة فى بيئة سلمية وصحية مع الأب أو الأم حتى فى حالة انفصال الطرفين، وأن يساهم الطرفان فى تربيته وتنشئته، مشيرًا إلى أن الأب لا يتوقف دوره عند الأمور المالية فقط بل النفسية والاجتماعية أيضًا، والمرتبطة بالطفل أيضًا، مع حصول كل الأطراف على حقوقهم المشروعة من النفقة والرؤية والحضانة وغيرها، فلا بد من التعامل مع القضية باعتبار أن الأسرة هى نواة المجتمع، والسعى وراء تخريج أجيال جديدة، تستطيع تحمل المسئولية تجاه الوطن وأنفسهم فى المجتمع، وذلك يتوقف على العيش فى جو أسرى سليم، حتى وإن حدث الانفصال بين الزوج والزوجة.
وتابع، أن هناك مجموعة من النواب تقدموا بمشروعات قوانين خاصة بالأحوال الشخصية، لعلاج أمور النفقات وحقوق المرأة والطفل والزوج أيضًا، متسائلًا فيما يخص التعديل المقترح بخصوص قانون العقوبات وما يتعلق بالنفقات: «ما المرافق التى سيحرم منها الزوج؟ فهذا الأمر قد يكون غير دستورى لأنه يخص حقوق الفرد على الدولة طالما يدفع الضرائب ويؤدى التزاماته تجاه الدولة، مما يجب على الدولة أن تعطيه حقه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.