المواطنون يحتشدون أمام اللجان الانتخابية حتى الساعات الأخيرة بإمبابة والمنيرة الغربية    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    الذكاء الاصطناعى فى الثقافة العربية .. أزمة الثقة    الإدانة لا تكفى «1»    أحمد فتوح يشارك أساسيا مع منتخب مصر أمام أنجولا بكأس إفريقيا    بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة    بيوت تُضاء .. وموجات ترتدّ    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    محافظ الإسكندرية: استعداد تام للتعامل مع أى تقلبات جوية أو هطول أمطار    القضاء الإداري يلغي قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    محرز يقود هجوم الجزائر ضد بوركينا فاسو فى أمم أفريقيا 2025    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    حسن مصطفى: خروج الأهلي من كأس مصر أمر محزن    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    جدل واسع داخل بريطانيا بسبب علاء عبد الفتاح وانتقادات حادة لحكومة حزب العمال    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    وزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تقبل باستمرار القتل والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب السوداني    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى بعدم جواز تسوية المؤهل للموظف بعد قانون الخدمة المدنية
نشر في البوابة يوم 20 - 02 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز استحقاق موظفى الدولة إعادة تعيينهم في وظائف أعلى من وظائفهم بحصولهم على مؤهلات عليا حصلوا عليها بعد قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو ما يعرف بتسوية المؤهل الأعلى.
صدرت الفتوى بناءً على طلب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أرسله للجمعية يتساءل فيه عن كيفية تحديد المعاملة المالية لأحد موظفي الجهاز حال إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، إعمالًا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأوضح الطلب، أن تلك المادة أجازت للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، وذلك خلال 3 سنوات من هذا التاريخ متى توفرت بشأنهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان، على أن يتم إعادة تعيينهم في بداية مجموعة الوظائف المعينين عليها.
وأشار الجهاز في طلبه، إلى أنه لدى تطبيق حكم هذه المادة على الموظف المعروضة حالته، والمعين بالجهاز بتاريخ 1 يونيو 2011 بمؤهل دبلوم تجارة عام 1994 على وظيفة كاتب رابع، ثم حصل على بكالوريوس تجارة– نظام التعليم المفتوح- دور يناير 2017، ثار خلاف في الرأي حول كيفية تحديد المعاملة المالية له، فذهب رأي إلى أنه يتعين منحه الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها، أو راتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر، تطبيقًا لنص المادة 25 مكررًا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة «الملغي»، في حين ذهب رأي آخر إلى عدم احتفاظه بالأجر الذي يتقاضاه في وظيفته الحالية، وإنما يتقاضى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي يتم إعادة تعيينه عليها.
وانتهت الجمعية في فتواها إلى عدم جواز إعادة تعيين ذلك الموظف لعدم انطباق حكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المشار إليها بشأنه، باعتباره حاصلاُ على بكالوريوس التجارة– تعليم مفتوح- دور يناير 2017، أي في تاريخ لاحق على بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإنه افتقد شرط الحصول على المؤهل قبل 2 نوفمبر 2016 تاريخ العمل القانون المذكور.
وقالت الجمعية في أسباب فتواها: "إنه تبين لها أن قانون الخدمة المدنية الساري، جاء خاليًا من نص دائم يجيز إعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكامه، الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو أثنائها، على الوجه الذي كان القانون السابق ينظمه، والذي كان يجيز للسلطة المختصة ذلك".
وتابعت: استعاض قانون الخدمة المدنية عن ذلك بما تنص عليه المادة 23 منه من أنه يجوز لهؤلاء الموظفين التقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها، بشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وذلك دون الإخلال بالحكم الانتقالي المؤقت المنصوص عليه بالمادة 76 منه، والذي اختص القانون بموجبه فئة محددة من الموظفين المخاطبين بأحكامه، وهم الموظفون المعينون بهذه الوحدات قبل العمل بأحكامه.
وأضافت: مفاد ذلك أن تطبيق حكم المادة 76 المشار إليها، على اعتبار أنها مادة انتقالية واستثنائية، يقتصر على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية – دون غيرهم- باعتبار أن استحقاق الاستفادة من هذا الحكم يقتضي توفر وصفين متلازمين: أولهما: أن يكون معينًا بأي من الوحدات التي يطبق على العاملين فيها قانون الخدمة المدنية في تاريخ العمل به، وأن يكون حاصلًا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل هذا التاريخ.
وأوضحت أن أي تطبيق لنص تلك المادة على غير ذلك النحو يمثل مخالفة للقانون وتلاعبا بالهدف الذي قصده من النص على ذلك الحكم الانتقالي المؤقت، وهو توفيق أوضاع الحاصلين على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية، ويؤدي إلى امتداد سريان ذلك الحكم ليستفيد منه كل من يحصل من هؤلاء الموظفين على المؤهل الأعلى قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات، التي حددها القانون لإعمال السلطة المختصة لذلك الاستثناء وفقًا لسلطتها التقديرية في هذا الشأن، على الرغم من أنه لا تتحقق بشأنهم الاعتبارات المشار إليها التي دعت إلى تقرير حكم تلك المادة، إذ إن هؤلاء الموظفين في هذه الحال لم يتوافر لهم مجرد الأمل في إعادة التعيين الذي كان يتيحه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.