فضيحة جديدة، مندوب بريطانيا لدى "الناتو" أقام عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    ضمن قائمة تضم 3 مدربين، ترشيح مدرب عربي شهير لقيادة مارسيليا الفرنسي    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التنظيم والإدارة» يستطلع رأي مجلس الدولة بشأن موظفي المؤهلات الأعلى
نشر في الوطن يوم 12 - 09 - 2017

تنفرد «الوطن» بنشر خطاب أرسله الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمجلس الدولة لاستطلاع رأي المجلس عن الوضع المالي ورواتب موظفي الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز الإداري للدولة، والذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء خدمتهم، في إطار حرص رئيس الجهاز على مصلحة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعدم تعرضهم لأي ظلم عند إعادة تعيينهم مرة أخرى بعد حصولهم على مؤهل أعلى من الذي تم تعيينهم عليهم أثناء التحاقهم بالخدمة في الحكومة.
وجاء نص خطاب الموجه من المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز، إلى رئيس مجلس الدولة كالتالي: السيد المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، تحية طيبة وبعد، يشرفني عرض الآتي على سيادتكم..
إنه بتاريخ 1/11/2016 صدر قانون الخدمة المدنية بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر 1 في 1 نوفمير سنة 2016 وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره اعتبارا من 2/11/2016.
وتضمنت المادة 76 من القانون المشار إليه المدرجة ضمن مواد باب الأحكام العامة والانتقالية النص على أنه يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذ القانون إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات عليا أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
ويتبين من مطالعة المادة المتقدمة، أنها تناولت بالتنظيم القواعد المتعلقة بتسوية الحالة الوظيفية للموظف بموجب المؤهل الأعلى مع الاستثناء من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف في ضوء عدة ضوابط أخصها:
1- أن يكون الموظف معينا قبل العمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
3- توافر الشروط اللازمة لشغل الوظائف المراد التسوية إليها.
4- أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
وأثارت المادة المتقدمة عند التطبيق بعض الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة المالية للموظف بعد تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى على النحو المشار إليه، في ضوء سكوت النص عن بيانها، وعما إذا كان سيتم منح الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة، أيهما أكبر من عدمه، على النحو الذي كان منصوصا عليه بالمادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
وجاء أيضا في نص الخطاب المرسل لمجلس الدولة أن الجهاز لدى دراسته للموضوع تنازعه رأيان، أحدهما يذهب إلى أنه بالنسبة للمعاملة المالية للموظف الذي يتم تسوية حالته الوظيفية بموجب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فإنه وفي ضوء سكوت النص عن بيانها يتعين وبالضرورة اصطحاب الأحكام التي تناولتها المادة 25 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، فيما تضمنته من منح الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق، مضافا إليه هذه العلاوة وأيهما أكبر، ويستند هذا الرأي فيما ذهب إليه إلى أن المادة 76 قد أدرجت ضمن مواد باب الأحكام العامة والانتقالية من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإن تناول أحكام تسوية الحالة الوظيفية للموظف كحكم انتقالي ولمدة زمنية ينبغي أن يكون بذات القواعد والأحكام المنصوص عليها بالنص الملغي لأن المراد من الحكم الانتقالي هو الحفاظ على استقرار الأوضاع الوظيفية وعدم النيل من المراكز القانونية التي قد تضطرب نتيجة الانتقال من نظام وظيفي إلى آخر، ولما كان ذلك كذلك فإن القول باستصحاب ذات القواعد التي كان معمولا بها هو الأقرب للصواب والمنطق.
أما الرأي الثاني فيتضمن ما يأتي يذهب إلى أنه بالنسبة للمعاملة المالية للموظف الذي تمت تسوية حالته الوظيفية بموجب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية فإن الموظف يتقاضى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي تمت إعادة تعيينه عليها فقط دون أن يُضاف عليه علاوة أخرى ودون أن يستصحب مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة، أيهما أكبر على النحو الذي كان منصوص عليه في المادة 25 مكرر، ويستند هذا الرأي إلى أنه بالرغم من أن المادة 76 من قانون الخدمة المدنية قد تضمنت حكما انتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين للمؤهل الأعلى إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوى فئة واحدة فقط تستفيد من هذا الحكم وهي فئة الموظف الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى التي كانت تستفيد من حكم التسوية التي كان منصوص عليها في المادة 25 مكرر ويؤدي ذلك أن نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية وإن تم إدراجها ضمن مواد من أحكام قانون الخدمة المدنية، إلا أنها تضمنت أحكاما جديدة أعادت تنظيم المسألة برمتها ومغايرا لما تم تناوله وتنظيمه بموجب المادة 25 مكرر، ولما كان ما تقدم فإنه لا يوجد ما يدعو إلى استصحاب الأحكام المنصوص عليها في المادة 25 مكرر وضرورة النص على أحقية الموظف في الحصول فقط على الأجر الوظيفي المقرر على المستوى الوظيفي الذي تم تسوية حالته الوظيفية عليه، لذا من جماع ما تم وإزاء هذا الخلاف في الرأي فقد رأى الجهاز استطلاع رأي الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بشأن المسألة المعروضة، ومرفق كل الأوراق المتعلقة بالموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.