تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.. افتتاح 9 مساجد بقرى سوهاج وسط حضور الأهالي    اقتراح برغبة لسرعة تشكيل المجالس المحلية باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية    رحلة تعريفية لمجموعة من كبار وكلاء السفر وشركات السياحة البلجيكية بالمزارات المصرية    النفط يحافظ على استقراره قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    عاجل| مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر يجدد التأكيد على إدانة الاتحاد الأفريقي ورفضه القاطع لإنشاء ما يسمى بالحكومة الموازية في السودان    الكرملين: الجولة الجديدة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا تنعقد الأسبوع المقبل    محمد صلاح يحصد ثروة تكفى لشراء 100 سيارة لامبورجينى.. تفاصيل مثيرة    «سيدات طائرة الأهلي» يواجه وادي دجلة في كأس السوبر المصري    الصحة تغلق 14 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات إشتراطات التراخيص    الأرصاد تحذر: موجة حر تبدأ اليوم ودرجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية    إخماد حريق مواسير بلاستيك فى مدينة نصر دون إصابات.. صور    زيارتان استثنائيتان لنزلاء السجون فى رمضان    قوات الاحتلال تطلق القنابل على المصلين فى رام الله وتحاصر مساجد نابلس    قادة باكستان يهنئون حزب بنجلاديش الوطني بفوزه في الانتخابات العامة    في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    «رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 162 بلاغًا لإنقاذ حالات بلا مأوى    محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان "مسجد قباء بأم خنان" بقويسنا ويؤديان شعائر صلاة الجمعة    لصيام بدون خمول وصداع، السر في الأيام التي قبل رمضان    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث ميكروباص بالمنيا    عميد تجارة عين شمس: اقتصاديات الرياضة أصبحت مسارات واعدة تستحق الاهتمام الأكاديمي    قصور الثقافة: مبادرة "مقتطفات حرفية" تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية    4 تحديات تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات    بعد إنقطاع سنوات..لماذا أعاد الاستعمار الامريكي تصدير نفط فنزويلا للكيان الصهيونى؟!    روشتة ذهبية.. 10 خطوات للاستعداد لصيامٍ صحي وآمن في رمضان    ينطلق في هذا الموعد.. أماكن تحرك أول وآخر أتوبيس ترددي خلال رمضان    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    شوبير: مصطفى تلقى 3 عروض.. وتفكيره في مستقبله أمر طبيعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 13 فبراير 2026 فى المنيا    10 قرارات وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    لاعب الزمالك السابق: الأهلي تأثر برحيل وسام أبو علي    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    بعد إخلاء سبيل المتهم.. هل أغلقت قضية واقعة «فتاة الأتوبيس»؟    لأول مرة، التضامن تعيد 17 طفلًا لأسرهم استنادًا ل "الاختبار القضائي"    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    "تموين الإسكندرية" يحتفل بفوز "خدمات شرق" بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومي    عودة إمام عاشور تشعل استعدادات الأهلي لموقعة الجيش الملكي بدوري الأبطال    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    وثائق تكشف دعوة «دكتور أوز» ل إبستين لحضور حفل «عيد الحب»    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    الصدارة تشتعل، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال مع برينتفورد    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التنظيم والإدارة» يستطلع رأي مجلس الدولة بشأن موظفي المؤهلات الأعلى
نشر في الوطن يوم 12 - 09 - 2017

تنفرد «الوطن» بنشر خطاب أرسله الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمجلس الدولة لاستطلاع رأي المجلس عن الوضع المالي ورواتب موظفي الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز الإداري للدولة، والذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء خدمتهم، في إطار حرص رئيس الجهاز على مصلحة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعدم تعرضهم لأي ظلم عند إعادة تعيينهم مرة أخرى بعد حصولهم على مؤهل أعلى من الذي تم تعيينهم عليهم أثناء التحاقهم بالخدمة في الحكومة.
وجاء نص خطاب الموجه من المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز، إلى رئيس مجلس الدولة كالتالي: السيد المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، تحية طيبة وبعد، يشرفني عرض الآتي على سيادتكم..
إنه بتاريخ 1/11/2016 صدر قانون الخدمة المدنية بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر 1 في 1 نوفمير سنة 2016 وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره اعتبارا من 2/11/2016.
وتضمنت المادة 76 من القانون المشار إليه المدرجة ضمن مواد باب الأحكام العامة والانتقالية النص على أنه يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذ القانون إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات عليا أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
ويتبين من مطالعة المادة المتقدمة، أنها تناولت بالتنظيم القواعد المتعلقة بتسوية الحالة الوظيفية للموظف بموجب المؤهل الأعلى مع الاستثناء من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف في ضوء عدة ضوابط أخصها:
1- أن يكون الموظف معينا قبل العمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
3- توافر الشروط اللازمة لشغل الوظائف المراد التسوية إليها.
4- أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
وأثارت المادة المتقدمة عند التطبيق بعض الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة المالية للموظف بعد تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى على النحو المشار إليه، في ضوء سكوت النص عن بيانها، وعما إذا كان سيتم منح الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة، أيهما أكبر من عدمه، على النحو الذي كان منصوصا عليه بالمادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
وجاء أيضا في نص الخطاب المرسل لمجلس الدولة أن الجهاز لدى دراسته للموضوع تنازعه رأيان، أحدهما يذهب إلى أنه بالنسبة للمعاملة المالية للموظف الذي يتم تسوية حالته الوظيفية بموجب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فإنه وفي ضوء سكوت النص عن بيانها يتعين وبالضرورة اصطحاب الأحكام التي تناولتها المادة 25 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، فيما تضمنته من منح الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق، مضافا إليه هذه العلاوة وأيهما أكبر، ويستند هذا الرأي فيما ذهب إليه إلى أن المادة 76 قد أدرجت ضمن مواد باب الأحكام العامة والانتقالية من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإن تناول أحكام تسوية الحالة الوظيفية للموظف كحكم انتقالي ولمدة زمنية ينبغي أن يكون بذات القواعد والأحكام المنصوص عليها بالنص الملغي لأن المراد من الحكم الانتقالي هو الحفاظ على استقرار الأوضاع الوظيفية وعدم النيل من المراكز القانونية التي قد تضطرب نتيجة الانتقال من نظام وظيفي إلى آخر، ولما كان ذلك كذلك فإن القول باستصحاب ذات القواعد التي كان معمولا بها هو الأقرب للصواب والمنطق.
أما الرأي الثاني فيتضمن ما يأتي يذهب إلى أنه بالنسبة للمعاملة المالية للموظف الذي تمت تسوية حالته الوظيفية بموجب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية فإن الموظف يتقاضى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي تمت إعادة تعيينه عليها فقط دون أن يُضاف عليه علاوة أخرى ودون أن يستصحب مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة، أيهما أكبر على النحو الذي كان منصوص عليه في المادة 25 مكرر، ويستند هذا الرأي إلى أنه بالرغم من أن المادة 76 من قانون الخدمة المدنية قد تضمنت حكما انتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين للمؤهل الأعلى إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوى فئة واحدة فقط تستفيد من هذا الحكم وهي فئة الموظف الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى التي كانت تستفيد من حكم التسوية التي كان منصوص عليها في المادة 25 مكرر ويؤدي ذلك أن نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية وإن تم إدراجها ضمن مواد من أحكام قانون الخدمة المدنية، إلا أنها تضمنت أحكاما جديدة أعادت تنظيم المسألة برمتها ومغايرا لما تم تناوله وتنظيمه بموجب المادة 25 مكرر، ولما كان ما تقدم فإنه لا يوجد ما يدعو إلى استصحاب الأحكام المنصوص عليها في المادة 25 مكرر وضرورة النص على أحقية الموظف في الحصول فقط على الأجر الوظيفي المقرر على المستوى الوظيفي الذي تم تسوية حالته الوظيفية عليه، لذا من جماع ما تم وإزاء هذا الخلاف في الرأي فقد رأى الجهاز استطلاع رأي الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بشأن المسألة المعروضة، ومرفق كل الأوراق المتعلقة بالموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.