رئيس الوزراء: تشكيل خلية عمل استثنائية خلال فترات الإجازات لمنع التعديات    رئيس الوزراء: مشروعات البنية التحتية سبب إقبال المستثمرين على مصر    برلين: أوكرانيا ستتلقى قريبا أولى الصواريخ التي سيتم تصنيعها مع ألمانيا    وزير الرياضة يستقبل علي فرج للاستفادة من خبراته في تدريب وتأهيل المنتخبات    الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا بقاعة صلاح طاهر    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    لجنة الخطة بالنواب تطالب الإسكان ببيان بعدد القروض وأوجه استخدامها    الاصلاح والنهضة توصي بتأهيل المرأة سياسيًا وتفعيل دور الأحزاب    لأول مرة في تاريخ المدارس الحكومية.. التعليم تتعاون جامعة كامبريدج لتطوير وتدريس اللغة الإنجليزية    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    المنسقة الأممية: لا سلام دائم في الشرق الأوسط دون تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    رئيس جامعة بنها: متابعة لأعمال الامتحانات وجدول زمني لاحتفالات التخرج    عقوبة في الزمالك.. غيابات الأهلي.. تأجيل موقف السعيد.. واعتذار بسبب ميدو| نشرة الرياضة ½ اليوم    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    نهاية موسم محترف الزمالك مع الفريق.. تعرف على التفاصيل    أندية وادى دجلة تنظم حفلًا غنائيًا مميزًا للنجم رامي صبري في مول طنطا ضمن فعاليات الماراثون الغنائي السنوي    تشكيل البعثة الرسمية للحج السياحي من 120 عضوًا لخدمة 40 ألف حاج    رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية الشفوية    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446؟    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    البوستر الرسمي لفيلم عائشة لا تستطيع الطيران ضمن الأفضل بجوائز لوسيول بمهرجان كان    «قنبلة فنية».. كريم عبدالعزيز: اتمني عمل سينمائي مع حلمي وعز والسقا    محمد عبد الرحمن ضيف «فضفضت أوي» مع معتز التوني    وزير أردني سابق: نتنياهو يسعى لتقويض مفاوضات واشنطن وطهران عبر ضربة عسكرية    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    أفضل الأعمال في أيام العشر من ذي الحجة    «القومي للبحوث» ينظم ندوة حول فضل العشر الأوائل من شهر ذو الحجة    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بمحافظة قنا    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    «المصدر» تنشر تشكيل مجلس إدارة 16 شركة تابعة ل«القابضة للكهرباء»    لوكهيد مارتن تكشف مفاتيح بناء قبة ترامب الذهبية.. وتصفها ب"رؤية رائعة"    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    في 24 ساعة فقط- 3 مشروبات تنقي جسمك من السموم    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    أكاديمية الشرطة تُنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    لطلاب الثانوية العامة.. رقم الجلوس ولجنة الامتحان متاحة الآن عبر هذا الرابط    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التنظيم والإدارة» يستطلع رأي مجلس الدولة بشأن موظفي المؤهلات الأعلى
نشر في الوطن يوم 12 - 09 - 2017

تنفرد «الوطن» بنشر خطاب أرسله الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمجلس الدولة لاستطلاع رأي المجلس عن الوضع المالي ورواتب موظفي الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز الإداري للدولة، والذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء خدمتهم، في إطار حرص رئيس الجهاز على مصلحة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعدم تعرضهم لأي ظلم عند إعادة تعيينهم مرة أخرى بعد حصولهم على مؤهل أعلى من الذي تم تعيينهم عليهم أثناء التحاقهم بالخدمة في الحكومة.
وجاء نص خطاب الموجه من المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز، إلى رئيس مجلس الدولة كالتالي: السيد المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، تحية طيبة وبعد، يشرفني عرض الآتي على سيادتكم..
إنه بتاريخ 1/11/2016 صدر قانون الخدمة المدنية بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر 1 في 1 نوفمير سنة 2016 وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره اعتبارا من 2/11/2016.
وتضمنت المادة 76 من القانون المشار إليه المدرجة ضمن مواد باب الأحكام العامة والانتقالية النص على أنه يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذ القانون إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات عليا أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
ويتبين من مطالعة المادة المتقدمة، أنها تناولت بالتنظيم القواعد المتعلقة بتسوية الحالة الوظيفية للموظف بموجب المؤهل الأعلى مع الاستثناء من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف في ضوء عدة ضوابط أخصها:
1- أن يكون الموظف معينا قبل العمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
3- توافر الشروط اللازمة لشغل الوظائف المراد التسوية إليها.
4- أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
وأثارت المادة المتقدمة عند التطبيق بعض الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة المالية للموظف بعد تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى على النحو المشار إليه، في ضوء سكوت النص عن بيانها، وعما إذا كان سيتم منح الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة، أيهما أكبر من عدمه، على النحو الذي كان منصوصا عليه بالمادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
وجاء أيضا في نص الخطاب المرسل لمجلس الدولة أن الجهاز لدى دراسته للموضوع تنازعه رأيان، أحدهما يذهب إلى أنه بالنسبة للمعاملة المالية للموظف الذي يتم تسوية حالته الوظيفية بموجب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فإنه وفي ضوء سكوت النص عن بيانها يتعين وبالضرورة اصطحاب الأحكام التي تناولتها المادة 25 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، فيما تضمنته من منح الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق، مضافا إليه هذه العلاوة وأيهما أكبر، ويستند هذا الرأي فيما ذهب إليه إلى أن المادة 76 قد أدرجت ضمن مواد باب الأحكام العامة والانتقالية من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإن تناول أحكام تسوية الحالة الوظيفية للموظف كحكم انتقالي ولمدة زمنية ينبغي أن يكون بذات القواعد والأحكام المنصوص عليها بالنص الملغي لأن المراد من الحكم الانتقالي هو الحفاظ على استقرار الأوضاع الوظيفية وعدم النيل من المراكز القانونية التي قد تضطرب نتيجة الانتقال من نظام وظيفي إلى آخر، ولما كان ذلك كذلك فإن القول باستصحاب ذات القواعد التي كان معمولا بها هو الأقرب للصواب والمنطق.
أما الرأي الثاني فيتضمن ما يأتي يذهب إلى أنه بالنسبة للمعاملة المالية للموظف الذي تمت تسوية حالته الوظيفية بموجب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية فإن الموظف يتقاضى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي تمت إعادة تعيينه عليها فقط دون أن يُضاف عليه علاوة أخرى ودون أن يستصحب مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة، أيهما أكبر على النحو الذي كان منصوص عليه في المادة 25 مكرر، ويستند هذا الرأي إلى أنه بالرغم من أن المادة 76 من قانون الخدمة المدنية قد تضمنت حكما انتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين للمؤهل الأعلى إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوى فئة واحدة فقط تستفيد من هذا الحكم وهي فئة الموظف الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى التي كانت تستفيد من حكم التسوية التي كان منصوص عليها في المادة 25 مكرر ويؤدي ذلك أن نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية وإن تم إدراجها ضمن مواد من أحكام قانون الخدمة المدنية، إلا أنها تضمنت أحكاما جديدة أعادت تنظيم المسألة برمتها ومغايرا لما تم تناوله وتنظيمه بموجب المادة 25 مكرر، ولما كان ما تقدم فإنه لا يوجد ما يدعو إلى استصحاب الأحكام المنصوص عليها في المادة 25 مكرر وضرورة النص على أحقية الموظف في الحصول فقط على الأجر الوظيفي المقرر على المستوى الوظيفي الذي تم تسوية حالته الوظيفية عليه، لذا من جماع ما تم وإزاء هذا الخلاف في الرأي فقد رأى الجهاز استطلاع رأي الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بشأن المسألة المعروضة، ومرفق كل الأوراق المتعلقة بالموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.