تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال    ستة منتخبات تصنع المفاجأة وتُحافظ على شباكها نظيفة في افتتاح أمم إفريقيا 2025    ضياء رشوان: نتنياهو يريد بكل السبل تجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة    فوز ثمين لسموحة على الزمالك في كأس عاصمة مصر 2025    التحقيق مع المتهم بالتعدي على زوجته بالعباسية    القبض على المتهمين بقتل شاب بعيار ناري بالبدرشين    هل على ذهب الزوجة زكاة حال باعه الزوج لشراء غيره مستغلا تقلبات الأسعار؟.. الإفتاء تجيب    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بطريق ترعة الزمر    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    افتتاح الدورة ال28 من معرض «صنع في دمياط» لدعم صناعة الأثاث| صور    17 حالة انفصال للمشاهير في 2025.. آخرهم عمرو أديب ولميس الحديدي    صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل    انفجار فى ألمانيا ليلة عيد الميلاد يتسبب بحريق هائل فى منشأة صناعية    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    اكتب لكم عن رشا : فنانة شابة القاهرة التي تجمع بين التمثيل والغناء    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التنظيم والإدارة» يستطلع رأي مجلس الدولة بشأن موظفي المؤهلات الأعلى
نشر في الوطن يوم 12 - 09 - 2017

تنفرد «الوطن» بنشر خطاب أرسله الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمجلس الدولة لاستطلاع رأي المجلس عن الوضع المالي ورواتب موظفي الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز الإداري للدولة، والذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء خدمتهم، في إطار حرص رئيس الجهاز على مصلحة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعدم تعرضهم لأي ظلم عند إعادة تعيينهم مرة أخرى بعد حصولهم على مؤهل أعلى من الذي تم تعيينهم عليهم أثناء التحاقهم بالخدمة في الحكومة.
وجاء نص خطاب الموجه من المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز، إلى رئيس مجلس الدولة كالتالي: السيد المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، تحية طيبة وبعد، يشرفني عرض الآتي على سيادتكم..
إنه بتاريخ 1/11/2016 صدر قانون الخدمة المدنية بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر 1 في 1 نوفمير سنة 2016 وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره اعتبارا من 2/11/2016.
وتضمنت المادة 76 من القانون المشار إليه المدرجة ضمن مواد باب الأحكام العامة والانتقالية النص على أنه يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذ القانون إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات عليا أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
ويتبين من مطالعة المادة المتقدمة، أنها تناولت بالتنظيم القواعد المتعلقة بتسوية الحالة الوظيفية للموظف بموجب المؤهل الأعلى مع الاستثناء من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف في ضوء عدة ضوابط أخصها:
1- أن يكون الموظف معينا قبل العمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
3- توافر الشروط اللازمة لشغل الوظائف المراد التسوية إليها.
4- أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
وأثارت المادة المتقدمة عند التطبيق بعض الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة المالية للموظف بعد تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى على النحو المشار إليه، في ضوء سكوت النص عن بيانها، وعما إذا كان سيتم منح الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة، أيهما أكبر من عدمه، على النحو الذي كان منصوصا عليه بالمادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
وجاء أيضا في نص الخطاب المرسل لمجلس الدولة أن الجهاز لدى دراسته للموضوع تنازعه رأيان، أحدهما يذهب إلى أنه بالنسبة للمعاملة المالية للموظف الذي يتم تسوية حالته الوظيفية بموجب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فإنه وفي ضوء سكوت النص عن بيانها يتعين وبالضرورة اصطحاب الأحكام التي تناولتها المادة 25 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، فيما تضمنته من منح الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق، مضافا إليه هذه العلاوة وأيهما أكبر، ويستند هذا الرأي فيما ذهب إليه إلى أن المادة 76 قد أدرجت ضمن مواد باب الأحكام العامة والانتقالية من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإن تناول أحكام تسوية الحالة الوظيفية للموظف كحكم انتقالي ولمدة زمنية ينبغي أن يكون بذات القواعد والأحكام المنصوص عليها بالنص الملغي لأن المراد من الحكم الانتقالي هو الحفاظ على استقرار الأوضاع الوظيفية وعدم النيل من المراكز القانونية التي قد تضطرب نتيجة الانتقال من نظام وظيفي إلى آخر، ولما كان ذلك كذلك فإن القول باستصحاب ذات القواعد التي كان معمولا بها هو الأقرب للصواب والمنطق.
أما الرأي الثاني فيتضمن ما يأتي يذهب إلى أنه بالنسبة للمعاملة المالية للموظف الذي تمت تسوية حالته الوظيفية بموجب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية فإن الموظف يتقاضى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي تمت إعادة تعيينه عليها فقط دون أن يُضاف عليه علاوة أخرى ودون أن يستصحب مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة، أيهما أكبر على النحو الذي كان منصوص عليه في المادة 25 مكرر، ويستند هذا الرأي إلى أنه بالرغم من أن المادة 76 من قانون الخدمة المدنية قد تضمنت حكما انتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين للمؤهل الأعلى إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوى فئة واحدة فقط تستفيد من هذا الحكم وهي فئة الموظف الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى التي كانت تستفيد من حكم التسوية التي كان منصوص عليها في المادة 25 مكرر ويؤدي ذلك أن نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية وإن تم إدراجها ضمن مواد من أحكام قانون الخدمة المدنية، إلا أنها تضمنت أحكاما جديدة أعادت تنظيم المسألة برمتها ومغايرا لما تم تناوله وتنظيمه بموجب المادة 25 مكرر، ولما كان ما تقدم فإنه لا يوجد ما يدعو إلى استصحاب الأحكام المنصوص عليها في المادة 25 مكرر وضرورة النص على أحقية الموظف في الحصول فقط على الأجر الوظيفي المقرر على المستوى الوظيفي الذي تم تسوية حالته الوظيفية عليه، لذا من جماع ما تم وإزاء هذا الخلاف في الرأي فقد رأى الجهاز استطلاع رأي الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بشأن المسألة المعروضة، ومرفق كل الأوراق المتعلقة بالموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.