«الخدمة المدنية» لن يطبق على القطاعين العام والخاص لا يجوز شغل الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية بالتعاقد مدة الاختبار بالنسبة للموظف المعين لأول مرة 6 أشهر لا حد أقصى لمدة الإعارة
طرح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 100 سؤال وجواب تتضمن كل الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تتضمن هذه الأسئلة مواد الإصدار وتسعة أبواب بحسب ترتيب أبواب القانون. وقال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز: إن «المركزى للتنظيم والإدارة» حريص على التواصل والتفاعل مع المواطنين من أجل توضيح قانون الخدمة المدنية بكل وضوح وبشكل مبسط، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعى حول اللائحة التنفيذية للقانون من خلال تلقى كل الاستفسارات والآراء المتعلقة بكيفية تطبيق كل مادة لأخذها في الاعتبار عند إقرار اللائحة ووضع المبادئ المستقرة في الفترة المقبلة. وأكد «جميل»، أن القانون الذي صدق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدول دون استبعاد أي موظف بشكل عشوائى أو تعسفى، مؤكدًا أن الجهاز يركز حاليًا على تدريب جميع العاملين بالدولة وتوظيف طاقتهم حتى ترتفع الكفاءة وبالتالى تزيد معدلات الإنتاج. ولفت إلى أن الجهاز يشترك مع وزارة التخطيط لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بحيث تتمكن من تطبيق ما نص عليه القانون بشكل منظم، مؤكدًا على وقف جميع التعيينات العشوائية، لتصبح عملية تعيين أي شخص جديد بناءً على مدى احتياج الحكومة له وعن طريق اختبارات محددة دون أي واسطة أو محسوبية، وتنشر «البوابة نيوز»، ال100 سؤال بإجاباتها كاملة. ■ ما نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية؟ - سيطبق القانون على الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك. ■ هل سيطبق القانون على الهيئات العامة التي لها لوائح خاصة تنظم شئون العاملين بها؟ - لن يطبق القانون إلا فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح الخاصة بهذه الهيئات. ■ هل سيطبق القانون على القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص؟ - لا. ■ متى ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون؟ - ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ■ هل سيترتب على تنفيذ القانون خفض أجور العاملين المدنيين الحاليين بالدولة؟ - لن يحدث أي خفض للأجور، إذ سيحتفظ الموظف بالأجر الذي كان يتقاضاه في تاريخ العمل بالقانون إذا كان أجره يزيد على الأجر الوظيفى المقرر لوظيفته وفقًا لقانون الخدمة المدنية، أما إذا قل أجره عن الأجر الوظيفى فسيصرف له الأجر الوظيفى وفقًا للقانون. ■ كيف سيتم تنفيذ هذا القانون قبل إصدار اللائحة التنفيذية؟ - سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون. ■ ما مجلس الخدمة المدنية؟ - هو مجلس أنشئ بموجب قانون الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد. ■ ما تشكيل مجلس الخدمة المدنية؟ - يُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ورئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، وعضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة. ■ ما لجنة الموارد البشرية؟ - هي لجنة أنشئت بموجب قانون الخدمة المدنية للنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول «ب» فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة. ■ ما تشكيل لجنة الموارد البشرية؟ - تُشكل بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية، وعضوية أربعة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل الوحدة أو خارجها، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية. ■ كيف يُعلن عن القرارات التي تصدر في شأن الخدمة المدنية طبقًا للقانون الجديد؟ - يعلن عن هذه القرارات في نشرة رسمية تصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا. ■ هل يتعين الإعلان عن القرارات المشار إليها في السؤال السابق ورقيًا وإلكترونيًا؟ - لا يلزم ذلك، إذ يكتفى بأن يعلن عنها ورقيًا أو إلكترونيًا. ■ ما المجموعات الوظيفية الرئيسية؟ - تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية: مجموعة الوظائف التخصصية. مجموعة الوظائف الفنية. مجموعة الوظائف الكتابية. مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة. ■ هل يجوز النقل أو الندب أو الإعارة بين المجموعات الوظيفية الرئيسية؟ - لا يجوز ذلك، حيث تعد كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. ■ هل يجوز النقل بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية؟ - يجوز النقل بين المجموعات النوعية المتماثلة داخل ذات المجموعة الوظيفية الرئيسية. ■ ما طرق شغل الوظائف في القانون الجديد؟ - يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة. ■ هل يجوز شغل الوظائف عن طريق التعاقد؟ - لا يجوز. ■ هل راعى القانون ذوى الإعاقة في التعيين؟ - نعم، حيث ألزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5٪ من مجموع الوظائف بها لذوى الإعاقة. ■ ماذا عن مصابى العمليات الحربية والثورة والعمليات الأمنية والمحاربين القدماء؟ - نص القانون على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز لهؤلاء متى سمحت حالتهم بذلك. ■ ماذا لو لم تسمح حالة المشار إليهم في السؤال السابق بالعمل؟ - نص القانون على أنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية. ■ ما مدة فترة الاختبار بالنسبة للموظف المعين لأول مرة؟ - مدتها ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل. ■ هل يجوز نقل أو ندب أو إعارة الموظف أثناء فترة الاختبار؟ - لا يجوز ذلك. ■ هل تسرى فترة الاختبار على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؟ - لا. ■ ما شروط التعاقد مع الخبراء من ذوى التخصصات النادرة؟ - يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية: - ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به. - ألا تقل خبرة المتعاقَد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات. - عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول. - أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات. - أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالخدمة المدنية. ■ كيف يتم التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؟ - يتم ذلك عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتى الانتشار. ■ ما مدة التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؟ - مدة أقصاها ثلاث سنوات ويجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى. ■ ماذا يحدث بعد انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية دون تجديد؟ - في هذه الحالة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية. ■ ماذا فعل القانون لتحقيق الاستقرار المؤسسى للجهاز الإداري؟ - أنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز يختاره الوزير من خلال لجنة للاختيار، ويُكلف بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها. ■ ما مدة شغل وظيفة الوكيل الدائم للوزارة؟ - مدة أقصاها أربع سنوات، ويجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى. ■ هل يجوز للموظف أن يعمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة؟ - لا يجوز. ■ هل ما زال القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ساريًا؟ - لقد أُلغى هذا القانون ضمنيًا بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وما زال ساريًا بالنسبة للعاملين بالقطاع العام فقط. ■ هل سيتم تقويم أداء الموظف عن السنة المالية على مرة واحدة أم أكثر؟ - سيتم التقويم على مرتين سنويًا قبل وضع التقرير النهائى. ■ كيف يتم تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستة أشهر بسبب التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط أو الاستبقاء أو المرض أو لإجازة رعاية طفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب؟ - يتم تقويم أداء هؤلاء بمرتبة كفء حكمًا، ويقدر بمرتبة ممتاز حكمًا إذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز. ■ ما مدة التظلم من تقرير تقويم الأداء؟ - «15» يوما من تاريخ الإعلان بالتقرير. ■ ما مدة البت في التظلم؟ - «60» يوما من تاريخ تقديمه. ■ هل يتعين على الوحدة إعلان الموظف بأسباب نتيجة تظلمه؟ - نعم. ■ ما حكم الموظف الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف؟ - يُعرض أمر الموظف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، فإذا تبين للجنة بعدها أنه غير صالح للعمل اقترحت خصم 50٪ من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية. ■ ما حكم شاغل الوظيفة القيادية الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط؟ - في هذه الحالة تنتهى خدمته بالوظيفة القيادية لعدم الصلاحية من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقه في المعاش. ■ ما نظام الترقيات في القانون الجديد؟ - تكون الترقية في الوظائف التخصصية بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول المرفق بالقانون، وتكون الترقية في باقى الوظائف بالأقدمية. ■ كيف يمكن للقانون الجديد أن يفتح المجال أمام صعود القيادات الشابة؟ - من خلال الترقية بالاختيار لأصحاب الكفاءات. ■ ما شروط الترقية بالأقدمية؟ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. ■ ما شروط الترقية بالاختيار؟ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وإذا كان عدد الذين تتوافر فيهم هذه الشروط أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات السنتين المشار إليهما. ■ ما معايير الترقية بالاختيار؟ - يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه. ■ هل يجوز ترقية الموظف الموقع عليه جزاء؟ - لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، باستثناء جزائى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 10 أيام. ■ هل هناك مانع آخر للترقية؟ - نعم لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف. ■ ما الآثار المالية المترتبة على الترقية؟ - يمنح الموظف المرقى الأجر الوظيفى للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من الأجر الوظيفى أيهما أكبر. ■ ما ضوابط النقل؟ - ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية. - ألا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية ما لم يكن النقل بناءً على طلبه. ■ هل يجوز نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة؟ - نعم يجوز ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ■ هل يجوز نقل شاغلى الوظائف القيادية داخل الوحدة؟ - نعم يجوز ذلك بقرار من السلطة المختصة. ■ ما ضوابط الندب؟ - أن يكون الندب لوظيفة في ذات المستوى الوظيفى أو المستوى الذي يعلوه مباشرة. - لا يجوز الندب خارج الوحدة إلا بناءً على طلب الموظف. - ألا تزيد مدة الندب على أربع سنوات. ■ هل يجوز ندب الموظف إلى خارج الجهاز الإدارى للدولة؟ - الأصل لا يجوز، واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وفى هذه الحالة تتحمل الوحدة كامل الأجر أو بعضه. ■ من يحل محل شاغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية عند غيابه؟ - يحل محله من يليه مباشرةً في ترتيب الأقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه الوظيفى، أو من المستوى الأدنى مباشرة. ■ من يتحمل أجر الموظف المعار؟ - تتحمله بالكامل الجهة المستعيرة. ■ هل هناك حد أقصى لمدة الإعارة؟ - لا يوجد. ■ هل يجوز ترقية الموظف المعار؟ - لا يجوز. ■ هل تدخل مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة وضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي؟ - نعم. ■ هل تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية؟ - لا. ■ هل تؤثر الإعارة على استحقاق العلاوة الدورية؟ - لا. ■ هل يجوز إعارة شاغلى الوظائف القيادية أو الإشرافية؟ - نعم، ويترتب على ذلك انتهاء مدة شغله للوظيفة. ■ ما الفرق بين الأجر الوظيفى والأجر المكمل وكامل الأجر؟ - الأجر الوظيفى: الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. - الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى. - كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل. ■ ما العلاوات المستحقة للموظف طبقًا لقانون الخدمة المدنية؟ - علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى. - علاوة تشجيعية بنسبة 5٪ من الأجر الوظيفى، ويجوز منحها طبقًا للشروط المقررة في القانون. ■ هل أتاح القانون إمكانية زيادة نسبة العلاوة الدورية مستقبلًا؟ - نعم. ■ ما مقدار حافز التميز العلمى المستحق لمن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة؟ - يكون حافز التميز العلمى بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى أو وفقًا للفئات المالية التالية أيهما أكبر. - 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط. - 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال. - 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل. -100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل. - 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ■ من المختص بإصدار قرار بنظام الأجر المكمل؟ - رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية، وموافقة وزير المالية، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. ■ هل نص القانون على إثابة الموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل، أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات؟ - نعم، وذلك من خلال المكافآت التشجيعية. ■ هل نص القانون على وضع نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بالوحدة؟ - نعم. ■ ما الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية؟ - الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية هو 35 ساعة والحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 42 ساعة. ■ هل راعى القانون بعض الحالات الخاصة بالنسبة لعدد ساعات العمل اليومية؟ - نعم، إذ نص على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من: - ذوى الإعاقة. - الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين. - الحالات الأخرى التي ستبينها اللائحة التنفيذية. ■ هل تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية المُستحقة للموظف؟ - لا. ■ هل تدخل العطلات الأسبوعية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية؟ - نعم. ■ هل راعى القانون ذوى الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية؟ - نعم، إذ نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية مدة 45 يوما، وذلك أيا كان عدد سنوات الخدمة. ■ ما الذي يتعين على الموظف أن يفعله للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية؟ - يتعين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة. ■ ماذا يحدث إذا لم يتقدم الموظف بالطلب المشار إليه في السؤال السابق؟ - يسقط حقه في الحصول عليها عن السنة وفى اقتضاء مقابل عنها. ■ هل يجوز للوحدة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أن ترفض طلب الموظف بالحصول على إجازاته الاعتيادية؟ - نعم، ولكن بشرط أن يكون الرفض في حدود ثلث الإجازات المستحقة للموظف على الأكثر. ■ ما مصير الإجازات التي رفضت الوحدة حصول الموظف عليها؟ - يتم ترحيلها إلى العام التالى ثم الذي يليه ثم الذي يليه كحد أقصى. ■ ما الذي يحدث بعد ترحيل الإجازات المشار إليها في السؤال السابق لمدة ثلاث سنوات؟ - يصرف للموظف مقابل نقدى عن هذه الإجازات يحسب على أساس أجره الوظيفى في العام المستحق عنه هذه الإجازات. ■ ما الإجازات الخاصة بأجر كامل التي يستحقها الموظف؟ - على النحو الآتى: - إجازة 30 يوما لأداء فريضة الحج تُمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة. - إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة. - إجازة لمخالطة مريض بمرض معد. - إجازة للمصاب إصابة عمل. - إجازة عن أيام الامتحان الفعلية بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس. ■ ما الإجازات الخاصة بدون أجر التي تمنح للموظف؟ - هي على النحو الآتى: -إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة. - إجازة للأسباب التي يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة. - إجازة رعاية طفل لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 أعوام طوال مدة الخدمة. ■ هل يجوز ترقية الموظف أثناء الإجازتين المشار إليهما في البندين 1 و2 من السؤال السابق؟ - لا. ■ هل تحسب مدة الإجازتين المشار إليهما في السؤال السابق ضمن المدد البينية اللازمة للترقية؟ - لا. ■ هل تتحمل الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل باشتراكات التأمين المستحقة عليها خلال الإجازة؟ - لا، إذ تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة. ■ هل يستحق المجند أو المستبقى أو المستدعى للاحتياط أي إجازة طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة؟ - لا. ■ هل يجوز للسلطة المختصة أن ترخص للموظف بأن يؤدى عملًا للغير خلال مدة الإجازة؟ - نعم. ■ ماذا يحدث إذا أدى الموظف عملًا للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بدون ترخيص من السلطة المختصة؟ - يحرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية. ■ هل يجوز للموظف ممارسة أي عمل حزبى أو سياسي داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته للعمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر أو الدعاية أو الترويج لها؟ - لا. ■ ماذا يحدث إذا قام الموظف بأى من الأعمال المشار إليها في السؤال السابق؟ - يجازى تأديبيًا. ■ ما الضمانات التي قررها القانون للموظف فيما يتعلق بالتأديب؟ - تتمثل في الآتى: - عدم جواز توقيع أي جزاء على الموظف دون التحقيق معه على النحو المُبين بالقانون. -وجوب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. -عدم جواز إحالة الموظف إلى المعاش أو فصله من الخدمة إلا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة. ■ هل يجوز للسلطة المختصة أو لرئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال وقف الموظف عن العمل احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك؟ - نعم، بشرط ألا تزيد مدة الوقف على 3 أشهر، ويجوز مد هذه المدة بقرار من المحكمة التأديبية المختصة. ■ ماذا يترتب على حبس الموظف احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي؟ - يوقف عن عمله بقوة القانون، ويحرم من نصف أجره في حالة الحبس احتياطيًا أوتنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى. ■ هل يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل؟ - لا. ■ ماذا يحدث إذا استحق الموظف الترقية في إحدى الحالات الواردة في السؤال السابق؟ - تحجز له وظيفة، فإذا بُرئ أو قُضى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة، أما إذا عُوقب بجزاء أشد من ذلك فلا يجوز ترقيته قبل محو الجزاء المُوقع عليه. ■ هل نص القانون على محو الجزاءات التأديبية؟ - نعم، إذ نص على محو الجزاءات بعد انقضاء فترات محددة بعد تاريخ توقيع الجزاء، وذلك على النحو المبين بالقانون. ■ هل راعى القانون أسرة الموظف عند وفاته؟ - نعم، إذ نص على صرف الأجر الكامل لمدة شهرين عند وفاة الموظف لمواجهة نفقات الجنازة، وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات. ■ هل يجوز للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر؟ - نعم، بشرط ألا يكون قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على النحو المبين بالقانون. ■ ما مصير رصيد الإجازات الاعتيادية التي تكون للموظف قبل العمل بقانون الخدمة المدنية أي قبل 1/7/2017؟ - يصرف له عند انتهاء خدمته مقابل نقدى عن المتبقى من هذا الرصيد محسوبًا على أساس الأجر الأساسى، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها الموظف حتى تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية. ■ ما مصير شاغلى وظيفة كبيرة بعد العمل بقانون الخدمة المدنية؟ - يحتفظون بهذه الوظيفة بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها أو بلوغ سن التعاقد أيهما أقرب. ■ ما مصير العاملين المؤقتين والمتعاقدين قبل 30/6/2016 بعد العمل بقانون الخدمة المدنية؟ - يتم تثبيتهم بوظائف دائمة على بند «الأجور الثابتة» بالباب الأول «أجور»، وذلك بعد مُضى 3 سنوات على نقلهم على بند «أجور موسميين» بالباب الأول. ■ ما مصير الموظفين الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة؟ - يتم العمل بقواعد وأحكام هذه القوانين واللوائح الخاصة طبقًا لجداول الأجور المقررة بها. ■ ما مصير الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها والمزايا التأمينية، والتي كانت تصرف للموظف قبل العمل بقانون الخدمة المدنية؟ - يتم صرفها بذات القواعد والشروط، وذلك بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015. ■ هل يجوز - بعد العمل بقانون الخدمة المدنية - تسوية حالة الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة؟ - يجوز ذلك استثناءً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.