محافظ المنيا يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب    ميناء دمياط يسجل حركة تجارية ونشاط لوجستي مكثف خلال 24 ساعة    استعدادات التموين لشهر رمضان 2026 لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة    رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسُبل تعظيم إيراداتها    «حارس النيل» ينطلق من القاهرة قريبا.. أول قطار سياحي فاخر يجوب معالم مصر    عون: جيش لبنان وحده مسئول عن بسط سلطة الدولة ومنع اعتداءات إسرائيل    إطلاق سراح ساركوزى رئيس فرنسا الأسبق ووضعه تحت الرقابة القضائية في قضية التمويل الليبي    ترامب يمنح عفوا لعدد من المتهمين في ملف انتخابات 2020.. بينهم جولياني    الشيوخ الأمريكى يخطو أولى خطوات إنهاء الإغلاق.. أصوات 8 ديمقراطيين تسمح بتمرير تشريع لتمويل الحكومة.. التنازل عن ضمانات دعم الرعاية الصحية يثير انتقادات داخل الحزب.. ذى أتلانتك: الديمقراطيون ارتكبوا خطأً فادحاً    موعد وديتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الجزائر    جهاز الزمالك يمنح اللاعبين 4 أيام راحة بعد خسارة السوبر    محمد الغزاوي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد نهايه المباراة بعد مواساه لاعبي الزمالك    رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في كأس السوبر لكرة اليد    ضبط متهمين بحوزتهما 12 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بمطروح    ضبط المتهم بالتعدي على صاحب محل بحلوان والتسبب في وفاته    السيطرة على حريق ضخم في مصنع بويات بالسادات ومصرع عامل وإصابة آخر    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    ياسر جلال ل اليوم السابع: خطابي كان بشكل عفوي وتأكدت أن المعلومة مغلوطة    «عائشة لا تستطيع الطيران» في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش    «يا جبل مايهزك ريح».. 3 أبراج قوية وثابتة بعد الانفصال    المتحف المصرى الكبير يعلن إستقبال 12 ألف زائر من المصريين والأجانب    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع في الأقصر وأسوان    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    أحمد مجاهد يعلن الاحتفال بمئوية طوغان في معرض الكتاب 2026    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    3272 متقدما فى اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    تفاصيل إيقاف قيد الزمالك للمرة الرابعة.. لاعب سابق السبب وشكاوى جديدة في الطريق    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: التسوية بالمؤهل جائزة قبل صدور قانون الخدمة المدنية
نشر في فيتو يوم 06 - 06 - 2018

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أوضحت خلالها كيفية استحقاق موظفي الدولة لإعادة تعيينهم في وظائف أعلى من وظائفهم بحصولهم على مؤهلات عليا، أو ما يُعرف ب«التسوية بالمؤهل الأعلى» وكيفية معاملتهم ماليًا في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الحالي.
وقالت الجمعية في أسباب فتواها إنه تبين لها أن قانون الخدمة المدنية الساري، جاء خاليًا من نص دائم يجيز إعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكامه، الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو أثنائها، على الوجه الذي كان القانون السابق ينظمه، والذي كان يجيز للسلطة المختصة ذلك.
واستطردت الفتوى: «استعاض قانون الخدمة المدنية عن ذلك بما تنص عليه المادة 23 منه من أنه يجوز لهؤلاء الموظفين التقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها، بشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وذلك دون الإخلال بالحكم الانتقالي المؤقت المنصوص عليه بالمادة 76 منه، والذي اختص القانون بموجبه فئة محددة من الموظفين المخاطبين بأحكامه، وهم الموظفون المعينون بهذه الوحدات قبل العمل بأحكامه».
وأضافت الجمعية أن مفاد ذلك أن تطبيق حكم المادة 76 المشار إليها، على اعتبار أنها مادة انتقالية واستثنائية، يقتصر على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية – دون غيرهم- باعتبار أن استحقاق الاستفادة من هذا الحكم يقتضي توفر وصفين متلازمين في الوصف: أولهما: أن يكون معينًا بأي من الوحدات التي يطبق على العاملين فيها قانون الخدمة المدنية في تاريخ العمل به، وأن يكون حاصلًا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل هذا التاريخ.
وأوضحت الجمعية أن أي تطبيق لنص تلك المادة على غير ذلك النحو يمثل مخالفة للقانون وتلاعبا بالهدف الذي قصده من النص على ذلك الحكم الانتقالي المؤقت، وهو توفيق أوضاع الحاصلين على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية، ويؤدي إلى امتداد سريان ذلك الحكم ليستفيد منه كل من يحصل من هؤلاء الموظفين على المؤهل الأعلى قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات، التي حددها القانون لإعمال السلطة المختصة لذلك الاستثناء وفقًا لسلطتها التقديرية في هذا الشأن، على الرغم من أنه لا تتحقق بشأنهم الاعتبارات المشار إليها التي دعت إلى تقرير حكم تلك المادة، إذ إن هؤلاء الموظفين في هذه الحال لم يتوافر لهم مجرد الأمل في إعادة التعيين الذي كان يتيحه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
جاء ذلك بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أرسله للجمعية يتساءل فيه عن كيفية تحديد المعاملة المالية لأحد موظفي الجهاز حال إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، إعمالًا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأوضح الطلب أن تلك المادة أجازت للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، وذلك خلال 3 سنوات من هذا التاريخ متى توفرت بشأنهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان، على أن يتم إعادة تعيينهم في بداية مجموعة الوظائف المعينين عليها.
وأشار الجهاز في طلبه، إلى أنه لدى تطبيق حكم هذه المادة على الموظف المعروضة حالته، والمعين بالجهاز بتاريخ 1 يونيو 2011 بمؤهل دبلوم تجارة عام 1994 على وظيفة كاتب رابع، ثم حصل على بكالوريوس تجارة – نظام التعليم المفتوح- دور يناير 2017، ثار خلاف في الرأي حول كيفية تحديد المعاملة المالية له، فذهب رأي إلى أنه يتعين منحه الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها، أو راتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر، تطبيقًا لنص المادة 25 مكررًا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة « الملغي»، في حين ذهب رأي آخر إلى عدم احتفاظه بالأجر الذي يتقاضاه في وظيفته الحالية، وإنما يتقاضى الأجر الوظيفي المقرر لوظيفة التي يتم إعادة تعيينه عليها.
وانتهت الجمعية في فتواها في تلك الحالة إلى عدم جواز إعادة تعيين ذلك الموظف لعدم انطباق حكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المشار إليها بشأنه، باعتباره حاصلاُ على بكالوريوس التجارة –تعليم مفتوح- دور يناير 2017، أي في تاريخ لاحق على بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإنه افتقد شرط الحصول على المؤهل قبل 2 نوفمبر 2016 تاريخ العمل القانون المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.