فى سبعينيات القرن الماضي، ظهر قانون «نقابة المهندسين»، للنور، ومنذ ذلك الحين وما زال أبناء المهنة محكومون بضوابط قانونية عفى عليها الزمن، مما جعل تعديل القانون أمرًا ملحًا وضروريًا، ليتواكب مع التطور الهائل الذى شهدته مهنة الهندسة، على مدار العقود الماضية. ترصد «البوابة نيوز» خلال التقرير التالي، أبرز ملامح مشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 المنظور أمام البرلمان حاليا. «رفع كفاءة أعضاء النقابة»، تأتى على رأس أولويات وأهداف تعديل القانون، حيث يسعى القانون فى تعديلاته إلى تحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهني، فضلًا عن تغيير رسوم الدمغات، لتحسين مستوى الخدمات الهندسية، بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة، وتغير الأسعار، وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين، فضلا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه. ويسعى القانون فى صورته الجديدة، إلى الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، والمساهمة فى تخطيط برامج ومناهج، بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته، والعمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات فى مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج، وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه. بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، على الأخص فى البلاد العربية والأفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات، ويشمل ذلك الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك، وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف، والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد. لم يخلو «القانون» أيضا من الجدل، حيث يوجد 6 مواد حدث حولها جدال، خلال مناقشتها، منها المادة الخاصة بإلزام خريجى كليات الهندسة بالخضوع للاختبار قبل الانضمام للنقابة، خاصة وأن شروط الانضمام إلى نقابة المهندسين، فى القانون القديم، تنص على أنه يجب أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الهندسة من جامعة مصرية أو على درجة علمية من المجلس الأعلى للجامعات، يعادلها درجة بكالوريوس فى الهندسة، وأن تكون الجنسية المصرية أو جنسية دولة تقبل بالمصريين فى نقابة المهندسين فى بلدهم، وأن يكون المتقدم متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. وأن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة، وألا يكون قد صدر عليه عقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين، وألا يكون قد صدر ضده أى أحكام تأديبية، عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يمضى على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل.