مصر تحصد المراكز الأولى فى مسابقات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا    الوحيدة عربيًا.. طالبة دكتوراه بالجامعة الأمريكية تفوز بجائزة إيني العالمية 2025    القاهرة الإخبارية: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    حج الجمعيات الأهلية 2026.. مواعيد التقديم والقرعة الإلكترونية    مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو    رقابة بلا جدوى !    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    حماة الوطن يعقد الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    الليلة.. محمد الحلو يُجدّد حضوره الفني بمهرجان الموسيقى العربية    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الاتحاد الأوروبي: تخفيف قيود التأشيرات أمام الطلاب المصريين    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 مواد مثيرة للجدل ب"قانون المهندسين"

فى سبعينيات القرن الماضي، ظهر قانون «نقابة المهندسين»، للنور، ومنذ ذلك الحين وما زال أبناء المهنة محكومون بضوابط قانونية عفى عليها الزمن، مما جعل تعديل القانون أمرًا ملحًا وضروريًا، ليتواكب مع التطور الهائل الذى شهدته مهنة الهندسة، على مدار العقود الماضية.
ترصد «البوابة نيوز» خلال التقرير التالي، أبرز ملامح مشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 المنظور أمام البرلمان حاليا.
«رفع كفاءة أعضاء النقابة»، تأتى على رأس أولويات وأهداف تعديل القانون، حيث يسعى القانون فى تعديلاته إلى تحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهني، فضلًا عن تغيير رسوم الدمغات، لتحسين مستوى الخدمات الهندسية، بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة، وتغير الأسعار، وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين، فضلا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.
ويسعى القانون فى صورته الجديدة، إلى الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، والمساهمة فى تخطيط برامج ومناهج، بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته، والعمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات فى مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج، وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.
بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، على الأخص فى البلاد العربية والأفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات، ويشمل ذلك الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك، وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف، والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد. لم يخلو «القانون» أيضا من الجدل، حيث يوجد 6 مواد حدث حولها جدال، خلال مناقشتها، منها المادة الخاصة بإلزام خريجى كليات الهندسة بالخضوع للاختبار قبل الانضمام للنقابة، خاصة وأن شروط الانضمام إلى نقابة المهندسين، فى القانون القديم، تنص على أنه يجب أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الهندسة من جامعة مصرية أو على درجة علمية من المجلس الأعلى للجامعات، يعادلها درجة بكالوريوس فى الهندسة، وأن تكون الجنسية المصرية أو جنسية دولة تقبل بالمصريين فى نقابة المهندسين فى بلدهم، وأن يكون المتقدم متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
وأن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة، وألا يكون قد صدر عليه عقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين، وألا يكون قد صدر ضده أى أحكام تأديبية، عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يمضى على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.