قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين عصام أبو الدهب خلف، مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، وعاطف سعد عامر، رئيس قسم بشركة سياحة، ومحمد عبد الله محمود، مندوب بشركة سياحة بتهمة الرشوة، لجلسة 28 نوفمبر للمرافعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامه جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار. كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون شهر يونيو وحتي 29/ 7 /2013، قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار مقابل إصداره على خلاف الحقيقة لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية التابعة للشركة محل عمل المتهمان الثاني والثالث على النحو المبين بالأوراق. كما كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة إلي موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام. وأضافت التحقيقات، قيام المتهم الثالث بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط في تقديم المتهم الثاني لمبلغ الرشوة موضوع الاتهام. كشفت تحريات محمد علي نبيل لطفي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهم الأول عصام أبو الدهب خلف، مدير عام لإدارة الشئون القانونية لجهاز شئون البيئة مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاطف سعد عامر محمد، وذلك مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة علي الشركة لمخالفات بيئية بإحدى المنشآت التابعة لها، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التي تدور بينهما، أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وطلب المتهم الأول من المتهم الثاني لمبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره شهادة تصالح بيئية لمنشأة سياحية تابعة للشركة محل عمله فاستصدر إذنا، وكشفت شهادة أحمد أمير عبد المنعم مأمور ضبط قضائي بجهاز شئون البيئة، إنه نفاذا لقرار النيابة العامة بفحص المخالفات البيئية بالمنشآت التابعة للشركة محل عمل المتهم الثاني بمنطقة مكادي، تبين إصدار المتهم الأول لشهادة تصالح عن واقعة إقامة منشآت بفندق مكادي جولف بعد سداد كامل قيمة الغرامة المقررة عن تلك المخالفة، على خلاف الحقيقة، وبغير اتباع الإجراءات اللازمة وللمحددة للمنشآت محل المخالفة.