تعد جريمة خطف الأطفال من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع ونظرا لاتساع وانتشار هذه الجريمة الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في معدلات جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى في غاية الخطورة، ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسي مما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامي بطريقة الاختطاف لتحقيق أهدافهم المادية والشخصية من عملية الخطف. وقال القانوني محمود يوسف، أن المادة 283 نصت أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وأكد يوسف أن المادة 290 نصت على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.