عادة ما يتم الخلط بين جواز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم من عدمه أثناء ضبطه وإحضاره، فمن المتهمين مَن يرى أن المأمور يتعدى على حريته وأنه ليس من شأنه تفتيشه أو حبسه، ولكن هل يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهمين، وما الحالات التي يحق فيها التفتيش. في هذا الشأن يقول "أحمد سعد"، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه يحق لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا، وأن له سلطة القبض على المتهم في حالة التلبس وصدور قرار بالقبض عليه، أو لتنفيذ حكم قضائي. وأضاف في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن نص المادة 46 لا يوجد به ما يخصص أو يقيد تفتيش المتهم بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه، ولذلك فإن محكمة النقض لا ترى بأسًا من التفتيش في كل الحالات نظرا لعموم نص المادة، ولكن المادة 54 من الدستور حظرت تفتيش أي شخص إلا في حالة التلبس وصدور أمر قضائي مصرح بالتفتيش، وإذا كانت حالة التلبس غير قائمة ولم يكن هناك إذن قضائي بالتفتيش فلا يجوز تفتيش المتهم، وإذا تم تفتيشه فإن هذا التفتيش يكون باطلًا. وتابع "سعد" أن المادة 46 المقصود بها هو الضبط الذي يجرى بمعرفة المأمور بناءً على سلطته في القبض عند التلبس وعلمه بالجريمة الجارى التفتيش عنها وتفتيشه للمتهم قد ينتج عنه أدله يخفيها في ملابسه، ولكن عندما ينفذ مأمور الضبط القضائي أمر النيابة العام بالضبط والإحضار فإنه غالبا لا يعلم الجريمة أو سبب الضبط وفي هذه الحالة فإن تفتيشه للمتهم لا ينتج عنه شيئًا. وأوضح أن النيابة إذا أمرت بالضبط فقط ولم تُصرح بالتفتيش، فذلك يعني أنها رأت شيئًا في التحقيق لا يستدعي منح المأمور سلطة التفتيش، وفي النيابة فإنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي التفتيش إلا في حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة مُصرح بالتفتيش، ويمنع التفتيش بخلاف ذلك.