«الوطنية للانتخابات» تعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين    محافظ البحيرة تتفقد مدرسة STEM.. أول صرح تعليمي متخصص لدعم المتفوقين    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    «القومي للمرأة»: تشكيل غرفة عمليات استعدادا لانتخابات مجلس النواب    موفدو الأوقاف بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بمقار السفارات والقنصليات المصرية (صور)    «العمل» تعلن اختبارات منح التدريب المجانية بالمعهد الإيطالي لتأهيل الشباب    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    «المشاط» تتلقى تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية الألمانية واستعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69.176 شهيدا و170.690 مصابا    ضبط زوجين إيرانيين يحملان جوازي سفر إسرائيليين مزورين بدولة إفريقية    بعد فيديو الشرع وكرة السلة.. ما الهوايات المفضلة لرؤساء العالم؟    المجلس التشريعي الفلسطيني: إسرائيل تتبع استراتيجية طويلة المدى بالضفة لتهجير شعبنا    تحسين الأسطل : الأوضاع في قطاع غزة ما زالت تشهد خروقات متكررة    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك    ياناس يا ناس زمالك عايز الكاس .. كيف حفز الأبيض لاعبيه قبل مواجهة الأهلى بالسوبر ؟    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو دهس مواطن بالإسكندرية    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة في 7 إدارات بالقليوبية    فضيحة داخل المستشفى.. ننفرد بنشر قائمة العقاقير المخدرة بمستشفى تخصصي بشبرا    أثناء سيره في الشارع.. مصرع شاب طعنًا في قنا    أشرف العشماوي ناعيا الروائي مصطفى نصر: ظل مخلصا لمكانه وفنه حتى النهاية    رئيس منتدى مصر للإعلام تستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «تنتظره على أحر من الجمر».. 3 أبراج تقع في غرام الشتاء    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    مرفت عمر بلجنة تحكيم مهرجان ZIFFA في السنغال    على مدار 6 ايام متواصلة.. قوافل طبية وتوعوية تقدم خدماتها ل 8984 مستفيد بأسيوط    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    التنسيقية: إقبال كثيف في دول الخليج العربي على التصويت في النواب    صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.. اعرف هتقبض امتى    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن ارجاؤها أو عدم تنفيذها ؟
أوامر القبض والإحضار واجبة النفاذ فى جميع الأراضى المصرية
نشر في الأهرام اليومي يوم 27 - 05 - 2016

تضمن قانون الاجراءات الجنائية تحديد الجهات التى تملك حق اصدار اوامر الضبط والاحضار،.. أى القبض على المتهم المطلوب للتحقيق فى الدعوى الماثلة أمام سلطة التحقيق ، ممثلة فى النيابة العامة، وقاضى التحقيق المنتدب لتحقيق احدى القضايا
وكذلك قضاة المحاكم الجنائية – جنح وجنايات ، ويعد الامر بضبط وأحضار متهم، أمرا قضائيا واجب النفاذ من مأمورى الضبط القضائى ، فى أى مكان يوجد فيه المتهم داخل مصر، لاتهامه فى وقائع خطيرة تشكل جريمة جنائية تستوجب المحاكمة والعقاب ، اذا ثبتت فى حقه ، وهذا الامر له أسبابه القانونية، فمتى يصدر؟ ولماذا ؟ وكيف وأين ينفذ ، وهل يمكن إرجاء التنفيذ أو إهماله ؟
يجيب على هذه التساؤلات المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة استئناف اسيوط، قائلا تختص النيابة العامة بالتحقيق فى جميع انواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات، وكذلك سلطتها فى اقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ومباشرتها امام المحكمة الجنائية المختصة ، ولها عند مباشرة التحقيق فى الدعوى أحد أمرين اولا: اذا كان المتهم حاضرا وعقب التحقيق معه واستجلاء ادلة الاتهام ضده، فإما أن يتم اخلاء سبيله بالضمان الشخصى أو بضمان محل اقامته أو بكفالة مالية، أو أن تأمر النيابة العامة بحبسه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له طبقا لقانون الإجراءات، ثانيا: إذا لم يكن المتهم حاضرا أن تصدر النيابة العامة أمرا بدعوته للحضور أمام المحقق فى الزمان والمكان الذى يحدده له وذلك لاستجوابه أو اتخاذ إجراء تحقيق آخر فى مواجهته، واهم ما يميز هذا الامر بالحضور أنه لاينطوى على قهر أو اجبار، فتنفيذه متروك لرغبة المتهم، فان شاء استجاب للدعوة وأن لم يشأ لم يستجب، وفى حالة عدم امتثاله لايجوز لمن ينفذ الامر بالحضور من رجال السلطة العامة، أن يقبض على المتهم أو يجبره على الحضور فالأمر بالحضور أذن هو تكليف للمتهم بالحضور يتساوى شأنه مع باقى خصوم الدعوى أو الشهود، واذا كان جزاء مخالفة هذا التكليف بالحضور بالنسبة للشاهد، هو جواز تغريمة بغرامة لاتزيد على خمسين جنيها، او بالقبض عليه واحضاره ومن ثم فإن الجزاء المترتب على مخالفة أمر الحضور، هو إمكان إصدار أمر بالقبض على المتهم أو الشاهد واحضاره ، الا أن ذلك لايكون الا بأمر آخر يصدر من المحقق.
تنفيذ الضبط والاحضار بالقوة الجبرية
ويضيف المستشار جمال القيسونى قائلا: إن الأمر بضبط واحضار المتهم امام المحقق هو تكليف ينطوى على القهر والاجبار، وهو صادر عن المحقق وموجه الى رجال السلطة العامة، بان يحضروا المتهم امامه شخصيا ولو بالقوة الجبرية ، ويعنى ذلك أن تنفيذ هذا الامر غير متروك لمشيئة المتهم وانما يتم رغما عنه، كما يجوز للنيابة العامة ان تصدر امرا بالقبض على المتهم الغائب، واحضاره وذلك فى أحوال محددة نص عليها قانون الاجراءات الجنائية وهى: اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، واذا كان يخشى من هروب المتهم فيجوز الأمر بالقبض عليه واحضاره حتى لو لم يكن قد سبق اعلانه بالحضور، وأيضا اذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف ، وكذلك اذا كانت الجريمة فى احدى حالات التلبس بها ، والمنصوص عليها فى المادة – 30- من قانون الاجراءات الجنائية، واذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى، وهى الجنايات المعاقب عليها أما بالاعدام أو بالسجن المؤبد، او بالسجن المشدد، أو بالسجن، وايضا الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وقد اجاز المشرع فى المادة -35- من قانون الاجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى ومن بينهم ضباط الشرطة وامنائها والمساعدين ، اذا لم يكن المتهم حاضرا فى احوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر، أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره على ان يسجل ذلك فى محضر الضبط .
ونظرا لطبيعة الامر بالقبض على المتهم وتقييد حريته ، فقد أوجب المشرع على المحقق أن يباشر التحقيق فورا مع المتهم المقبوض عليه ، واذا تعذر ذلك يودع فى السجن لحين التحقيق معه ، ويجب الا تزيد مدة أيداعه على 24 ساعة ، وأذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليم المتهم الى النيابة العامة.
نتائج أوامر القبض
ويشير رئيس محكمة أستئناف أسيوط الى أن أوامر القبض قد تقتضى الظروف تنفيذها خارج دائرة أختصاص المحقق الذى أصدره، فيتعين أن يرسل الى النيابة العامة بالجهة التى قبض على المتهم فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة اليه وتدون أقواله فى شأنها، وقد نصت المادة -129- من قانون الاجراءات الجنائية على أن تكون أوامر الضبط والاحضار نافذة فى جميع الأراضى المصرية، ويترتب على الأمر بالقبض نتائج من بينها جواز تفتيش المتهم بغرض التنقيب عن أدلة الجريمة وليس مجرد التفتيش الوقائى الخارجى لجسد المتهم مع مراعاة أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى ينتدبها لذلك مأمور الضبط القضائى، وذلك حفاظا على الآداب العامة وحماية القيم الاخلاقية، وصيانة عرض المرأة حتى لو كانت متهمة، وأيضا أن يكون أمر الضبط والأحضار مكتوبا وثابت التاريخ، وكذلك لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص فى إحدى جرائم الارهاب أن يتخذ الاجراءات المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة خلال 24 ساعة على الاكثر، أن تأذن له بالقبض على المتهم وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وحماية أمن المجتمع، أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لاتجاوز سبعة أيام.

بطلان أوامر الضبط والاحضار
لايجوز تنفيذ أوامر الضبط والاحضار بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاض التحقيق أو النيابة العامة لمدة أخرى
إذا كانت هى التى تباشر التحقيق، ومن يقاوم تنفيذ أمر بالقبض والاحضار لايستطيع الاحتجاج بأنه فى حالة دفاع شرعى، ويكون القبض على المتهم نفاذا لامر الضبط والاحضار باطلا فى حالتين هما، إذا تم أحتجاز المتهم مقبوضا عليه مدة تزيد على 24 ساعة، أو إذا وقع القبض على المتهم بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدور الامر دون اعتماد من المحقق، وفى الختام يؤكد المستشار جمال القيسونى رئيس استئناف أسيوط أنه يتعين على مأمورى الضبط القضائى أوامر الضبط والاحضار حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.