قال المحامي عصام البطاوي، خلال مرافعته أمام محكمة النقض، في نظر طعن 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"، على الحكم الصادر من الجنايات بإدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، إن محكمة الجنايات اعتمدت على التحريات بمفردها كدليل لإدراج المتهمين، دون أن يكون هناك ثمة دليل آخر، وعولت على اعترافات بعض المتهمين، ولم ترد مضمون تلك الاعترافات. وأضاف البطاوي أن هناك إخلالًا جسيمًا بحق الدفاع، حيث إن المحكمة سمعت إلى أقوال النيابة العامة، ولم تستمع إلى المتهمين، أو دفاعهم، ولم يتم إعلان أي من المتهمين في تلك الجلسة، وهو ما يخالف نص المادة 54 من الدستور. وتابع: "كما خالفت المحكمة الطعين حكمها نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنها لم تبين أركان الجرائم التي أدين بها المتهمون ولم تبين القصد المادي والمعنوي لتلك الجرائم، وإنما أخذت من مذكرة النيابة العامة وعولت عليها في الحكم وهو ما يعد مخالفا لنص المادة المذكورة سلفا". وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.