أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل به، إلي جلسة 14 سبتمبر. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. قالت الدعوى: إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، وتحديدًا فى 30 يناير 1928.