أكدت المحكمة الإدارية العليا على اختصاص النيابة الإدارية بإحالة الموظف العام إلى المحكمة التأديبية بناء على طلب النيابة العامة، بدون اشتراط موافقة الجهة الإدارية على إحالته إلى المحكمة التأديبية من جهة عمله. قضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة الإدارية وإلغاء حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ببراءة موظفين بوحدة تراخيص مرور فيصل رغم تقاضيهم رشوة، وكانت المحكمة التأديبية قد استندت إلى أن الإحالة جاءت دون طلب من جهة عملهما. كان المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قد وافق على الطعن على الحكم، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة، بأن النيابة الإدارية هي الأمينة على الدعوى التأديبية، بذلك تختص بإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذا رأت أن الواقعة المنسوبة للموظف والثابتة في حقه تستوجب ذلك، دون اشتراط أن يرد إلى النيابة الإدارية طلب بالإحالة إلى المحكمة التأديبية من جهة الإدارة التي يعمل بها، سواء اتصل علم النيابة الإدارية بالمخالفة من خلال شكاوى الأفراد، أو تحريات الجهات الرقابية، أو بلاغات الجهات الرسمية، ومن بينها النيابة العامة، التي لها أن تحيل إلى النيابة الإدارية ما يتكشف لها من جرائم تأديبية لتتولى النيابة الإدارية أعمال شئونها فيها، بإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة. وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن النيابة العامة كانت قد أحالت إلى النيابة الإدارية " مهندسين " بوحدة تراخيص مرور فصيل استخرجوا تراخيص سيارة حال عدم وجود ملف للسيارة وعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأثبتوا بها أن زجاج السيارة "فاميه فابريكة" على خلاف الحقيقة، وذلك نظير مبالغ مالية دون وجه حق، وقررت النيابة الإدارية إحالتهما إلى المحكمة التأديبية التي قضت ببراءتهم استنادا إلى عدم ورود طلب بإحالتهم إلى المحكمة من جهة عملهم، فيما طعنت النيابة الإدارية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بقبول الطعن وإلغاء الحكم محل الطعن وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة.