أكدت المحكمة الإدارية العليا، على اختصاص النيابة الإدارية بإحالة الموظف العام الى المحكمة التأديبية بناءً على طلب النيابة العامة، بدون اشتراط موافقة الجهة الإدارية على إحالته الى المحكمة التأديبية من جهة عمله. وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة الادارية، وإلغاء حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ببراءة موظفين بوحدة تراخيص مرور فيصل بعد اتهامهم بتقاضي رشوة. وكانت المحكمة التأديبية قد استندت الى أن الإحالة جاءت دون طلب من جهة عملهما. وكان المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن على الحكم. وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة، بأن النيابة الإدارية هي الأمينة على الدعوى التأديبية، وتختص بإصدار قرار الإحالة الى المحكمة التأديبية، اذا رأت أن الواقعة المنسوبة للموظف والثابتة في حقه تستوجب ذلك دون اشتراط أن يرد الى النيابة الادارية طلب بالإحالة الى المحكمة التأديبية من جهة الإدارة التي يعمل بها، سواء اتصل علم النيابة الادارية بالمخالفة من خلال شكاوى الافراد أو تحريات الجهات الرقابية، أو بلاغات الجهات الرسمية ومن بينها النيابة العامة التي لها أن تحيل الى النيابة الادارية ما يتكشف لها من جرائم تأديبية لتتولى النيابة الادارية إعمال شئونها فيها بإحالتها الى المحكمة التأديبية المختصة. وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن النيابة العامة كانت أحالت للنيابة الإدارية مهندسين بوحدة تراخيص مرور فصيل استخرجا تراخيص سيارة حال عدم وجود ملف للسيارة وعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأثبتا بها أن زجاج السيارة ''فاميه فابريكه'' على خلاف الحقيقة، وذلك نظير مبالغ مالية دون وجه حق. و قررت النيابة الإدارية إحالتهما إلى المحكمة التأديبية التي قضت ببراءتهما استنادًا إلى عدم ورود طلب بإحالتهما إلى المحكمة من جهة عملهما، فطعنت النيابة الإدارية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بقبول الطعن وإلغاء الحكم محل الطعن، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة.