قالت المحكمة الإدارية العليا، السبت، إن النيابة الإدارية تختص بإحالة الموظف العام إلى المحكمة التأديبية، بناء على طلب النيابة العامة، دون اشتراط أن يرد إلى النيابة الإدارية طلب بإحالته إلى المحكمة التأديبية من جهة عمله. وقضت المحكمة بناء على طعن النيابة الإدارية بإلغاء حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، ببراءة موظفين بوحدة تراخيص مرور فيصل، لإحالتهما إلى المحكمة التأديبية، دون طلب من جهة عملهما. كان المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن على الحكم، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية، بإشراف المستشار هشام مهنا، نائب رئيس الهيئة، إن النيابة الإدارية هي الأمينة على الدعوى التأديبية، وتختص باصدار قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذا رأت أن الواقعة المنسوبة للموظف والثابتة في حقه تستوجب ذلك، دون اشتراط أن يرد إلى النيابة الإدارية طلب بالإحالة إلى المحكمة التأديبية من جهة الإدارة التي يعمل بها. وأوضح المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن النيابة العامة كانت أحالت إلى النيابة الإدارية، مهندسين بوحدة تراخيص مرور فيصل، استخرجا تراخيص سيارة حال عدم وجود ملف للسيارة، وعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأثبتا بها أن زجاج السيارة «فاميه»، على خلاف الحقيقة، نظير مبالغ مالية دون وجه حق. وقررت النيابة الإدارية إحالتهما إلى المحكمة التأديبية، التي قضت ببراءتهما لعدم ورود طلب بإحالتهما إلى المحكمة من جهة عملهما. وطعنت النيابة الإدارية على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا، التي قضت بقبول الطعن وإلغاء الحكم محل الطعن، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددًا من هيئة مغايرة.