كشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أن مشروع تعديلات قانون سوق المال -التى ينتظر عرضها على مجلس النواب للنظر فى إقرارها- نصت أنه لا يجب أن يقل رأسمال بورصة العقود الآجلة المدفوع نقدا عن 20 مليون جنيه مصري، ولا تنشأ إلا بموافقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كبورصة خاصة لها الشخصية الاعتبارية الخاصة بها. ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها في شركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية. وتابع سامى فى تصريحات خاصة: "يجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة". ونص مشروع القانون أن يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود بواسطة منفذي الأوامر لدي كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص. على أن تمسك بورصة العقود سجلًا تقيد الأعضاء والجهات المشار إليها التي تباشر نشاطها به وتحدد النظام الأساسي للقواعد العضوية بالبورصة مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوي. ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود وفقا لأحكام هذا القانون، على ألا يقل رأسمالها عن عشرة ملايين جنيه، كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وتضمن مشروع القانون أن تلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة في بورصات العقود في عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار اليه ونسبة مساهمة كل شركة في موارده، ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين في الأوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التي يغطيها الصندوق.