قال اللواء رأفت الشرقاوي مدير الإدارة العامة لترخيص الأسلحة بالأمن العام في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": إن قانون الأسلحة والذخائر أفرد 4 جداول، الأول: للأسلحة البيضاء، والثاني: الأسلحة المصقولة أو الخرطوش، والثالث: الأسلحة المششخنة أو الرصاص، والأخير: الأجزاء الرئيسيه للسلاح بمعنى إذا ضبطت ماسورة السلاح او المنزلق أو الجسم بدون الماسورة أو المنزلق أو الأكره أو البكرة في المسدس الساقية، أو كتلة الترباس في البنادق الرصاص كل هذه الأجزاء الخاصة بالسلاح محظورة التداول. وأكد أنه ليس هناك سبب لإحرازها ما لم تكن هناك جرائم التصنيع أو التصليح أو التوريد إلى الخارجين عن القانون، موضحًا أن جدول الأسلحة البيضاء تندرج فيه السيوف والخناجر والمطاوي والأنصال والكترات والصواعق والروادع وعصا الصدمات والقمصان الواقية من الرصاص والخوز القتالية والكلابشات والبونيه الحديد والسوس نايف والجنزير المستخدم في الاعتداء على الأشخاص والسنج والسواطير والقوس والسهم. وأضاف الشرقاوى: جدول الخرطوش سواء بماسورة واحدة أو ماسورتين أو سوبر بوزيه الخاصة بالرماية أو بامب أكشن أو سيمي أوتوماتيك. أما جدول الأسلحة المششخنة والمقذوفات فهو مقسم إلى فقرتين أسلحة يجوز ترخيصها كالبنادق الرصاص اليدوية والمسدسات وأخرى لا يجوز الاقتراب منها أو ترخيصها كمتعدد الطلقات أو النصف إليه أو البنادق الآلية والمدافع والرشاشات والجرينوف والأسلحة المموهة كقلم أو عكاز أو شمسية أو صليب كما شاهدناه في أحد الأفلام أو قلم الروج، وأوضح أن جميع هذه الأسلحة عبارة عن أدوات معدة لإطلاق رصاصة واحدة، ويستخدم في الاغتيالات وتصفية الأشخاص لأنه يحاول التخفي بهذه الأدوات من خلال شكل مستتر، أما الشرطة والجيش فلهما أسلحة الدفاع ومسموح لهما باستخدام جميع أنواع الأسلحة بحكم الوظيفة. وحول السماح للمواطن المرخص له بحمل السلاح باستخدام كاتم الصوت والتليسكوب قال: منع القانون ذلك لأن الترخيص هدفه الدفاع عن النفس علانية أمام العامة، فلماذا استخدم كاتم الصوت بدون النظر أو رؤية الأمن، وإذا قام باستخدامها الشخص المرخص يتم سحب الترخيص واتخاذ إجراءات قانونية.