ألزمت الدائرة الأولى فحص في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، وزارة الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين ب"كارت المعلومات الجنائية"، إلا للخطِرين على الأمن العام، وأن تراعي التحديث المستمر للبيانات التى أدرجتها، ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية، سواء النيابة العامة أو المحاكم الجنائية. وقضت المحكمة بإلغاء قرار "الداخلية" إدراج اسم اثنين من المواطنين: الأول بمحافظة الجيزة، والآخر بالبحيرة، ضمن المسجَّلين جنائيًّا باعتبارهما متهميْن فى قضايا، حصلا على البراءة فيها، حرصًا على سُمعتهما ومستقبل أبنائهما وأقاربهما وذويهما. وقالت المحكمة: إن الأصل فى الإنسان البراءة، ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون، وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كل ضمانات الدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرِّع فى المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة، وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونًا للمجتمع وحفاظًا على المصلحة العامة، الأمر الذى يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير، ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقُّب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على مَن اعتاد ارتكاب جرائم بعينها، ومن تخصَّص فى سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه، بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التى ثبتت فى حقهم على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بها، إلا أنها فى هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المُشار إليه. وأكدت أن وزارة الداخلية ملزَمة بعقد المواءمة بين حقها فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر المجتمع- وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقًّا. وأضافت أن صحيفة الحالة الجنائية تُعتبر بمثابة شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجَّلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وهى تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذى تنظمه قواعد إدارية متطورة تَصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام (الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية)، حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية على الأحكام الجنائية الصادرة فى الجنايات والجُنح، فى حين أن التسجيل الجنائي أو ما يُطلق عليه كارت المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات، بغضِّ النظر عن نتيجة التحقيق أو الحكم الصادر بها. وقالت: يلزم أن يكون التسجيل الجنائي مقصورًا فى التعامل على الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية، بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها مَن يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها إلى الجهات الإدارية التى تستلزم تقديمها ضمن أوراق الحصول على بعض الخدمات أو التقدم لبعض الوظائف، ومن ثم وفقًا للمبادئ الدستورية والقانونية فإنه يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الإدارية فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين، لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر المجتمع. وأكدت أنه يتعين فرض قيود على الجهة الأمنية، فلا تقوم إلا بإدراج الخطِرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية، وأن تراعي التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحاكم الجنائية)؛ لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما صدَر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة، أو الحكم بردِّ الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائي وهو إجراء وقائي احترازي تمارسه جهة الإدارة يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم.