سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"البرلمان" يبدأ مناقشة قانون الجمعيات الأهلية.. البنود تتضمن الالتزام بقوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.. حظر أي نشاط لتمويل أو تشكيل تنظيمات متطرفة وكيانات عسكرية
بدأ مجلس النواب برئاسة على عبد العال، فى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، اليوم الإثنين، بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الإعاقة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، علي مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي. وقبل بداية عرض التقرير من قبل مقرر اللجنة، سلم الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس خطابا من مؤسسات الجتمع المدنى، مؤكدا أن أصحاب العمل الأهلى قدموا ذلك الخطاب باعتبارهم شركاء فى عمليات التنمية. وتابع خلال الجلسة العامة ان شركاء العمل الاهلى رغم ان لهم مطالب للقضاء على البيروقراطية إلا أنهم يؤكدون فى خطابهم انهم لايريدون ان يتحدث بإسمه اى فاسد او اى صاحب مصلحة شخصية كما انهم يرفضون ان تكون المؤسسات الاهلية ستارا يمر من خلاله التمويل المشبوه ليكون سلاحا موجها ضد المواطن المصرى. وشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة أحتوت علي 89 مادة، وضعت مواد الاصدار احكاما تنظم كبفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات الي تطبيق القانون الجديد، ونصت علي إلغاء القانون القائم، كما نصت علي عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة. وأوجب مشروع القانون علي جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في مشروع القانون أن تقوم بتعديل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، والإ قضي بحلها بحكم القضاء، وألزام القانون الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون. وافرد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبًا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم في القانون القائم، واستحدث المشرع تنظيمًا جديدًا للمنظمة الإقليمية، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء، ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولي التعامل مع مسائل المنظمات الاجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتيط بعملها. وتضمنت التعديلات التي ادخلتها اللجنة علي مشروع القانون 17 مادة، في مقدمتها تم تعديل المدة المتاحة لإصدار اللائحة التنفيذية لتصبح شهرين من تاريخ نشره بدلا من ستة أشهر، اضافة كلمة مصرية إلى تعريف الجمعية ومصري إلى تعريف المؤسسة. وأهتم التعديل بالفقرة الثانية من المادة 9 الفصل الأول لتأسيس الجمعيات، علي تعديل المدة من ثلاثين يوم عمل الي ستين يوم عمل، علي أن تكون الفقرة: وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أ، اي قانون أخر أو أن بيانات وملحقات الأخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي علية بعلم الوصول. وأضاف التعديل للمادة 14 "ط" الدعوة الي تأيد أو تمويل العنف أو التنظيمات الارهابية،ونصت المادة علي حظر مباشرة اي نشاط بالمخالفة لشروط التأسيس، ويحظر علي الجمعيات تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، ممارسة أعمال يترتب عليها الاخلال بالوحدة الوطنية، الدعوة الي التميز بين المواطنين، المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية، ابرام اتفاق باي صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل او خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذالك أي تعديل يطرأ عليه. وشدد التعديل في المادة 23 الفقرة الأولى على كلمة أجنبية بعد عبارة أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، وركزت المادة علي عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الاموال،للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية او اعتبارية مصرية او اجنبية، علي ان تودع تللك الاموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وان تقوم الجمعية بتخصيص وانفاق تلك الاموال فيما جمعت من أجله. وفي المادة 30 تم استبدال عبارة يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي، بعبارة وعلى الجمعية تحويل ما تتلقاه من عملة اجنبية إلى العملة المصرية داخل أحد البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية الا بقدر احتياجتها لها في تنفيذ انشطتها. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع ثورتي 25 يناير 30 يونيو، ومع أهدافهما السامية ومع اعمال صحيح الدستور والقانون، وما يتوافق في ذات الوقت مع التزامات مصر الدولية في حماية وتنظيم حرية العمل الاهلي والتجمع السلمي، وعليه تم الموافقة علي مشروع القانون، وتلتمس اللجنة موافقة المجلس بالصيغة المرفقة.