وزير الكهرباء: 24 مليار جنيه استثمارات قطاع نقل الطاقة في سيناء    السبت 25 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    تطوير شبكة الطرق لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية بالبحيرة    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما    الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني تعزيز التعاون العسكري وجهود دعم الاستقرار الإقليمي    منح الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة جائزة أبطال الصحافة لعام 2025    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    الحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة مؤقتا للبلوجر لوليتا    ضبط المتهم بالتعدي على شخص بالسب ودفع فرد شرطة حاول فض المشاجرة بينهما في المنيا    الرئيس السيسي يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع حدائق تلال الفسطاط    وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تستقبل خبراء من السعودية وكينيا في ورشة عمل    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    رئيس اتحاد الإسكواش لليوم السابع: تألق أمينة عرفي دليل تواصل الأجيال    بحوث الصحراء يواصل لقاءاته الميدانية مع المزارعين بجنوب سيناء لدعم التنمية الزراعية    شاشات عرض فى الجيزة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصرى.. اعرف الأماكن    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    تنفيذ 3500 حكم قضائي وضبط مواد مخدرة وسلاحين بحوزة عاطلين بكفر الشيخ    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان    الرئيس السيسى يبحث مع رئيس أركان القوات البرية الباكستانية تعزيز الأمن والسلم الإقليمى.. إنفوجراف    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    فيلم السادة الأفاضل يتخطى 8.5 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصرى الكبير بعد الافتتاح الرسمى    رئيس الوزراء: 1 نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون فى رام الله    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    أحمد عبد الرؤوف يقترب من جهاز الزمالك الفني    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    جدول مباريات اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الرابط والشروط.. ما هو موعد إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات؟    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يبدأ مناقشة قانون الجمعيات الأهلية.. يؤكد على الالتزام بقوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.. عدم الاحتفاظ بعملة أجنبية إلا بقدر احتياجها.. وحظر أنشطة تمويل العنف
نشر في فيتو يوم 14 - 11 - 2016

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، اليوم الإثنين، بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من "التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية"، على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
خطاب المجتمع المدني
وقبل بداية عرض التقرير من قبل مقرر اللجنة، قام الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بتسليم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس خطابًا من مؤسسات الجتمع المدني، مؤكدًا أن أصحاب العمل الأهلي قدموا ذلك الخطاب باعتبارهم شركاء في عمليات التنمية.
وتابع خلال الجلسة العامة، أن شركاء العمل الأهلي رغم أن لهم مطالب للقضاء على البيروقراطية، إلا أنهم يؤكدون في خطابهم أنهم لا يريدون أن يتحدث باسمهم أي فاسد أو أي صاحب مصلحة شخصية كما أنهم يرفضون أن تكون المؤسسات الأهلية ستارا يمر من خلاله التمويل المشبوه ليكون سلاحًا موجهًا ضد المواطن المصري.
8 مواد
وشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة أحتوت على 89 مادة، وضعت مواد الإصدار أحكامًا تنظم كبفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد، ونصت على إلغاء القانون القائم، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة.
كيانات الإرهاب
وأوجب مشروع القانون على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في مشروع القانون أن تقوم بتعديل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا قضي بحلها بحكم القضاء، وألزام القانون الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون.
المنظمات الإقليمية
وأفرد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبًا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم في القانون القائم، واستحدث المشروع تنظيمًا جديدًا للمنظمة الإقليمية، كما استحدث جهازًا قوميًا يتبع مجلس الوزراء، ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها.
التعديلات
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون 17 مادة، في مقدمتها تم تعديل المدة المتاحة لإصدار اللائحة التنفيذية لتصبح شهرين من تاريخ نشره بدلا من ستة أشهر، إضافة كلمة مصرية إلى تعريف الجمعية ومصري إلى تعريف المؤسسة.
واهتم التعديل بالفقرة الثانية من المادة 9 الفصل الأول لتأسيس الجمعيات، على تعديل المدة من ثلاثين يوم عمل إلى ستين يوم عمل، على أن تكون الفقرة: وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أ، أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الأخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.
المادة 14
وأضاف التعديل للمادة 14 "ط" الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية، ونصت المادة على حظر مباشرة أي نشاط بالمخالفة لشروط التأسيس، ويحظر على الجمعيات تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، ممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية، الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية، إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
وشدد التعديل في المادة 23 الفقرة الأولى على كلمة أجنبية بعد عبارة أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، وركزت المادة على عدم الغخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
المادة 30
وفي المادة 30 تم استبدال عبارة يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي، بعبارة وعلي الجمعية تحويل ما تتلقاه من عملة أجنبية إلى العملة المصرية داخل أحد البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية إلا بقدر احتياجاتها لها في تنفيذ أنشطتها.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع ثورتي 25 يناير 30 يونيو، ومع أهدافهما السامية ومع أعمال صحيح الدستور والقانون، وما يتوافق في ذات الوقت مع التزامات مصر الدولية في حماية وتنظيم حرية العمل الأهلي والتجمع السلمي، وعليه تم الموافقة على مشروع القانون، وتلتمس اللجنة موافقة المجلس بالصيغة المرفقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.