السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا    الداخلية تضبط 231 سلاحًا و417 قضية مخدرات خلال 24 ساعة    "إسكان النواب" توافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري    كبير مستشاري ترامب يجهز طبق كشرى لنفسه في مطعم شهير بالقاهرة (فيديو)    ماركا الإسبانية: رونالدو على طاولة الوداد المغربي من أجل المونديال    قرار جديد من النيابة بشأن سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع    بأمر من المسلماني، نجيب محفوظ في استوديو عالمي بماسبيرو    52 شهيدا في غزة منذ الفجر.. ومسعفون يجمعون أشلاء الشهداء بأكياس بعد تناثر أجسادهم    مقتل نائب أوكراني سابق مقرب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    «الإسكان الاجتماعي» يبدأ إتاحة كراسة شروط «سكن لكل المصرين7»    بيراميدز يكشف سبب غياب إيجولا عن مواجهة صنداونز في نهائي أفريقيا    جوارديولا يهدد إدارة مانشستر سيتي بالاستقالة بسبب الصفقات    "لمدة شهر؟ غير صحيح".. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن موعد رحيل الرمادي    «يرافقني أينما ذهبت».. تصرف مفاجئ من محمود فايز بعد ارتباطه ب الأهلي (تفاصل)    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن بمحافظة القاهرة    مصرع طفل داخل بيارة بالإسماعيلية    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقق 217 مليون و547 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض    الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مواطن طفله يعاني من عيوب خلقية في القلب    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    وزير الشباب يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا في العاصمة الإدارية    محافظ القليوبية يَشهد إحتفالية ختام الأنشطة التربوية بمدرسة السلام ببنها    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    مباحث تموين المنوفية تضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع منتجات غذائية    وزير خارجية تركيا: الحرب الروسية الأوكرانية تشهد نقطة تحول على طريق الحل الدبلوماسي    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    طلاب الاعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمنيا    بوتين في كورسك.. رمزية استعادة الأرض ودور كوريا الشمالية    إي اف چي القابضة تحقق أداء تشغيليا قويا بدعم النمو المستمر لكافة قطاعات الأعمال    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    جلسة مرتقبة من مسؤولي الأهلي للتعاقد مع ثنائي البنك.. إعلامي يكشف    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    تراجع سعر الجنيه الاسترلينى بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تعديلات قانون الجمعيات الأهلية
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 11 - 2016

إعفاء الجمعيات من الخضوع للكسب غير المشروع.. و50 ألف جنيه رسوم التأسيس بدلا من 10 آلاف.. حل مجلس الإدارة بعد عام إذا لم تقم الجمعية بأعمالها
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على قانون الجمعيات الأهلية، بشكل رسمي، الثلاثاء، بأغلبية ثلثين المجلس؛ حيث أكد رئيس «النواب»، على أن جلسة اليوم تاريخية، ورسالة للعالم كله أن برلمان مصر متحد ومتماسك، وأن مصر مستقلة.
وأعلن رئيس المجلس، في بداية الجلسة أنه تلقي أمس، رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وكان المجلس أعاد مداولة المواد التي أبدى مجلس الدولة عليها ملاحظات، والتي أستعرضها مقرر اللجنة المستركة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي.
وقال «عبد العال»، إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، واستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن «هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري».
وأشار إلى أن المادة الأولى من الدستور أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ومن أعمال السيادة هو التشريع، ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة وأحترام سيادة الدولة فهذه مبادئ عامة متفق عليها بالمجتمع الدولي ككل، مضيفا «هذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة».
وقد وافق المجلس على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية، والتي كانت تنص على أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه في القانون أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولى من مشروع القانون؛ حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان، والمجلس أخذ بهذا التعديل.
وحول المادة الخامسة، وافق البرلمان على مقترح رئيس مجلس النواب، بأن تكون إقامة الأجانب المسؤولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية.
وأصبح نص المادة 5: «يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية بمصر الإشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها».
ومن جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي، إنه لا جدال في أن السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب، مقترحا أن لا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة.
كما وافق المجلس، على تعديل «المادة 15» لتصبح أن «تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة للجهاز المركزي للمحاسبات، بدلا من جهاز الكسب غير المشروع».
ووافق المجلس، على تعديل «المادة 16» بأن «تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة بمجال العمل الأهلي في استهلاك المياة والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي».
ووافق المجلس، على تعديل نص «المادة 22» من القانون والتي تتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه، يتم فتح الحساب في 5 بنوك.
وتنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من «المادة 10» من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك إذا زادت مصرزفات عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر في حالة الضرورة، ويكون بقرار من رئيس الوزراء.
ووافق على نص «المادة 23» من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه.
وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حتى تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على 10 آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التى تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى.
في السياق ذاته، تم تعديل «المادة 24»، بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، بعد أن أصبحت «المادة 23» مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
كما وافق مجلس النواب، على نص «المادة 30» من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه، ويجيز العمل على منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة بمشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك.
وتنص المادة بعد التعديل، بأن تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ملائم، أو أن تعيد توظيفها بمشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها، ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.
في السياق ذاته، وافق على تعديل «المادة 43»، بأن يكون حل مجلس إدارة الجمعية إذا لم تقم بأعمالها من تاريخ تأسيسها؛ حيث نصت الفقرة «ز» بأنه لعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به، تحل مجلس إدارة الجمعية.
فيما وافق على تعديل «المادة 54» من قانون الجمعيات الأهلية بأن يكون تأسيس الجمعيات الأهلية ب50 ألف جنيه بعد أن كانت 10 آلاف جنيه، حيث نص التعديل بأن «تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية لتحقيق الربح المادي لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.