عبد العال: بقلب مطئمن لبينا مطالب المجتمع المدني والأمن ناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الملاحظات الواردة من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة والمتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق المجلس علية منذ نحو أسبوعين وأرسله لمجلس الدوله لمراجعته، وقد جاءت ملاحظات مجلس الدولة على 23 مادة من مشروع القانون. وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة أنه تلقي أمس رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأعاد المجلس مداولة المواد التي أبدى مجلس الدولة عليها ملاحظات، والتي استعرضها مقرر اللجنة المستركة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي. وقال "عبد العال": إن "حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وجري الاستجابة للكثير من المطالبات التي نادى بها أصحاب الجمعيات الأهلية، مضيفًا "أستطيع أن اقول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري". وتابع "هذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة"، مضيفًا أن المجلس وافق على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية والتي كانت تنص على أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون أيًا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يُمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها، في حين تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولي من مشروع القانون - حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان، والمجلس أخذ بهذا التعديل". وحول المادة الخامسة، وافق البرلمان على مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الأجنبية "قانونية"، ليصبح نص المادة 5 كالتالي: "يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها". ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 15، لتصبح "أن تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات بدلًا من جهاز الكسب غير المشروع، فضلاً عن تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي". وأيضًا أعلن المجلس موافقته على تعديل نص المادة 22 من القانون والتي تتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك بعد إضافة "إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه يتم فتح الحساب في 5 بنوك"، وتنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات في 5 بنوك إذا زادت المصروفات عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر في حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وعدَّل المجلس المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المُقدمة من الأجانب من خارج البلاد، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.