قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، تأجيل التصويت على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، وأكثر من 60 آخرين، والاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، إلى الاجتماع المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقال النائب أحمد الشريف الذى ترأس الاجتماع، إن النصاب القانونى لعدد أعضاء اللجنة غير كاف، وأعلن تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى الثلاثاء المقبل. ويهدف مشروع القانون المقدم من أحمد سعيد و60 نائبا، والاقتراح المقدم من نادية هنرى إلى تعديل المادة 178 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه. ويطالب النائبان بالغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر خاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء واستبدالها بالغرامة، لأن هذا الحبس يتناقض مع الدستور المصرى. وقالت النائبة نادية هنرى خلال اجتماع اللجنة إن عبارة خدش الحياء كلمة مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتاب، وشددت على ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور، مشيرة إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على ان حرية الفكر والراى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. وأضافت أن الهدف من المشروع إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر خاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء، فيما طالب النائب عبدالمنعم العليمى تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين نظر مشروع قانون الصحافة الموحد الذى تم إحالته الى اللجنة المختصة اليوم، مشيرا إلى أنه سيعالج قضية التعبير عن الرأى والفكر. ورفض النائب محمد عطا سليم مشروع قانون وطالب بالإبقاء على النص القائم بقانون العقوبات. يذكر أن المادة 178 تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء. فيما ينص التعديل المقدم من أحمد سعيد ونادية هنرى بأن تكون العقوبة بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من نشر او صنع او حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية. ولا يعتبر من قبيل الاشياء أو الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه المادة المنتج الفنى او الادبى او الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى اعراض الافراد ولا يجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الاعمال الفنية والادبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.