قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، وأكثر من 60 نائبا والاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام إلى الاجتماع القادم بسبب عدم اكتمال النصاب. وقال أحمد الشريف عضو مجلس النواب الذي ترأس الاجتماع اليوم الأحد: إن النصاب القانونى لعدد أعضاء اللجنة غير كافى وأعلن تأجيل التصويت على مشروع القانون للثلاثاء المقبل. ويهدف مشروع القانون المقدم من أحمد سعيد و60 نائبا والاقتراح المقدم من نادية هنرى إلى تعديل المادة 178 من قانون العقوبات التي تنص على الحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه؛ حيث يطالبون بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر خاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء وذلك لأن هذا الحبس يتناقض مع الدستور المصري واستبدالها بالغرامة. وقالت نادية هنرى خلال اجتماع اللجنة: إن عبارة خدش الحياء مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتاب وشددت على ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور، مشيرة إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. وأضافت هنرى أن الهدف من المشروع إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر خاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء، فيما طالب عبد المنعم العليمى، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين نظر مشروع قانون الصحافة الموحد والذي تم إحالته إلى اللجنة المختصة اليوم، مشيرا إلى أنه سيعالج قضية التعبير عن الرأى والفكر. ورفض النائب محمد عطا سليم، مشروع القانون وطالب بالإبقاء على النص القائم بقانون العقوبات. يذكر أن المادة 178 تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو أشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء. فيما ينص التعديل المقدم من أحمد سعيد ونادية هنرى بأن تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء، ولا يعتبر من قبيل الاشياء أو الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم في هذه المادة المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى الذي لا يحتوى على الطعن في أعراض الأفراد ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوى على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.