قررت اللجنة التشريعية، اليوم الأحد، تأجيل التصويت على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد وأكثر من 60 نائبًا والاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى، بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام إلى الاجتماع القادم، بسبب عدم اكتمال النصاب. وقال النائب أحمد الشريف الذى ترأس الاجتماع، إن "النصاب القانوني لعدد أعضاء اللجنة غير كافِ، وأعلن تأجيل التصويت على مشروع القانون للثلاثاء القادم". ويهدف مشروع القانون المقدم من أحمد سعيد و60 نائبًا والاقتراح المقدم من نادية هنرى إلى تعديل المادة 178 من قانون العقوبات الذى ينص على الحبس سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه، حيث يطالب النائبان بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر خاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء لأن هذا الحبس يتناقض مع الدستور المصرى واستبدالها بالغرامة". وأكدت النائبة نادية هنرى خلال اجتماع اللجنة، أن عبارة خدش الحياء مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتاب، مشددة على ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور مشيرة إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر . وأضافت هنرى، أن الهدف من المشروع إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر خاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء. فيما طالب النائب عبد المنعم العليمى بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين نظر مشروع قانون الصحافة الموحد والذى تم إحالته إلى اللجنة المختصة اليوم، مشيرا إلى أنه سيعالج قضية التعبير عن الرأي والفكر. ورفض النائب محمد عطا سليم مشروع القانون، مطالباً بالإبقاء على النص القائم بقانون العقوبات . يذكر أن المادة 178 تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسوم يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء . فيما ينص التعديل المقدم من احمد سعيد ونادية هنرى، بان تكون العقوبة بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من نشر او صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات أو رسومات أو اعلانات او صور محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء . ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه المادة المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والادبية .