قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، تأجيل التصويت على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد وأكثر من 60 نائب والاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنري بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام إلى الاجتماع القادم بسبب عدم اكتمال النصاب. وقال النائب أحمد الشريف، الذي ترأس الاجتماع أن النصاب القانوني لعدد أعضاء اللجنة غير كاف وأعلن تاجيل التصويت على مشروع القانون للثلاثاء القادم، ويهدف مشروع القانون المقدم من أحمد سعيد و60 نائب والاقتراح المقدم من نادية هنري إلى تعديل المادة 178 من قانون العقوبات التي تنص على الحبس سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه، حيث يطالب النائبان بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء، وذلك لأن هذا الحبس يتناقض مع الدستور المصري واستبدالها بالغرامة. وقالت النائبة نادية هنري، خلال اجتماع اللجنة، إن عبارة خدش الحياء مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتاب وشددت على ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور مشيرة إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة وأنه لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. وأضافت هنري: الهدف من المشروع إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء، فيما طالب النائب عبدالمنعم العليمي، بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين نظر مشروع قانون الصحافة الموحد والذي تمت إحالته إلى اللجنة المختصة اليوم، مشيرا إلى أنه سيعالج قضية التعبير عن الرأي والفكر. ورفض النائب محمد عطا سليم، مشروع القانون وطالب بالإبقاء على النص القائم بقانون العقوبات. يذكر أن المادة 178 تنص على معاقبة بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه إو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء. فيما ينص التعديل المقدم من أحمد سعيد ونادية هنري بأن تكون العقوبة بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو شارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم في هذه المادة المنتج الفني أو الأدبى أو الفكري الذي لا يحتوي على الطعن في أعراض الأفراد ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية.