أحالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اقتراح مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1973 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام والمقدم من النائبة نادية هنرى إلى الحكومة لإبداء الرأى حوله. يتضمن اقتراح مشروع القانون مادة واحدة وهى كالتالى: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.. 1 كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورا أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامه إذا كانت خادشه للحياء العام، ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه الفقرة, المنتج الفنى, أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة. 2 كل مبدع لعمل فنى أو أدبى أو فكرى تضمن طعنا فى أعراض الأفراد بشكل علنى, ويجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية ضد مبدع العمل الفنى أو الأدبى أو الفكرى للمطالبة بتعويض مدنى عما لحقه من أضرار من الجريمة.