قررت اللجنة التشريعية أمس تأجيل التصويت على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور احمد سعيد واكثر من 60 نائباً بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، إلى الاجتماع القادم بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث قال النائب احمد الشريف الذى ترأس الاجتماع إن النصاب القانونى لعدد اعضاء اللجنة غير كافٍ واعلن تأجيل التصويت على مشروع القانون للثلاثاء القادم ويهدف مشروع القانون المقدم من احمد سعيد و60 نائبا والاقتراح المقدم من نادية هنرى بتعديل المادة 178 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد علي عشرة الاف جنيه، حيث يطالب النائبان بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء، وذلك لان هذا الحبس يتناقض مع الدستور المصرى واستبدالها بالغرامة. وقالت النائبة نادية هنرى خلال اجتماع اللجنة إن عبارة خدش الحياء مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتاب، وشددت على ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور، مشيرة الى ان المادة 156 من الدستور تنص على ان حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول او بالكتابة او بالتصوير او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، فيما طالب النائب عبد المنعم العليمى بتأجيل المناقشة لحين نظر مشروع قانون الصحافة الموحد والذى تمت إحالته الى اللجنة المختصة أمس، مشيرا الى انه سيعالج قضية التعبير عن الرأي والفكر. ورفض النائب محمد عطا سليم مشروع القانون وطالب بالإبقاء على النص القائم بقانون العقوبات. يذكر أن المادة 178 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر او صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات او رسومات او اعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسوما يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء. فيما ينص التعديل المقدم من أحمد سعيد ونادية هنرى، بأن تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات او رسومات او إعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء. ولا يعتبر من قبيل الاشياء او الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه المادة المنتج الفنى او الأدبي او الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى اعراض الافراد ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية.