«الخارجية» تنظم ندوة بمناسبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 19 أكتوبر    المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي ليس له تأثير على أحداث الشرق الأوسط    شرطة نيويورك: متظاهرون كثيرون يشاركون في الاحتجاجات    الفنان ياسر جلال: أنا نائب فرفوش جدًا.. والبدلة والكرافتة لابسها بس علشان الصورة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا (صور)    اليوم، "القضاء الإداري" تبدأ الفصل في الطعون الانتخابية لمرشحي مجلس النواب    السياحة والآثار توضح حقيقة التقدم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    خالد الغندور: بيراميدز زعيم القارة الأفريقية بلا منازع واستعاد هيبة دوري الأبطال    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    ليلة من البهجة في الجونة.. نانسي عجرم تشعل الأجواء ويسرا وإلهام شاهين يتفاعلان وكيت بلانشيت تتوج بطلة للإنسانية    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    وفاة ضابط شرطة في حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية الصحراوي    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى النزهة    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    «سيوافقان على الانضمام».. عمرو الحديدي يطالب الأهلي بالتعاقد مع ثنائي بيراميدز    الخارجية الأميركية تزعم نية حماس شن هجوم واسع ضد مواطني غزة وتحذر من انتهاك وقف إطلاق النار    الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية    ذات يوم مع زويل    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد بالصاغة بعد الانخفاض الكبير عالميًا    تحالف مصرفى يمول مشروع «Park St. Edition» باستثمارات 16 مليار جنيه    السيسي يوجه بزيادة حجم استثمارات «ميرسك» العالمية في السوق المصرية    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي    انجذاب لشخص في محيط عملك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أكتوبر    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل: نص المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات
نشر في البوابة يوم 07 - 03 - 2013

صلت“,” البوابة نيوز“,” على نص المسودة النهائية لمشروع قانون تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل، والمقرر طرحها للنقاش بعد غد السبت خلال احتفالية دولية تنظمها الوزارة بفندق الماريوت، بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وسفراء دول أوروبية، وجاء نص المشروع كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون الحق في المعلومات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر مشروع القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام قانون الحق في المعلومات المرافق، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
(المادة الثالث)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي من تاريخ نشره.
الفصل الأول:
- الأحكام العامة
مادة ( 1)
المعلومات التي في حوزة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ملك للشعب، وتكفل الدولة للكافة الحق في الحصول عليها وفقًا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ( 2 )
يهدف هذا القانون إلى إتاحة الحصول على المعلومات للكافة احترامًا لحق الإنسان في المعرفة وتيسير حق المواطنين في الرقابة على الدولة.
مادة (3 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها:
1- المعلومات: البيانات والإحصاءات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة بأية وسيلة كانت، والرسومات والخرائط والجداول والصور والتسجيلات الصوتية والرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة.
2- المجلس: المجلس القومي للمعلومات.
3- المختصون بتطبيق أحكام هذا القانون: مفوضو المعلومات ومعاونوهم.
مادة ( 4)
يخضع لأحكام هذا القانون:
1- جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة، عدا ما يستثنى منها بنص في القانون.
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها.
3- الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
4- الجمعيات الأهلية.
5- وسائل الإعلام الخاصة.
6- الجهات التي تتلقى تبرعات أو تجمعها بأي شكل كانت.
مادة ( 5 )
على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها، وأن تعمل على حفظها وفهرستها بالشكل وبالطريقة التي تيسر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها في فترة زمنية معقولة.
مادة ( 6 )
مع عدم الإخلال بنص المادة ( 30 ) من هذا القانون، على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تقوم تلقائيًا بنشر المعلومات الأساسية عنها وعن اختصاصاتها وعلى الأخص ما يأتي:
- عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني.
- الإطار القانوني الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها.
- الهيكل الإداري والتنظيمي لها.
- الميزانية المخصصة والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة.
- دليل يشتمل على أسماء كبار المسئولين والموظفين بالجهة، واختصاصات وواجبات كل منهم ووسيلة الاتصال به.
- اللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.
- معلومات عن التعاقدات والاتفاقات التي تبرمها.
- السياسات والقرارات التي تنوي اتخاذها أو تطبيقها في إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك.
- تصنيف المعلومات التي تحتفظ بها .
- كافة الخدمات التي تقدمها إلى الجمهور.
- آلية تقديم الشكاوى وكافة البيانات المتعلقة بالجهة المختصة بتلقيها، والبيانات المتعلقة بها.
- دليل مبسط عن إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات.
- أية بيانات أو معلومات أخرى يحددها المجلس.
مادة ( 7 )
لا يجوز إلزام من له الحق في الحصول على المعلومات بإبداء مبررات لطلب الاطلاع عليها .
مادة ( 8 )
لا يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تتقاضى ممن يطلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها مقابلًا يجاوز التكلفة الفعلية لتقديم الخدمة محل الطلب.
الفصل الثاني:
المجلس القومي للمعلومات
مادة ( 9 )
تنشأ هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تسمى “,”المجلس القومي للمعلومات“,”، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعًا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
مادة ( 10 )
يكون للمجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس، وثلاثة عشر عضوًا وتكون العضوية على النحو التالي:
- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس المخابرات العامة.
- ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يختاره رئيس الجهاز.
- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس الأعلى للجامعات.
- ممثل عن نقابة الصحفيين يختاره مجلس إدارة النقابة.
- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يختاره مجلس إدارة الاتحاد.
- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد.
- ثلاثة يمثلون أكبر ثلاثة أحزاب سياسية تمثيلًا في مجلس النواب يختارهم أحزابهم.
- ممثل عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يختاره رئيس المركز.
- ممثل عن دار الوثائق القومية يختاره رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
- ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار المعاملة المالية لأعضائه.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
مادة ( 11 )
يصدر بتعيين رئيس المجلس قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس (النواب) ( الشورى)، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء.
ويمثل المجلس رئيسه لدى الغير وأمام القضاء.
ويشترط في رئيس المجلس أن يكون من الشخصيات العامة وأن يكون من المشهود لهم بالحياد والنزاهة والخبرة غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية أو من ذوي الخبرة في المجالات المتصلة بمهام المجلس.
مادة ( 12 )
يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام علي الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية للمجلس.
ويصدر رئيس المجلس قرارًا بتعيين الأمين العام ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، قابلة للتجديد مدة واحدة مماثلة ويكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
ويشترط في الأمين العام ذات الشروط الخاصة برئيس المجلس.
مادة ( 13)
يكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية للمجلس وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
وتتكون موارد المجلس مما يأتي:
• الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
• الهبات والمنح والإعانات التي يقرر مجلس إدارة المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل.
• ما تخصصه الدولة له من المنح أو الإعانات التي تقدم إليها، ويوافق عليها مجلس الإدارة.
• حصيلة مقابل ما يؤديه من خدمات.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
مادة ( 14 )
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، و للنهوض بالاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وينهض مجلس الإدارة ، على الأخص، بما يأتي:
1- وضع سياسات تحقق قيم الشفافية ونشر وإتاحة المعلومات، ومتابعة تنفيذها.
2- اقتراح القواعد الخاصة بطرق ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية.
3- وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب حفظ وتوثيق المعلومات وإتاحة الحصول عليها والتي تتفق وتحقيق أهداف المجلس .
4- متابعة نشر البيانات بالخدمات التي يقدمها المجلس، وأسماء المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون ووسائل الاتصال بهم.
5- اعتماد برامج تدريب مفوضي المعلومات ومعاونيهم ومتابعة أدائهم لمهامهم واختصاصاتهم .
6- تلقي وفحص الشكاوي من أداء مفوضي المعلومات بالجهات المختلفة.
7- اتخاذ إجراءات التأديب بالنسبة إلي مفوضي المعلومات ومعاونيهم.
8- تلقي الإحصائيات والبيانات التي يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة.
9- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجلس والعمل علي نشره.
10- التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم.
11- تنظيم ووضع أسلوب العمل في المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها.
12- وضع الضوابط والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ( ) من هذا القانون.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو لجنة من أعضائه بمباشرة بعض مهامه عدا المنصوص عليها في البنود أرقام ( 1 ، 7 ، 11 ، 12 ).
مادة ( 15 )
تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلي ذلك، وتجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلثا أعضائه.
ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور رئيسه وثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
وتدون محاضر مجلس الإدارة والقرارات التي يصدرها في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر.
مادة ( 16 )
يعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا يرفع إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشوري يتضمن علي الأخص:
1- جميع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمجلس من واقع التقارير المرفوعة إليه من مفوضي المعلومات يتضمن عدد الطلبات التي قدمت للحصول علي المعلومات وعدد ما تم الاستجابة له وعدد ما رفض من طلبات وعدد ما قدم من تظلمات ونتيجة الفصل فيها.
2- بيان بالدعاوي المقامة ضد المجلس أمام جهات الاختصاص القضائية والمتعلقة بأحكام هذا القانون ونتيجة الفصل فيها.
3- ما أجراه المجلس من دراسات وبحوث، ومدى التزام وتعاون الجهات الإدارية معه.
4- الملاحظات والمقترحات التي يراها المجلس لازمة لإزالة المعوقات التي تعترض عمله أو تؤدي إلى تعويق تطوير أدائه
وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس.
مادة ( 17 )
ينشر المجلس علي موقعه الالكتروني بصفة دورية محاضر اجتماعاته والتقارير والشكاوي والمعلومات التي يتلقاها في إطار تأديته لاختصاصاته المقررة في هذا القانون.
الفصل الثالث:
مفوضو المعلومات
مادة ( 18 )
يجب علي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تكلف موظفا أو أكثر بتطبيق أحكام هذا القانون ويسمي بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات ومعاونيهم للإشراف الفني من قبل المجلس.
مادة ( 19 )
يتولى مفوض المعلومات الإشراف على تلقي طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويعاون مفوض المعلومات في ذلك عدد كاف من المعاونين والموظفين ذوي الخبرة الملحقين بمكتبه.
ويتولى المجلس تدريب المعاونين والموظفين المشار إليهم، ويعمل علي توعيتهم وسائر المواطنين بحقهم في الاطلاع على المعلومات والحصول عليها.
مادة ( 20 )
على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التعاون الكامل مع مفوضي المعلومات ومعاونيهم ومساعدتهم في أداء عملهم وتوفير البيانات والمستندات التي يطلبونها منهم.
مادة ( 21 )
يخضع للمساءلة التأديبية كل من مفوضي المعلومات ومعاونيهم إذا اخل بأي من أحكام هذا القانون، أو بأي من الالتزامات التي تفرضها عليه واجبات ومسئوليات وظيفته.
الفصل الرابع
إجراءات الاطلاع على المعلومات والحصول عليها.
مادة ( 22 )
يقدم طلب الاطلاع علي المعلومات أو الحصول عليها كتابة إلي مفوض المعلومات بالجهة التي بها المعلومات، ويعطي مقدم الطلب إيصالا بتلقي طلبه متضمنا بيانات اسمه وعنوانه وموضوع الطلب وتاريخ وساعة تقديمه، وإذا كان تلقي الطلب قد تم عن بُعد، فيتعين إرسال إخطار لمقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ وصوله.
مادة ( 23 )
على مفوض المعلومات بكل جهة تيسير الحصول علي المعلومة, وفي الأحوال التي يحتاج فيها مقدم الطلب لمساعدة خاصة بسبب تقدم السن أو الأمية أو الإعاقة تقدم له المساعدة الكافية.
مادة ( 24 )
في حالة تعذر الحصول على المعلومة على النحو المطلوب، يجب علي مفوض المعلومات أن يقدم للطالب ما يتاح منها بأية صيغة ممكنة يختارها الطالب.
مادة ( 25 )
في الأحوال التي تكون فيها المعلومة في حوزة جهة لا يختص بها متلقي الطلب، يتعين عليه إحالة الطلب إلي الجهة المختصة وإعلان الطالب خلال خمسة أيام عمل بهذه الإحالة. وإذا تعذر عليه تحديد الجهة التي في حوزتها المعلومة عليه أن يرفع الأمر إلي رئيس المجلس ويخطر مقدم الطلب بذلك خلال تلك المدة.
مادة ( 26 )
علي مفوض المعلومات المختص أن يبادر باتخاذ قرار فور تلقيه الطلب باتخاذ قرار في شأنه، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الطلب، فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلي طلبه خلال هذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو للحاجة إلي إجراء بحث في عدد كبير منها، أو لتوافر حالة من أحوال وجوب استطلاع رأي جهات أخرى، وجب عليه أن يخطر الطالب بذلك وأن يستمهله لمدة أخرى مماثلة.
ويعتبر عدم الرد في المواعيد المقررة بمثابة رفض الطلب.
مادة ( 27 )
يكون قرار مفوض المعلومات برفض الطلب مكتوبا ومسببا، ويتعين عليه أن يخطر الطالب بهذا القرار علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجوز أن يكون رفض الطلب رفضا كليًا أو جزئيًا.
مادة ( 28 )
تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر للتظلمات، يرأس كلا منها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص لمجلس الدولة وبعضوية اثنين:
- يختار أحدهما رئيس مجلس الإدارة.
- ويختار الثاني المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من قرارات مفوضي المعلومات برفض طلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها، طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم من القائمة التي يعتمدها مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار بقرار الرفض ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوي وقف تنفيذ أو إلغاء قرارات الرفض قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
مادة ( 29 )
يرفع مفوض المعلومات تقريرا نصف سنوي إلى رئيس مجلس الإدارة عن نشاطه مبينًا فيه عدد الطلبات التي قدمت له، وما تمت الموافقة عليه منها وما صدر فيه قرار بالرفض كليًا أو جزئيًا، وعليه أن يدون في تقريره ما يعن له من المقترحات والملاحظات التي يراها محققة لأهداف هذا القانون، ويتاح هذا التقرير للمواطنين وينشر على الموقع الالكتروني للمجلس.
الفصل الخامس:
تنظيم الاستثناءات
مادة ( 30 )
لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن القومي للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة.
وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة.
2- إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الافصاح، أو تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث، ويكون من شأن الإفصاح عنها أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
3- إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها. ( مناقشة )( اعادة صياغة )
4- إذا كان طلب الاطلاع أو الحصول علي المعلومة يتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات في مرحلة التحضير والإعداد وكان من شأن الإفصاح المبكر عنها أن يؤدي إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته .
5- إذا كان من شان الإفصاح الإخلال بحسن سير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.
6- إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدي إلي الإضرار بالاقتصاد القومي أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.
مادة (31 )
استثناء من أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون يجب الإفصاح عن المعلومات في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الإفصاح عنها من شأنه الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد أو مخاطر بيئية جسيمة.
2-إذا كانت المعلومات قد مضى عليها أكثر من خمسة وعشرين عامًا .
ويكون لجهات الأمن القومي أو وزارة الدفاع أو المجلس القومي للمعلومات إصدار قرار بحجب المعلومات كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز 75 عامًا، إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.
الفصل السادس:
العقوبات
مادة ( 32 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة ( 33 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل مفوض للمعلومات أو غيره من المختص بتطبيق أحكام هذا القانون:
1- امتنع عمدا عن تقديم المعلومات المطلوبة بعد مضي ثمانية أيام علي إنذاره رسميا بتقديمها.
2- قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك.
مادة ( 34 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق وغيرها مما يشتمل علي المعلومات التي تنظم هذا القانون الحق في الحصول عليها أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها.
مادة ( 35 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تدخل في عمل المجلس أو مفوض المعلومات أو غيره من المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات.
مادة ( 36 )
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة ( ) من هذا القانون.
مادة ( 37 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح للغير معلومات لا يجوز الافصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة الكشف عنها الإضرار بالأمن القومي للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بمركزها العسكري أو السياسي أو الاقتصادي.
مادة ( 38 )
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلي كل من قام من مفوضي المعلومات - بحسن نية - بتقديم المعلومات أو اتاحتها في غير الأحوال المقررة في هذا القانون، وذلك متي ثبت أنه كان يعتقد بصحة الإجراء الذي قام به وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة.
مادة ( 39 )
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه و لصالحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.