رئيس جامعة الأزهر يعلن افتتاح كلية جديدة للتمريض في العالم الدراسي المقبل    البابا تواضروس: مصر تعتبر القضية الفلسطينية من أهم أولوياتها    محافظ سوهاج: خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تخفيف الزحام    إعلام إسرائيلي: الجيش سيبدأ الليلة في هدم 106 بنايات بالضفة    الدفاع الروسية: إسقاط تسع مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلجورود وكورسك    الزمالك يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا دون راحة    منتخب سلاح الشيش رجال يحقق المركز الرابع بكأس العالم في كندا    «حقنة دون وصفة طبية».. حيثيات الحكم على صيدلي وعاملين تسببوا في وفاة شاب    هل بدأ الصيف؟ بيان الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة (عودة ارتفاع درجات الحرارة)    تجديد حبس قاتل زوجته في المنيا لمدة 15 يومًا    نجوم الوسط الفني يحتفلون ب«الزغاريط» في حفل زفاف رنا رئيس| صور    ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى    بمباركة أمريكية.. ما دور واشنطن في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الحوثيين؟    "ابدأ حلمك" يواصل تدريباته فى قنا بورش الأداء والتعبير الحركى    محمد عشوب: عادل إمام لم يصبه الغرور    وكيل صحة المنوفية: فرق مكافحة العدوى خط الدفاع الأول داخل المستشفيات |صور    شولتز: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين    المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    التصريح بدفن جثتين طفلتين شقيقتين انهار عليهما جدار بقنا    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    أسرار حب الأبنودى للسوايسة    وزير الرياضة يهنئ المصارعة بعد حصد 62 ميدالية في البطولة الأفريقية    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    "الجزار": انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة المقطم.. صور    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    «هكتبلك كل حاجة عشان الولاد».. السجن 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة زوجته ب22 طعنة    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    إعلام إسرائيلى: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «حلم منذ 100 عام».. ترامب: سنبني قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات التى أعدتها وزارة العدل
نشر في الفجر يوم 07 - 03 - 2013

تقوم وزارة العدل بطرح المسودة النهائية لمشروع قانون تداول المعلومات الذى أعدته، خلال احتفالية دولية تنظمها الوزارة بفندق الماريوت بعد غد، بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وسفراء دول أوروبية، لعرضها للنقاش.

ويتضمن نص المسودة الأتى:

بعد إطلاع رئيس الجمهورية على الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الرئيس مشروع قانون الحق في المعلومات الآتي نصه:

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الحق في المعلومات المرافق، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لسنة من تاريخ نشره.

الفصل الأول: "الأحكام العامة":

مادة 1:

المعلومات التي في حوزة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ملك للشعب، وتكفل الدولة للكافة الحق في الحصول عليها وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 2:

يهدف هذا القانون إلى إتاحة الحصول على المعلومات للكافة احتراما لحق الإنسان في المعرفة وتيسير حق المواطنين في الرقابة على الدولة.

مادة 3:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرينها. المعلومات: البيانات والإحصاءات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة بأية وسيلة كانت، والرسومات والخرائط والجداول والصور والتسجيلات الصوتية والرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة. المجلس: المجلس القومي للمعلومات. المختصون بتطبيق أحكام هذا القانون: مفوضو المعلومات ومعاونوهم.

مادة 4:

يخضع لأحكام هذا القانون:

- جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص في القانون.

- الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها.

- الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

- الجمعيات الأهلية.

- وسائل الإعلام الخاصة.

- الجهات التي تتلقى تبرعات أو تجمعها بأي شكل كانت.

مادة 5:

على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها، وأن تعمل على حفظها وفهرستها بالشكل وبالطريقة التي تيسر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها في فترة زمنية معقولة.

مادة 6:

مع عدم الإخلال بنص المادة 30 من هذا القانون، على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تقوم تلقائيا بنشر المعلومات الأساسية عنها وعن اختصاصاتها، وعلى الأخص ما يأتي:

- عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني.

- الإطار القانوني الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها.

- الهيكل الإداري والتنظيمي لها.

- الميزانية المخصصة والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة.

- دليل يشتمل على أسماء كبار المسؤولين والموظفين بالجهة، واختصاصات وواجبات كل منهم ووسيلة الاتصال به.

- اللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.

- معلومات عن التعاقدات والاتفاقات التي تبرمها.

- السياسات والقرارات التي تنوي اتخاذها أو تطبيقها في إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك.

- تصنيف المعلومات التي تحتفظ بها.

- كافة الخدمات التي تقدمها إلى الجمهور.

- آلية تقديم الشكاوى وكافة البيانات المتعلقة بالجهة المختصة بتلقيها، والبيانات المتعلقة بها.

- دليل مبسط عن إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات.

- أية بيانات أو معلومات أخرى يحددها المجلس.

مادة 7:

لا يجوز إلزام من له الحق في الحصول على المعلومات بإبداء مبررات لطلب الإطلاع عليها.

مادة 8:

لا يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تتقاضى ممن يطلب الإطلاع على المعلومات أو الحصول عليها مقابلا يجاوز التكلفة الفعلية لتقديم الخدمة محل الطلب.

الفصل الثاني: "المجلس القومي للمعلومات":

مادة 9:

تنشأ هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تسمى "المجلس القومي للمعلومات"، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

مادة 10:

يكون للمجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس، وثلاثة عشر عضوا، وتكون العضوية على النحو التالي:

- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.

- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس المخابرات العامة.

- ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يختاره رئيس الجهاز.

- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس الأعلى للجامعات.

- ممثل عن نقابة الصحفيين يختاره مجلس إدارة النقابة.

- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يختاره مجلس إدارة الاتحاد.

- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد.

- ثلاثة يمثلون أكبر ثلاثة أحزاب سياسية تمثيلا في مجلس النواب يختارهم أحزابهم.

- ممثل عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يختاره رئيس المركز.

- ممثل عن دار الوثائق القومية يختاره رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

- ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار المعاملة المالية لأعضائه. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

مادة 11:

يصدر بتعيين رئيس المجلس قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي النواب والشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء. ويمثل المجلس رئيسه لدى الغير وأمام القضاء. ويشترط في رئيس المجلس أن يكون من الشخصيات العامة وأن يكون من المشهود لهم بالحياد والنزاهة والخبرة غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية أو من ذوي الخبرة في المجالات المتصلة بمهام المجلس.

مادة 12:

يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشؤون العاملين، والشؤون المالية للمجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتعيين الأمين العام ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، قابلة للتجديد مدة واحدة مماثلة ويكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت. ويشترط في الأمين العام ذات الشروط الخاصة برئيس المجلس.

مادة 13:

يكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية للمجلس وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة. وتتكون موارد المجلس مما يأتي:

- الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.

- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر مجلس إدارة المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل.

- ما تخصصه الدولة له من المنح أو الإعانات التي تقدم إليها، ويوافق عليها مجلس الإدارة.

- حصيلة مقابل ما يؤديه من خدمات.

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

مادة 14:

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وللنهوض بالاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وينهض مجلس الإدارة، على الأخص، بما يأتي:

- وضع سياسات تحقق قيم الشفافية ونشر وإتاحة المعلومات، ومتابعة تنفيذها.

- اقتراح القواعد الخاصة بطرق ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية.

- وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب حفظ وتوثيق المعلومات وإتاحة الحصول عليها والتي تتفق وتحقيق أهداف المجلس.

- متابعة نشر البيانات بالخدمات التي يقدمها المجلس، وأسماء المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون ووسائل الاتصال بهم.

- اعتماد برامج تدريب مفوضىي المعلومات ومعاونيهم ومتابعة أدائهم لمهامهم واختصاصاتهم.

- تلقي وفحص الشكاوى من أداء مفوضي المعلومات بالجهات المختلفة.

- اتخاذ إجراءات التأديب بالنسبة إلى مفوضي المعلومات ومعاونيهم.

- تلقي الإحصائيات والبيانات التي يرفعها إليه مفوضي المعلومات بالجهات المختلفة.

- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجلس والعمل على نشره.

- التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم.

- تنظيم ووضع أسلوب العمل في المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها.

- وضع الضوابط والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.

- يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو لجنة من أعضائه بمباشرة بعض مهامه عدا المنصوص عليها في البنود أرقام 1، 7، 11، و12.

مادة 15:

تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلثا أعضائه. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور رئيسه وثلثى أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت. وتدون محاضر مجلس الإدارة والقرارات التي يصدرها في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر.

مادة 16:

يعد مجلس الإدارة تقريرا سنويا يرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى يتضمن على الأخص:

- جميع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمجلس من واقع التقارير المرفوعة إليه من مفوضي المعلومات يتضمن عدد الطلبات التي قدمت للحصول على المعلومات وعدد ما تم الاستجابة له وعدد ما رفض من طلبات وعدد ما قدم من تظلمات ونتيجة الفصل فيها.

- بيان بالدعاوى المقامة ضد المجلس أمام جهات الاختصاص القضائية والمتعلقة بأحكام هذا القانون ونتيجة الفصل فيها.

- ما أجراه المجلس من دراسات وبحوث، ومدى التزام وتعاون الجهات الإدارية معه.

- الملاحظات والمقترحات التي يراها المجلس لازمة لإزالة المعوقات التي تعترض عمله أو تؤدي إلى تعويق تطوير أدائه.

وينشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

مادة 17:

ينشر المجلس على موقعه الإلكتروني بصفة دورية محاضر اجتماعاته والتقارير والشكاوى والمعلومات التي يتلقاها في إطار تأديته لاختصاصاته المقررة في هذا القانون.

الفصل الثالث: "مفوضو المعلومات":

مادة 18:

يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تكلف موظفا أو أكثر بتطبيق أحكام هذا القانون ويسمى بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات ومعاونيهم للإشراف الفني من قبل المجلس.

مادة 19:

يتولى مفوض المعلومات الإشراف على تلقي طلبات الإطلاع على المعلومات أو الحصول عليها واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاون مفوض المعلومات في ذلك عدد كاف من المعاونين والموظفين ذوي الخبرة الملحقين بمكتبه. ويتولى المجلس تدريب المعاونين والموظفين المشار إليهم، ويعمل على توعيتهم وسائر المواطنين بحقهم في الإطلاع على المعلومات والحصول عليها.

مادة 20:

على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التعاون الكامل مع مفوضي المعلومات ومعاونيهم ومساعدتهم في أداء عملهم وتوفير البيانات والمستندات التي يطلبونها منهم.

مادة 21:

يخضع للمساءلة التأديبية كل من مفوضي المعلومات ومعاونيهم إذا أخل بأي من أحكام هذا القانون، أو بأي من الالتزامات التي تفرضها عليه واجبات ومسؤوليات وظيفته.

الفصل الرابع: "إجراءات الاطلاع على المعلومات والحصول عليها":

مادة 22:

يقدم طلب الإطلاع على المعلومات أو الحصول عليها كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة التي بها المعلومات، ويعطي مقدم الطلب إيصالا بتلقي طلبه متضمنا بيانات اسمه وعنوانه وموضوع الطلب وتاريخ وساعة تقديمه، وإذا كان تلقي الطلب قد تم عن بُعد، فيتعين إرسال إخطار لمقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ وصوله.

مادة 23:

على مفوض المعلومات بكل جهة تيسير الحصول على المعلومة، وفي الأحوال التي يحتاج فيها مقدم الطلب لمساعدة خاصة بسبب تقدم السن أو الأمية أو الإعاقة تقدم له المساعدة الكافية.

مادة 24:

في حالة تعذر الحصول على المعلومة على النحو المطلوب، يجب على مفوض المعلومات أن يقدم للطالب ما يتاح منها بأية صيغة ممكنة يختارها الطالب.

مادة 25:

في الأحوال التي تكون فيها المعلومة في حوزة جهة لا يختص بها متلقى الطلب، يتعين عليه إحالة الطلب إلى الجهة المختصة وإعلان الطالب خلال خمسة أيام عمل بهذه الإحالة.

وإذا تعذر عليه تحديد الجهة التي في حوزتها المعلومة عليه أن يرفع الأمر إلى رئيس المجلس ويخطر مقدم الطلب بذلك خلال تلك المدة.

مادة 26:

على مفوض المعلومات المختص أن يبادر باتخاذ قرار فور تلقيه الطلب باتخاذ قرار في شأنه، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الطلب، فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو للحاجة إلى إجراء بحث في عدد كبير منها، أو لتوافر حالة من أحوال وجوب استطلاع رأي جهات أخرى، وجب عليه أن يخطر الطالب بذلك وأن يستمهله لمدة أخرى مماثلة. ويعتبر عدم الرد في المواعيد المقررة بمثابة رفض الطلب.

مادة 27:

يكون قرار مفوض المعلومات برفض الطلب مكتوبا ومسببا، ويتعين عليه أن يخطر الطالب بهذا القرار على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويجوز أن يكون رفض الطلب رفضا كليا أو جزئيا.

مادة 28:

تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر للتظلمات، يرأس كلا منها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص لمجلس الدولة وبعضوية اثنين:

- يختار أحدهما رئيس مجلس الإدارة.

- ويختار الثاني المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

وتختص اللجنة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من قرارات مفوضي المعلومات برفض طلب الإطلاع على المعلومات أو الحصول عليها، طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم من القائمة التي يعتمدها مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار بقرار الرفض ويتم البت فى التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم.

ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء قرارات الرفض قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.

مادة 29:

يرفع مفوض المعلومات تقريرا نصف سنوي إلى رئيس مجلس الإدارة عن نشاطه مبينا فيه عدد الطلبات التي قدمت له، وما تمت الموافقة عليه منها وما صدر فيه قرار بالرفض كليا أو جزئيا، وعليه أن يدون في تقريره ما يعن له من المقترحات والملاحظات التي يراها محققة لأهداف هذا القانون، ويتاح هذا التقرير للمواطنين وينشر على الموقع الإلكتروني للمجلس.

الفصل الخامس: "تنظيم الاستثناءات":

مادة 30:

لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن القومي للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بشؤون الدفاع أو بالشؤون العسكرية ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة.

وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات في الأحوال الآتية:

- إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة.

- إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الافصاح، أو تحتوي أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث، ويكون من شأن الإفصاح عنها أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.

- إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.

- إذا كان طلب الإطلاع أو الحصول على المعلومة يتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات في مرحلة التحضير والإعداد وكان من شأن الإفصاح المبكر عنها أن يؤدي إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته.

- إذا كان من شان الإفصاح الإخلال بحسن سير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.

- إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.

مادة 31:

استثناء من أحكام المادة 30 من هذا القانون يجب الإفصاح عن المعلومات فى الأحوال الآتية:

- إذا كان الإفصاح عنها من شأنه الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد أو مخاطر بيئية جسيمة.

- إذا كانت المعلومات قد مضى عليها أكثر من خمسة وعشرين عاما.

ويكون لجهات الأمن القومي أو وزارة الدفاع أو المجلس القومي للمعلومات إصدار قرار بحجب المعلومات كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز 75 عاما، إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.

الفصل السادس: "العقوبات":

مادة 32:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة 33:

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل مفوض للمعلومات أو غيره من المختص بتطبيق أحكام هذا القانون:

- امتنع عمدا عن تقديم المعلومات المطلوبة بعد مضى ثمانية أيام على إنذاره رسميا بتقديمها.

- قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك.

مادة 34:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق وغيرها مما يشتمل على المعلومات التي تنظم هذا القانون الحق في الحصول عليها أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها.

مادة 35:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تدخل في عمل المجلس أو مفوض المعلومات أو غيره من المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات.

مادة 36:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام هذا القانون.

مادة 37:

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة الكشف عنها الإضرار بالأمن القومي للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بمركزها العسكري أو السياسي أو الاقتصادي.

مادة 38:

تنتفي المسؤولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام من مفوضى المعلومات، بحسن نية، بتقديم المعلومات أو إتاحتها في غير الأحوال المقررة في هذا القانون، وذلك متى ثبت أنه كان يعتقد بصحة الإجراء الذي قام به وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.

مادة 39:

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.