وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال    الخارجية الألمانية تعرب عن رفضها خطة احتلال غزة: القطاع ملك للفلسطينيين    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    الزمالك يكتفي بنقطة البنك الأهلي بتعادل مثير في الدوري    تعليم الوادي الجديد: الاستعداد والجاهزية لامتحانات نهاية العام    مصطفى شعبان ومحمد محمود عبد العزيز يؤديان واجب العزاء في المنتج وليد مصطفى    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    سؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزير البترول حول وقائع غش بنزين أضرت بمئات المواطنين    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    للاطمئنان على صحته.. وزير الثقافة يزور الأديب الكبير صنع الله إبراهيم    أمن القاهرة يكشف ملابسات سقوط عامل من علِ بباب الشعرية    محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء تنفيذًا لتوجيهات السيسي    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    تصل ل 40.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا وخلال الأيام المقبلة في مصر    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    غدًا.. دينية النواب تستكمل مناقشات قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    محافظ سوهاج يفتتح المبنى البديل لمستشفى المراغة المركزي لحين الانتهاء من المستشفى الجديد    يونيسيف: قطاع غزة ينهار والأطفال والنساء يموتون جوعا    يديعوت أحرونوت: 4 مليار دولار تكلفة توسيع إسرائيل للحرب في غزة    محافظ السويس يشهد ندوة وجعل بينكم مودة ورحمة لتوعية الشباب بأسس تكوين الأسرة    لاوتارو يعود للتدريبات قبل موقعة برشلونة وإنزاجي يترقب حالته النهائية    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    «جبران»: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل في عيد العمال قرار تاريخي    الرابطة ترفض الاتهامات: لا نفرق بين الأندية    عقب زيارة «زيلينسكي».. التشيك تعلن دعم أوكرانيا بالذخيرة والتدريبات العسكرية    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    محافظ المنوفية: تعزيز منظومة إنتاجية القطن والارتقاء به    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    حزب المؤتمر يدعو لتشريعات داعمة للتعليم الفني وربط حقيقي بسوق العمل    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    انهار عليهما سور جنينة.. الصور الأولى من موقع مصرع شقيقتين في قنا    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر .. مشروع قانون الحق في تداول المعلومات
نشر في محيط يوم 02 - 05 - 2013

حصلت الشبكة العربية للإعلام «محيط», علي النسخة النهائية والأخيرة, من مشروع قانون الحق في المعلومات.
حيث أنه، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العقوبات،وعلى قانون الإجراءات الجنائية،وعلى القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية،وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ،وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها،وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ،وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
بالإضافة إلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وبعد موافقة مجلس الوزراء, تقرر مشروع القانون الآتي نصه.
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الحق فى المعلومات المرافق، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لسنة من تاريخ نشره.
قانون الحق في المعلومات
الفصل الأول : الأحكام العامة: مادة(1): فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمعلومات: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق المحفوظة بأية وسيلة لدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويقصد بالمجلس: المجلس القومي للمعلومات
مادة(2) المعلومات ملك للشعب, وتكفل الدولة للكافة الحق في الحصول عليها وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، صونا لحق الإنسان فى المعرفة، وإتاحة الحق فى الرقابة على الدولة، وتعزيزا لمكنات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
مادة(3) يخضع لأحكام هذا القانون: السلطات العامة والوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والهيئات العامة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص فى هذا القانون.
وحدات الإدارة المحلية, والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة فيها أو تتولى الإشراف أو الرقابة عليها, والجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة(4) على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تدوين جميع أعمالها وتسجيلها وذلك بأية وسيلة من الوسائل والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها، والقيام بتصنيفها وفهرستها على النحو وبالوسيلة التي تتيح الوصول إلى المعلومات في فترة زمنية معقولة.
مادة(5) مع عدم الإخلال بحكم المادتين ( 32 ، 33 ) من هذا القانون، على الجهات الخاضعة لأحكامه أن تقوم من تلقاء نفسها بإتاحة المعلومات الأساسية المتعلقة باختصاصاتها وعلى الأخص ما يأتى: عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والالكتروني, الإطار القانوني الحاكم لنشاطها والهيكل الإداري والتنظيمي لها الاختصاصات والمهام المنوطة بها الميزانية المخصصة لها والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة دليل يشتمل على بيانات كبار المسئولين والموظفين بها، واختصاصات وواجبات كل منهم ووسيلة الاتصال به اللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل بها البيانات الخاصة بالتعاقدات والاتفاقات التى تبرمها السياسات والقرارات المتعلقة بها وخطة تطبيقها تصنيف وفهرسة لمعلومات المحتفظ بها الخدمات التى تقدمها الجهة إلى الجمهور إجراءات تقديم الشكاوى والبيانات المتعلقة بالجهة المختصة بتلقيها دليل مبسط عن إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات أية بيانات أو معلومات أخرى يلزم المجلس الجهة بإتاحتها وتلتزم الجهات المشار إليها بتحديث المعلومات سالفة البيان بصفة دورية، وذلك وفقا للقواعد التى يقررها المجلس ، وعلى النحو الذي يتلاءم مع طبيعة كل جهة
مادة(6)
لا يجوز إلزام طالب الحصول على المعلومات أو الاطلاع عليها بإبداء مبررات طلبه
مادة(7)
يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تتقاضى مقابلا للحصول على المعلومات لا يجاوز تكلفة النسخة المطلوبة وفقا للقواعد التي يحددها المجلس، مع عدم الإخلال بالأحكام القانونية المقررة للرسوم والدمغات
الفصل الثاني
المجلس القومى للمعلومات
مادة(8)
تنشأ هيئة عامة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تسمى" المجلس القومى للمعلومات"، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية
مادة(9)
يكون للمجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس، وأربعة عشر عضواً وتكون العضوية على النحو الآتى: ممثل عن مجلس الأمن القومي يختاره الرئيس ، ممثل لوزارة الدفاع يختاره الوزير ، ممثل للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يختاره رئيس الجهاز، ممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس الأعلى للجامعات ممثل لنقابة الصحفيين يختاره مجلس إدارة النقابة، ممثل للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يختاره مجلس إدارة الاتحاد ممثل لاتحاد الغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد ممثل لكل من الأحزاب السياسية الأربعة الأكثر تمثيلا في مجلس النواب يختاره الحزب ممثل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يختاره رئيس المركز ممثل لدار الوثائق القومية يختاره رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس،ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
المادة(10)
يصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء ويمثل المجلس رئيس مجلس الإدارة ، وذلك لدى الغير وأمام القضاء
ويشترط فى رئيس مجلس الإدارة أن يكون من ذوى الخبرة فى المجالات المتصلة بمهام المجلس ومن المشهود لهم بالحياد والنزاهة ومن غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية
المادة(11)
يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية للمجلس ويصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بتعيين الأمين العام ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، قابلة للتجديد مدة واحدة مماثلة ويكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت ويشترط في الأمين العام ذات الشروط الخاصة برئيس المجلس
المادة(12)
يكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية للمجلس وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة وتتكون موارد المجلس مما يأتي الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة الهبات والمنح والإعانات التى يقرر مجلس إدارة المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل ما تخصصه الدولة له من المنح أو الإعانات التي تقدم إليها، ويوافق عليها مجلس الإدارة حصيلة مقابل ما يؤديه المجلس من خدمات،وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
مادة(13)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وللنهوض بالاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وينهض مجلس الإدارة، على الأخص، بما يأتى:
وضع سياسات تحقق قيم الشفافية ونشر وإتاحة المعلومات ومتابعة تنفيذها اقتراح القواعد الخاصة بطرق ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية وصيانتها وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب حفظ وتوثيق المعلومات وإتاحة الحصول عليها والتي تتفق وتحقيق أهداف المجلس متابعة نشر البيانات بالخدمات التى يقدمها المجلس، وأسماء المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون ووسائل الاتصال بهم اعتماد برامج تدريب مفوضى المعلومات ومعاونيهم ومتابعة أدائهم لمهامهم واختصاصاتهم تلقي وفحص الشكاوى من أداء مفوضي المعلومات ومعاونيهم بالجهات المختلفة طلب اتخاذ إجراءات التأديب بالنسبة إلى مفوضي المعلومات ومعاونيهم من الجهات التابعين لها في حالة إخلالهم بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون تلقي الإحصائيات والبيانات التي يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجلس والعمل على نشره التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم تنظيم ووضع أسلوب العمل في المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها وضع الضوابط والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين (33) و(34) من هذا القانون، بما فى ذلك حالات وجوب استطلاع رأى الجهات والأشخاص المعنية اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف وجدول أجور العاملين دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة اعتماد القواعد والنظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال المجلس، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري للدولةالموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي قبول المنح والإعانات والهبات المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانوناً في هذا الشأن ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو لجنة من أعضائه بمباشرة بعض مهامه عدا المنصوص عليها في البنود أرقام ( 1 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16)
مادة(14)
يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس
مادة(15)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت وتدون محاضر مجلس الإدارة والقرارات التي يصدرها في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر
مادة(16)
يعد مجلس الإدارة تقريرا سنويا يرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى يتضمن على الأخص جميع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمجلس من واقع التقارير المرفوعة إليه من مفوضي المعلومات يتضمن عدد الطلبات التي قدمت للحصول والاطلاع على المعلومات وعدد ما تم الاستجابة له وعدد ما رفض من طلبات وعدد ما قدم من تظلمات ونتيجة الفصل فيها بيان بالدعاوى المتعلقة بمجال عمل المجلس أمام جهات الاختصاص القضائية والمتعلقة بأحكام هذا القانون ونتيجة الفصل فيها ما أجراه المجلس من دراسات وبحوث، ومدى التزام وتعاون الجهات المختصة معه الملاحظات والمقترحات التي يراها المجلس لازمة لإزالة المعوقات التي تعترض عمله أو تؤدي إلى تعويق تطوير أدائه وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس.
مادة(17)
ينشر المجلس على موقعه الالكترونى بصفة دورية محاضر اجتماعاته والتقارير والشكاوى والمعلومات التى يتلقاها فى إطار تأديته لاختصاصاته المقررة فى هذا القانون
الفصل الثالث
مفوضو المعلومات
مادة(18)
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعهد إلى موظف أو أكثر بتطبيق أحكامه يسمى بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات ومعاونيهم للإشراف الفنى من قبل المجلس ، وذلك كله وفقا للشروط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يكفل حياده واستقلاليته
مادة(19)
يتولى مفوض المعلومات تلقي طلبات الإطلاع على المعلومات أو الحصول عليها واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاون مفوض المعلومات في ذلك عدد كاف من المعاونين والموظفين ذوى الخبرة الملحقين بمكتبه ويتولى المجلس تدريب المعاونين والموظفين المشار إليهم، ويعمل على توعيتهم وسائر المواطنين بحقهم فى الاطلاع على المعلومات والحصول عليها
مادة(20)
على جميع العاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التعاون الكامل مع مفوضي المعلومات ومعاونيهم ومساعدتهم في أداء عملهم وتوفير البيانات والمستندات التي يطلبونها منهم
(مادة21)
يخضع للمساءلة التأديبية كل من مفوضي المعلومات ومعاونيهم إذا اخل بأي من أحكام هذا القانون، أو بأي من الالتزامات التي تفرضها عليه واجبات ومسئوليات وظيفته
الفصل الرابع
إجراءات الاطلاع على المعلومات والحصول عليها
مادة(22)
يقدم طلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة التي بها المعلومات متضمنا تحديدا كافيا لها، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بتلقي طلبه متضمنا بيانات اسمه وعنوانه وموضوع الطلب وتاريخ وساعة تقديمه، وإذا كان تلقي الطلبات قد تم عن بُعد، فيتعين إرسال إخطار لمقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ وصوله
مادة(23)
على مفوض المعلومات بكل جهة تيسير الحصول على المعلومة, وفي الأحوال التي يحتاج فيها مقدم الطلب لمساعدة خاصة بسبب تقدم السن أو الأمية أو الإعاقة تقدم له المساعدة الكافية
مادة (24)
فى حالة تعذر الحصول على المعلومة على النحو المطلوب، يجب على مفوض المعلومات أن يقدم للطالب ما يتاح منها بأية صيغة ممكنة يختارها الطالب
مادة(25)
فى الأحوال التى تكون فيها المعلومة فى حوزة جهة لا يختص بها متلقى الطلب، يتعين عليه إحالة الطلب إلى الجهة المختصة وإعلان الطالب بهذه الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وإذا تعذر عليه تحديد الجهة التى فى حوزتها المعلومة عليه أن يرفع الأمر إلى رئيس المجلس ويخطر مقدم الطلب بذلك خلال تلك المدة
مادة(26)
على مفوض المعلومات المختص أن يبادر باتخاذ قرار خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الطلب، فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو للحاجة إلى إجراء بحث في عدد كبير منها، أو لتوافر حالة من أحوال وجوب استطلاع رأي جهات أخرى، وجب عليه أن يخطر الطالب بذلك وأن يستمهله لمدة أخرى مماثلة ويعتبر عدم الرد في المواعيد المقررة بمثابة رفض الطلب
مادة(27)
يكون قرار مفوض المعلومات برفض الطلب مكتوبا ومسببا، ويتعين عليه أن يخطر الطالب بهذا القرار على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويجوز أن يكون رفض الطلب رفضا كليا أو جزئيا
مادة(28)
تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر للتظلمات، يرأس كل منها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص لمجلس الدولة وبعضوية اثنين
يختار أحدهما رئيس مجلس الإدارة ويختار الثانى المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم من القائمة التى يعتمدها مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات
مادة(29)
تختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من قرارات مفوضى المعلومات فى الحالات الآتية:
رفض طلب الإطلاع على المعلومات أو الحصول عليها طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة والقرارات الصادرة تنفيذا لها؛
طلب الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مبالغ تتجاوز الحدود المقررة فى المادة ( 7 ) منه
مادة(30)
يكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار بقرار الرفض ويتم البت فى التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم
ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء قرارات الرفض قبل البت فى التظلم منها أو فوات الميعاد المقرر للتظلم، ويكون الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة
مادة(31)
يرفع مفوض المعلومات تقريرا نصف سنوي إلى رئيس مجلس الإدارة عن نشاطه مبينا فيه عدد الطلبات التي قدمت له، وما تمت الموافقة عليه منها وما صدر فيه قرار بالرفض كليا أو جزئيا، وعليه أن يدون فى تقريره ما يعن له من المقترحات والملاحظات التى يراها محققة لأهداف هذا القانون، ويتاح هذا التقرير للمواطنين وينشر على الموقع الالكتروني للمجلس.
الفصل الخامس
تنظيم الاستثناءات
مادة(32)
لا يخضع لأحكام هذا القانون جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات العسكرية وكذلك ما يبعث به أيهما من المعلومات إلى أى من الجهات الخاضعة لهذا القانون
مادة(33)
يرفض الطلب المقدم للحصول على أى من المعلومات الآتية أو الإطلاع عليها المعلومات التى من شأن الحصول أو الاطلاع عليها الإضرار بالأمن أو الاقتصاد القومى للدولة أو بأى من علاقاتها الدولية أو بمصالحها التجارية أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية ، ويصدر باعتبار المعلومات من هذا القبيل قرار من السلطة أو الجهة المختصة المعلومات التى تمس حرمة الحياة الخاصة المعلومات التى لا يجوز الإفصاح عنها بموجب اتفاق بين الجهة وبين الغير، أو التى تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث، ويكون من شأن الإفصاح عنها الإضرار بمصالحه التجارية أو المالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها إذا كان يمنع من الإفصاح التزام تفرضه القوانين أو الاتفاقات الدولية النافذة ما لم يقبل ذو الشأن كتابة الكشف عنها المعلومات التى تتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات في مرحلة التحضير والإعداد وكان من شأن الإفصاح المبكر عنها أن يؤدي إلى أن تفقد السياسة أو القرار أو التجربة أو الاختبارات فعاليتها المعلومات التى من شأن الإفصاح عنها الإخلال بحسن إدارة العدالة، أو الإضرار بسير التحقيقات أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم للخطر
مادة(34)
في جميع الأحوال يجب الإفصاح عن المعلومات فى الحالات الآتية:إذا كان من شأن الإفصاح الكشف عن أى من انتهاكات حقوق الإنسان أو عن جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو عن خطر جسيم يمس سلامة الأشخاص أو البيئة في مصر المعلومات التى انقضى على وجودها فى حوزة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مدة تجاوز خمسة وعشرين عاما
وللمجلس إصدار قرار بحجب هذه المعلومات على نحو كلى أو جزئي لمرة واحدة لا تجاوز مدة مماثلة، وذلك بناء على طلب من أى من جهاز المخابرات العامة أو جهاز المخابرات العسكرية تقديرا لضرورات المصلحة العامة وذلك كله ما لم تكن هذه المعلومات من المنصوص عليه في البنود 2 ، 3 ، 4 من المادة ( 33 ) من هذا القانون.
الفصل السادس
العقوبات
مادة(35)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها
مادة(36)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل مفوض للمعلومات أو غيره من المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون امتنع عمدا عن تقديم المعلومات المطلوبة بعد مضى ثمانية أيام على إنذاره رسميا بتقديمها قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك.
مادة(37)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق وغيرها مما يشتمل على المعلومات التى تنظم هذا القانون الحق في الحصول عليها أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها
مادة(38)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تدخل فى عمل المجلس أو مفوض المعلومات أو غيره من المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات
مادة(39)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (20) من هذا القانون
مادة(40)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون العقوبة السجن إذا كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة أو الكشف عن المعلومة الإضرار بالأمن القومى للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بمركزها العسكرى أو السياسى أو الاقتصادى أو بشئون الدفاع
مادة(41)
تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام من مفوضى المعلومات - بحسن نية - بتقديم المعلومات أو إتاحتها فى غير الأحوال المقررة فى هذا القانون، وذلك متى ثبت أنه كان يعتقد بصحة الإجراء الذى قام به وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة
مادة(42)
في الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه و لصالحه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.