«دور الشباب في تحقيق رؤية مصر 2030» فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بسوهاج    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    «تعليم الأقصر»: اليوم الثقافي الياباني تجسيد حي للصداقة بين مصر واليابان    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية «أون لاين»    "المصري الديمقراطي" يعقد جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاح الاجتماعي من منظور الديمقراطية الاجتماعية"    رئيس «كهرباء جنوب الدلتا» يقود حملة ضبطية قضائية للحد من سرقات التيار    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفاً    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    مشادة بين لاعب بتروجت وسيراميكا وبطاقة حمراء «فيديو»    رئيس الخلود ل «المصري اليوم»: لن نترك ديانج يشارك في كأس العالم    سيخضع لفحص طبي جديد.. يوفنتوس يعلن إصابة كامبياسو    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    مشهد جنائزي مهيب.. أهالي الشرقية يودعون روان ناصر طالبة كلية العلوم    الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    جنايات بورسعيد تؤيد سجن متهم ثلاث سنوات لتهديد سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا    وفدان من تايلاند ورومانيا يزوران المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    تعرف على مكان وموعد عزاء الفنان نعيم عيسى    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    مهرجان مسرح الجنوب يُكرم الكاتب محمد ناصف    ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. عضو مركز الأزهر تُوضح    هل يجوز التحدث أو المزاح مع الغير أثناء الطواف؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي: يثني على أداء المستشفى والاطقم الطبية والتمريض    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 .. البلطي ب 100 جنيه    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك"    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوى في القليوبية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مواد مشروع قانون «حرية المعلومات» الجديد
يلزم أجهزة الدولة والجمعيات ووسائل الإعلام الخاصة بنشر ميزانياتها.. ويمنع كشف المعلومات التي تضر ب«الأمن القومي»..
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 03 - 2013

باختلافات طفيفة، عن المسودة التى خرجت قبل أسابيع، عن وزارة العدل، لقانون «حرية المعلومات» انتهت الوزارة، من إعداد مشروع جديد باسم قانون الحق فى المعلومات، ومن المقرر أن يعرضه غدا السبت، المستشار وائل الرفاعي مستشار وزير العدل أمام مؤتمر دولي لتبادل الخبرات حول القوانين المماثلة وطرق تنفيذها فى دول الاتحاد الأوروبى، تمهيدا لعرضه لنقاش مجتمعى وإعلامي، قبل التقدم بالمشروع النهائى إلى السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره.

«الشروق» تنشر مواد المشروع المعدلة الذى سيعرض غدا:

يتضمن مشروع القانون الجديد، تسعة وثلاثين مادة، موزعة على ستة فصول، هي الأحكام العامة والمجلس القومي للمعلومات، ومفوضو المعلومات، وإجراءات الاطلاع على المعلومات والحصول عليها، والاستثناءات، والعقوبات، ولم تختلف أغلب فصول المشروع الجديد، اختلافا كبيرا، عن نظيرتها فى المسودة السابقة، فيما عدا عدد أعضاء المجلس القومى للمعلومات وانتماءاتهم، والجهات الخاضعة لأحكام القانون، وبعض التغييرات الطفيفة بالمواد المقننة لعملية الاستثناءات.

يتضمن الفصل الأول، الأحكام العامة ثمانية مواد، تتحدث، إجمالا عن المبادئ العامة للقانون، وتقول المادة الأولى: المعلومات التي فى حوزة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ملك للشعب, وتكفل الدولة للكافة الحق فى الحصول عليها وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وحددت المادة الرابعة الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وهى: جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص فى القانون، والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها، والجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، والجمعيات الأهلية، ووسائل الإعلام الخاصة، والجهات التى تتلقى تبرعات أو تجمعها بأى شكل كانت، وكان المشروع السابق قد قصر الجهات الخاضعة للقانون فى: جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص صريح، الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها، والجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وطالب معدو القانون، فى المادة الخامسة منه، جميع الجهات الخاضعة لأحكامه، أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها، وأن تعمل على حفظها وفهرستها بالشكل وبالطريقة التى تيسر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها فى فترة زمنية معقولة.

ونصت المادة السادسة على: مع عدم الإخلال بنص المادة (30) من هذا القانون، (المتعلقة بالاستثناءات)، على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تقوم تلقائيا بنشر المعلومات الأساسية عنها وعن اختصاصاتها وعلى الأخص، عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني، والإطار القانونى الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها، والهيكل الإدارى والتنظيمى له، والميزانية المخصصة والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة، ودليل يشتمل على أسماء كبار المسئولين والموظفين بالجهة، واختصاصات وواجبات كل منهم ووسيلة الاتصال به، واللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل، ومعلومات عن التعاقدات والاتفاقات التى تبرمها، والسياسات والقرارات التى تنوى اتخاذها أو تطبيقها فى إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك، وتصنيف المعلومات التى تحتفظ بها، وكل الخدمات التى تقدمها إلى الجمهور، آلية تقديم الشكاوى وكل البيانات المتعلقة بالجهة المختصة بتلقيها، والبيانات المتعلقة بها، ودليل مبسط عن إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات، أية بيانات أو معلومات أخرى يحددها المجلس.

وتنص المادة السابعة على: لا يجوز إلزام من له الحق فى الحصول على المعلومات بإبداء مبررات لطلب الاطلاع عليها، كما نصت المادة الثامنة على عدم جواز تقاضى أى جهة، ممن يطلب الحصول على المعلومات، مقابلا يجاوز التكلفة الفعلية لتقديم الخدمة محل الطلب.

الفصل الثانى، المتعلق بالمجلس القومي للمعلومات، كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، نصت مواده من رقم (10) إلى رقم (17) على تشكيل مجلس إدارة المجلس، من رئيس، يكون من المشهود لهم بالحياد والنزاهة والخبرة غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية أو من ذوى الخبرة فى المجالات المتصلة بمهام المجلس، يعينه رئيس الجمهورية بموافقة مجلس النواب.

وتشكل عضوية مجلس الإدارة من ثلاثة عشر عضوا يمثلون: وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس الأعلى للجامعات، ونقابة الصحفيين، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واتحاد الغرف التجارية، وأكبر ثلاثة أحزاب سياسية تمثيلا فى مجلس النواب، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ودار الوثائق القومية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار المعاملة المالية لأعضائه، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وكان المشروع السابق، قد حدد عضوية المجلس بعشرة أعضاء فقط لم يكن من بينهم أعضاء بأحزاب سياسية.

ويتضمن الفصل الثالث من مشروع القانون، عدة مواد تنظم عمل مفوضو المعلومات، وتقول المادة (18): يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تكلف موظفا أو أكثر بتطبيق أحكام هذا القانون ويسمى بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات ومعاونيهم للإشراف الفنى من قبل المجلس.

ويتولى مفوض المعلومات، بحسب المادة (19): الإشراف على تلقى طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها واتخاذ ما يلزم فى شأنها، وتقول المادة (21): يخضع للمساءلة التأديبية كل من مفوضى المعلومات ومعاونيهم إذا أخل بأي من أحكام هذا القانون، أو بأي من الالتزامات التى تفرضها عليه واجبات ومسئوليات وظيفته.

وينظم الفصل الرابع إجراءات الاطلاع على المعلومات والحصول عليها، حيث تنص المادة (22) على: يقدم طلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة التى بها المعلومات، وتقول المادة (26): على مفوض المعلومات المختص أن يبادر باتخاذ قرار فور تلقيه الطلب باتخاذ قرار فى شأنه، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقى الطلب، فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة (...) وجب عليه أن يخطر الطالب بذلك وأن يستمهله لمدة أخرى مماثلة، ويعتبر عدم الرد فى المواعيد المقررة بمثابة رفض الطلب وتنظم المادة (28) آلية التظلم، حيث يشكل المجلس لجنة تختص بالنظر فى التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من قرارات مفوضي المعلومات برفض طلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها (...) ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار بقرار الرفض ويتم البت فى التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية (...) ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء قرارات الرفض قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.

وفى فصل الاستثناءات تنص المادة (30) منه على: لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التى من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن القومي للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة. وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة، وإذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الافصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث، ويكون من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.

كما تحظر المادة الإفصاح عن المعلومات: إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها، وكتب معدو مشروع القانون جوار العبارة السابقة بين قوسين (مناقشة .. إعادة صياغة)، وإذا كان طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومة يتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات فى مرحلة التحضير والإعداد وكان من شأن الإفصاح المبكر عنها أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفاعليته، وإذا كان من شان الإفصاح الإخلال بحسن سير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم، وإذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.

وتنص المادة (31) على: يجب الإفصاح عن المعلومات فى الأحوال الآتية: إذا كان الإفصاح عنها من شأنه الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد أو مخاطر بيئية جسيمة، وإذا كانت المعلومات قد مضى عليها أكثر من خمسة وعشرين عاما.

وبحسب المادة نفسها: يكون لجهات الأمن القومى أو وزارة الدفاع أو المجلس القومى للمعلومات إصدار قرار بحجب المعلومات كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز 75 عاما، إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.

وفى الفصل السادس، العقوبات، نصت المادة (33) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل مفوض للمعلومات أو غيره من المختص بتطبيق أحكام هذا القانون: من امتنع عمدا عن تقديم المعلومات المطلوبة بعد مضى ثمانية أيام على إنذاره رسميا بتقديمها، أو قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك.

ونصت المادة (34) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق وغيرها مما يشتمل على المعلومات التى تنظم هذا القانون الحق فى الحصول عليها أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها.

ووفق المادة (35): يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تدخل فى عمل المجلس أو مفوض المعلومات أو غيره من المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات ونصت المادة (36) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (36) من هذا القانون.

المادة (37) قالت: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح للغير معلومات لا يجوز الافصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة الكشف عنها الإضرار بالأمن القومى للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بمركزها العسكرى أو السياسى أو الاقتصادى.

ونصت المادة (38) على: تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام من مفوضى المعلومات بحسن نية بتقديم المعلومات أو اتاحتها فى غير الأحوال المقررة فى هذا القانون، وذلك متى ثبت أنه كان يعتقد بصحة الإجراء الذى قام به وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة، فى حين نصت المادة (39) على: فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.