سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات.. تيسير حق المواطنين فى الرقابة.. لا يجوز إلزام إبداء مبررات لطلب المعلومة أو الحصول على مقابل.. إنشاء المجلس القومى للمعلومات يضم 13 عضوًا
حصلت "فيتو" على المسودة النهائية لمشروع قانون حرية المعلومات التى قامت وزارة العدل بإعداده، ووافق مجلس الوزراء عليه ورفعه إلى مجلس الشورى لمناقشته ودراسته تمهيدًا لإقراره.. يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه وزارة العدل بصدد تنظيم مؤتمر دولى حول الحق فى المعلومات، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والاتحاد الأوربى والبنك الدولى، لعرض مشروع قانون حرية المعلومات على مجموعة من الخبراء والدوليين وصولًا لمدى مطابقته لأعلى المعايير الدولية والاستفادة من الخبرات الدولية، ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المؤتمر رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس مجلس الشورى بحضور 30 سفيرًا من الاتحاد الأوربى. جدير بالذكر أن وزارة العدل - فى بيانٍ لها أكدت أنها استمعت لجميع مقترحات وتعديلات المجتمع المدنى والإعلام؛ وكل الجهات المعنية بقانون حرية المعلومات، وأن قانون حرية المعلومات يخرج بشكل مفاجئ للجميع لما تضمنه من مواد تمثل نقلة كبيرة فى حصول المواطنين والإعلام وكل المعنيين على المعلومات الرسمية بشكل غير مسبوق، وذلك بدءًا من تشكيل المجلس القومى للمعلومات بشكل يراعى عدم غلبة التمثيل الحكومى عليه، بل يضمن فى عضويته مشاركة كل الأطراف المجتمعية والسياسية بعيدًا عن غلبة أى تيار سياسى بعينه على تشكيل المجلس تحت أى ظرف، وفيما يلى نص القانون: قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون الحق فى المعلومات رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وعلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشورى. (المادة الأولى) يعمل بأحكام قانون الحق فى المعلومات المرافق، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. (المادة الثانية) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره. (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لسنة من تاريخ نشره. الفصل الأول: الأحكام العامة مادة (1) المعلومات التى فى حوزة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ملك للشعب، وتكفل الدولة للكل الحق فى الحصول عليها وفقًا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. مادة (2) يهدف هذا القانون إلى إتاحة الحصول على المعلومات للكل احترامًا لحق الإنسان فى المعرفة وتيسير حق المواطنين فى الرقابة على الدولة. مادة (3) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها: ( 1 ) المعلومات: البيانات والإحصاءات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة بأى وسيلة كانت، والرسومات والخرائط والجداول والصور والتسجيلات الصوتية والرسوم البيانية، أو أى بيانات تقرأ على أجهزة خاصة. ( 2 ) المجلس: المجلس القومى للمعلومات. ( 3 ) المختصون بتطبيق أحكام هذا القانون: مفوضو المعلومات ومعاونوهم. مادة ( 4 ) يخضع لأحكام هذا القانون: 1- جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص فى القانون. 2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها. 3- الجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. 4 – الجمعيات الأهلية. 5 – وسائل الإعلام الخاصة. 6 – الجهات التى تتلقى تبرعات أو تجمعها بأى شكل كانت. مادة ( 5 ) على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها، وأن تعمل على حفظها وفهرستها بالشكل وبالطريقة التى تيسر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها فى فترة زمنية معقولة. مادة ( 6 ) مع عدم الإخلال بنص المادة (30) من هذا القانون، على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تقوم تلقائيًا بنشر المعلومات الأساسية عنها وعن اختصاصاتها وعلى الأخص ما يأتى: - عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادى والإلكترونى. - الإطار القانونى الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها. - الهيكل الإدارى والتنظيمى لها. - الميزانية المخصصة والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة. - دليل يشتمل على أسماء كبار المسئولين والموظفين بالجهة، واختصاصات وواجبات كل منهم ووسيلة الاتصال به. - اللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل. - معلومات عن التعاقدات والاتفاقات التى تبرمها. - السياسات والقرارات التى تنوى اتخاذها أو تطبيقها فى إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك. - تصنيف المعلومات التى تحتفظ بها. - كل الخدمات التى تقدمها إلى الجمهور. - آلية تقديم الشكاوى وكل البيانات المتعلقة بالجهة المختصة بتلقيها، والبيانات المتعلقة بها. - دليل مبسط عن إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات. - أى بيانات أو معلومات أخرى يُحددها المجلس. مادة ( 7 ) لا يجوز إلزام من له الحق فى الحصول على المعلومات بإبداء مبررات لطلب الاطلاع عليها. مادة ( 8 ) لا يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تتقاضى ممن يطلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها مقابلا يجاوز التكلفة الفعلية لتقديم الخدمة محل الطلب. الفصل الثانى المجلس القومى للمعلومات مادة ( 9 ) تنشأ هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تسمى "المجلس القومى للمعلومات"، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وللهيئة أن تُنشئ فروعًا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية. مادة ( 10 ) يكون للمجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس، و13 عضوًا وتكون العضوية على النحو التالى: - ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. - ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس المخابرات العامة. - ممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يختاره رئيس الجهاز. - ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس الأعلى للجامعات. - ممثل عن نقابة الصحفيين يختاره مجلس إدارة النقابة. - ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يختاره مجلس إدارة الاتحاد. - ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد. - 3 يمثلون أكبر 3 أحزاب سياسية تمثيلًا فى مجلس النواب يختارهم أحزابهم. - ممثل عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يختاره رئيس المركز. - ممثل عن دار الوثائق القومية يختاره رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. - ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار المعاملة المالية لأعضائه. وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. مادة ( 11) يصدر بتعيين رئيس المجلس قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس (النواب) ( الشورى)، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء. ويمثل المجلس رئيسه لدى الغير وأمام القضاء. ويشترط فى رئيس المجلس أن يكون من الشخصيات العامة وأن يكون من المشهود لهم بالحياد والنزاهة والخبرة غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية أو من ذوى الخبرة فى المجالات المتصلة بمهام المجلس. مادة ( 12 ) يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية للمجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارًا بتعيين الأمين العام ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، قابلة للتجديد مدة واحدة مماثلة ويكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت. ويشترط فى الأمين العام ذات الشروط الخاصة برئيس المجلس. مادة ( 13 ) يكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية للمجلس وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة. وتتكون موارد المجلس مما يأتى: الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة. الهبات والمنح والإعانات التى يقرر مجلس إدارة المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل. ما تخصصه الدولة له من المنح أو الإعانات التى تقدم إليها، ويوافق عليها مجلس الإدارة. حصيلة مقابل ما يؤديه من خدمات. وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية. مادة ( 14 ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وللنهوض بالاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وينهض مجلس الإدارة، على الأخص، بما يأتى: 1 - وضع سياسات تحقق قيم الشفافية ونشر وإتاحة المعلومات، ومتابعة تنفيذها. 2 - اقتراح القواعد الخاصة بطرق ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية. 3 - وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب حفظ وتوثيق المعلومات وإتاحة الحصول عليها والتى تتفق وتحقيق أهداف المجلس. 4 – متابعة نشر البيانات بالخدمات التى يقدمها المجلس، وأسماء المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون ووسائل الاتصال بهم. 5 – اعتماد برامج تدريب مفوضى المعلومات ومعاونيهم ومتابعة أدائهم مهامهم واختصاصاتهم. 6 - تلقى وفحص الشكاوى من أداء مفوضى المعلومات بالجهات المختلفة. 7 – اتخاذ إجراءات التأديب بالنسبة إلى مفوضى المعلومات ومعاونيهم. 8- تلقى الإحصائيات والبيانات التى يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة. 9 - اعتماد التقرير السنوى عن نشاط المجلس والعمل على نشره. 10 - التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم. 11 - تنظيم ووضع أسلوب العمل فى المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها. 12– وضع الضوابط والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها فى هذا القانون. ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو لجنة من أعضائه بمباشرة بعض مهامه عدا المنصوص عليها فى البنود أرقام ( 1 ، 7 ، 11 ، 12 ). مادة ( 15 ) تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلثا أعضائه. ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور رئيسه وثلثى أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت. وتدون محاضر مجلس الإدارة والقرارات التى يصدرها فى سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر. مادة ( 16 ) يعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا يرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى يتضمن على الأخص: 1 - جميع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمجلس من واقع التقارير المرفوعة إليه من مفوضى المعلومات يتضمن عدد الطلبات التى قدمت للحصول على المعلومات وعدد ما تمت الاستجابة له وعدد ما رفض من طلبات وعدد ما قدم من تظلمات ونتيجة الفصل فيها. 2 - بيان بالدعاوى المقامة ضد المجلس أمام جهات الاختصاص القضائية والمتعلقة بأحكام هذا القانون ونتيجة الفصل فيها. 3 - ما أجراه المجلس من دراسات وبحوث، ومدى التزام وتعاون الجهات الإدارية معه. 4 - الملاحظات والمقترحات التى يراها المجلس لازمة لإزالة المعوقات التى تعترض عمله أو تؤدى إلى تعويق تطوير أدائه. وينشر هذا التقرير على الموقع الإلكترونى الرسمى للمجلس. مادة ( 17 ) ينشر المجلس على موقعه الإلكترونى بصفة دورية محاضر اجتماعاته والتقارير والشكاوى والمعلومات التى يتلقاها فى إطار تأديته اختصاصاته المقررة فى هذا القانون. الفصل الثالث مفوضو المعلومات مادة ( 18 ) يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تكلف موظفا أو أكثر بتطبيق أحكام هذا القانون ويسمى بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات ومعاونيهم للإشراف الفنى من قبل المجلس. مادة ( 19 ) يتولى مفوض المعلومات الإشراف على تلقى طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها واتخاذ ما يلزم فى شأنها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويعاون مفوض المعلومات فى ذلك عدد كافٍ من المعاونين والموظفين ذوى الخبرة الملحقين بمكتبه. ويتولى المجلس تدريب المعاونين والموظفين المشار إليهم، ويعمل على توعيتهم وسائر المواطنين بحقهم فى الاطلاع على المعلومات والحصول عليها. مادة ( 20 ) على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التعاون الكامل مع مفوضى المعلومات ومعاونيهم ومساعدتهم فى أداء عملهم وتوفير البيانات والمستندات التى يطلبونها منهم. مادة ( 21 ) يخضع للمساءلة التأديبية كل من مفوضى المعلومات ومعاونيهم إذا أخل بأىٍ من أحكام هذا القانون، أو بأىٍ من الالتزامات التى تفرضها عليه واجبات ومسئوليات وظيفته. الفصل الرابع إجراءات الاطلاع على المعلومات والحصول عليها مادة ( 22 ) يقدم طلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة التى بها المعلومات، ويعطى مقدم الطلب إيصالًا بتلقى طلبه متضمنا بيانات اسمه وعنوانه وموضوع الطلب وتاريخ وساعة تقديمه، وإذا كان تلقى الطلب قد تم عن بُعد، فيتعين إرسال إخطار لمقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ وصوله. مادة ( 23 ) على مفوض المعلومات بكل جهة تيسير الحصول على المعلومة، وفى الأحوال التى يحتاج فيها مقدم الطلب لمساعدة خاصة بسبب تقدم السن أو الأمية أو الإعاقة تقدم له المساعدة الكافية. مادة ( 24 ) فى حالة تعذر الحصول على المعلومة على النحو المطلوب، يجب على مفوض المعلومات أن يقدم للطالب ما يتاح منها بأى صيغة ممكنة يختارها الطالب. مادة ( 25 ) فى الأحوال التى تكون فيها المعلومة فى حوزة جهة لا يختص بها متلقى الطلب، يتعين عليه إحالة الطلب إلى الجهة المختصة وإعلان الطالب خلال 5 أيام عمل بهذه الإحالة. وإذا تعذر عليه تحديد الجهة التى فى حوزتها المعلومة عليه أن يرفع الأمر إلى رئيس المجلس ويخطر مقدم الطلب بذلك خلال تلك المدة. مادة ( 26 ) على مفوض المعلومات المختص أن يبادر باتخاذ قرار فور تلقيه الطلب باتخاذ قرار فى شأنه، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ تلقى الطلب، فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو للحاجة إلى إجراء بحث فى عدد كبير منها، أو لتوافر حالة من أحوال وجوب استطلاع رأى جهات أخرى، وجب عليه أن يخطر الطالب بذلك وأن يستمهله لمدة أخرى مماثلة. ويعتبر عدم الرد فى المواعيد المقررة بمثابة رفض الطلب. مادة ( 27 ) يكون قرار مفوض المعلومات برفض الطلب مكتوبًا ومسببًا، ويتعين عليه أن يخطر الطالب بهذا القرار على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. ويجوز أن يكون رفض الطلب رفضًا كليًا أو جزئيًا. مادة ( 28 ) تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر للتظلمات، يرأس كلًا منها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص لمجلس الدولة وبعضوية اثنين: - يختار أحدهما رئيس مجلس الإدارة. - ويختار الثانى المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه. وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من قرارات مفوضى المعلومات برفض طلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها، طبقًا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة والقرارات الصادرة تنفيذًا لها. وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم من القائمة التى يعتمدها مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات. ويكون ميعاد التظلم 15 يومًا من تاريخ وصول الإخطار بقرار الرفض ويتم البت فى التظلم خلال ال15 يومًا التالية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم. ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيًا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء قرارات الرفض قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة. مادة ( 29 ) يرفع مفوض المعلومات تقريرًا نصف سنوى إلى رئيس مجلس الإدارة عن نشاطه مبينًا فيه عدد الطلبات التى قدمت له، وما تمت الموافقة عليه منها وما صدر فيه قرار بالرفض كليًا أو جزئيًا، وعليه أن يدون فى تقريره ما يعن له من المقترحات والملاحظات التى يراها محققة لأهداف هذا القانون، ويتاح هذا التقرير للمواطنين وينشر على الموقع الإلكترونى للمجلس. الفصل الخامس تنظيم الاستثناءات مادة ( 30 ) لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التى من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن القومى للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة. وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات فى الأحوال الآتية: 1. إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة. 2. إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث، ويكون من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها. 3. إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها. ( مناقشة) (إعادة صياغة ) 4. إذا كان طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومة يتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات فى مرحلة التحضير والإعداد وكان من شأن الإفصاح المبكر عنها أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته. 5. إذا كان من شان الإفصاح الإخلال بحسن سير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم. 6. إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها. مادة (31 ) استثناء من أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون يجب الإفصاح عن المعلومات فى الأحوال الآتية: 1- إذا كان الإفصاح عنها من شأنه الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد أو مخاطر بيئية جسيمة. 2- إذا كانت المعلومات قد مضى عليها أكثر من 25 عامًا. ويكون لجهات الأمن القومى أو وزارة الدفاع أو المجلس القومى للمعلومات إصدار قرار بحجب المعلومات كليًا أو جزئيًا لمدة لا تجاوز 75 عامًا، إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك. الفصل السادس العقوبات مادة ( 32 ) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. مادة ( 33 ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل مفوض للمعلومات أو غيره من المختص بتطبيق أحكام هذا القانون: 1. امتنع عمدا عن تقديم المعلومات المطلوبة بعد مضى 8 أيام على إنذاره رسميًا بتقديمها. 2. قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك. مادة ( 34 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق وغيرها مما يشتمل على المعلومات التى تنظم هذا القانون الحق فى الحصول عليها أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها. مادة ( 35 ) يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من تدخل فى عمل المجلس أو مفوض المعلومات أو غيره من المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات. مادة ( 36 ) يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام هذا القانون. مادة ( 37 ) يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون. وتكون العقوبة السجن إذا كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة الكشف عنها الإضرار بالأمن القومى للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بمركزها العسكرى أو السياسى أو الاقتصادى. مادة ( 38 ) تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام من مفوضى المعلومات - بحسن نية - بتقديم المعلومات أو اتاحتها فى غير الأحوال المقررة فى هذا القانون، وذلك متى ثبت أنه كان يعتقد بصحة الإجراء الذى قام به وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة. مادة ( 39 ) فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.