سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات قبول استئناف أمجد موسى صبري نجل مستشار السادات.. على حكم حبسه 7 سنوات.. في دهسه لضابط في مدينة نصر.. وتخفيف الحكم ل 5 سنوات لانتفاء حالة السكر
قضت محكمة جنح مستئناف المطرية المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، بقبول استئناف أمجد موسى صبري نجل موسى صبري مستشار الرئيس الراحل أنور السادات والمتهم بقتل النقيب زياد حمدي ضابط قسم أول مدينة نصر، أثناء وجوده في كمين العروبة في مدينة نصر، شكلا وفي الموضوع وتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم خمس سنوات بدل من 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. وحصلت "ألبوابة نيوز" على حيثيات قبول الاستئناف المقدم من المتهم وجاءت الحيثيات كالتالي: "بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يمين الدائرة ومطالعة الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة،حيث أن وقائع الدعوة قد سبق وان احاط بها الحكم المستأنف وكان من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل الحكم المطعون في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله، ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقاب والنصوص الواجبة التطبيق قد سبق واحاط بها الحكم الطعين إلا أن المحكمة الماثلة توجز بالقدر الذي يكفي لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم بتاريخ 4- 4 - 2016 بدائرة قسم أول مدينة نصر، تسبب- بخطئه- في موت المتوفى إلى رحمة الله زياد حمدي وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعة للوائح والقوانين وقاد السيارة خاصته بحالة تعرض المشاة بالطريق العام للخطر وقد وقعت الجريمة نتيجة أن المتهم كان متعاطيا مسكرا، وقاد السيارة خاصته وذلك تحت تأثير المسكر على النحو المبين بالأوراق، وتسبب بإهماله في اتلاف شيء من منقولات الغير وذلك على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى المحكمة وطلبت معاقبته وحيث تداولت الدعوة بالجلسات امام محكمة أول درجة وفيها مثل المتهم بشخصه ومعه محام وكيلا عن والدي المجني علية وأدعي قبل المتهم بمبلغ 40 ألف جنيه تعويض مدني، وبجلسة 15 - 5 - 2016 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة عشرون ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به وبأن يؤدي للمدعيان بالحق المدني مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت والزامة بالمصروفات الجنائية والمدنية ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. وحيث أن المتهم لم يرتضي هذا القضاء فطعن علية بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم المحكمة الجزئية بنفس تاريخ الحكم، وحيث أحيلت الاوراق لنظرها امام دائرة جنح مستأنف مدينة نصر أول جلسة بتاريخ 31 - 5 - 2016، وبتلك الجلسة مثل المتهم محبوسا ومثل محام عن المدعي بالحق المدني ورد رئيس الدائرة وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة 7 - 6-2016 لاتخاذ الإجراءات الرد وبتلك الجلسة أحيلت الأوراق إلى السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية والذي قرار إحالة الدعوة إلى المحكمة الراهنة لنظرها وحيث حضر المتهم محبوسا ومعه محام كما مثل وكيلا عن أحد المدعين بالحق المدني. وخلال الجلسة دفع محامي المتهم ببطلان حكم محكمة أول درجة والاخلال بحق الدفاع والقصور في التحقيقات وانتفاء حالة السكر بالنسبة للمتهم وانتفاء خطأ المتهم وبطلان وتناقض أقوال الشهود وانتفاء رابطة السببية بين خطأ المتهم ووفاة المجني علية واستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم. وقدم دفاع المتهم مذكرتين بالدفوع المقدمة طالعتهم المحكمة وتمسك الدفاع بمذكرة طلباته التي قدمها أمام محكمة أول درجة وقد طالعتهما المحكمة أيضا، كما قدم الدفاع حافظتين مستندات طوت على تقارير استشارية والمحكمة مكنت دفاع المدعي بالحق المدني من الاطلاع عليها وعلي مذكرات دفاع المتهم فأبدي اعتراضه على تلك التقارير لكونها غير صادرة من جهات رسمية. وحيث أنه عن طلبات دفاع المتهم والتي تضمنتها مذكرة طلباته وهي ندب خبير فني من الإدارة العامة لمرور القاهرة لمعاينة سيارة المتهم المتسبب الحادث وضم اوراق علاج المجني علية بالمستشفيات التي تلقى بها العلاج وانتداب مهندس فني من حي شرق القاهرة لبيان التلفيات في المال العام والتصريح من الأمن بطلب مواصفات الكمين ومعداته، ولما كانت المحكمة ترى أن تلك الطلبات غير منتجة في الدعوة حيث أن المحكمة تكتفي بالرسم الكروكي المقدم بالأوراق ومعاينة الشرطة المرفقة بمحضر جميع الاستدلالات وكذا اوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالمجني علية والمرفقة بالاوراق اطمئنانا منها لتك الأوراق وكفايتها لتكوين عقيدة المحكمة. وحيث أنه عن الدفوع المبداة من دفاع المتهم موضوع الدعوي فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات مما تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكر أو مخمورا عند ارتكاب الخطأ والذي نجم عنه الحادث وقت الحادث من مساعدة من وقعت علية الجريمة أو عن طالب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص فاذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنين. المحكمة تعرف القتل الخطأ. ومفاد هذا النص أن القتل الخطأ هو القتل الذي يرتكبه الجاني بغير أن يقصد أحداث الموت ولكنه يكون في وسعه تجنبه إذا تصرف باحتياط وحذر فالفارق بينه وبين القتل عمدا ينحصر في أن القاتل عمدا يستخدم إرادته في أحداث الموت أما القتل الخطأ فلا يستخدم إرادته في تجنب الموت ويجمعهما أن الفعل المسبب للموت فعل إرادي في الحالتين". وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها لما كانت جريمة القتل الخطأ تقوم على ثلاثة اركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وكانت المادة 66-2 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الخطأ وكانت الحكم يستدل بما أثبته الضابط بمحضر ضبط الواقعة من أن رائحة الخمر كنت تفوح من فم المتهم وانه كان في حالة سكر أثناء قيادته للسيارة بما يوفر في جانبه ركن الخطأ الذي لم يقم هوة الدليل على انتفائه وكانت روابط السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تقضي أن يكون الخطأ متصلا بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث أنه لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ وتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة. وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من التقرير الصادر من لمركز القوى للسموم بالقصر العيني بتاريخ 4- 4- 2016 أن المتهم تفوح من فهمة رائحة الكحل ولا يوجد في حالة سكر بين كما أن الثابت من تقرير المعامل المركزية لوزارة الصحة بتاريخ 5- 4- 2016 بشان نتيجة تحليل بول ودم المتهم أنها سلبية بالنسبة للكحوليات والمواد المخدرة ولما كان الثابت من كتاب مصلحة الطب الشرعي بشان النظرية العلمية والطبية لبقاء أثر المواد الكحولية بالجسم بصفة عامة عقب تعاطيها أنه عادة ما يظهر الكحول بالدم بعد دقائق من تعاطيه ويستمر 12 ساعة كما يستمر وجودة بالجهاز التنفسي حتى 24 ساعة وبالبول حتى 48 ساعة مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الفترات الزمنية حتى تقير استرشادي فقط يعتمد على سن الشخص ونوعه ووزنه. وحيث أنه من جماع ما تقدم وكانت حالة السكر من الأمور الفنية البحتة والتي لا تصلح فيها حاسة الشم كدليل إذا أنه ليس هناك تلازم دائم بين تناول الخمر وحالة السكر حسبما هو مستقر علية بقضاء محكمة النقض وكان الثابت للمحكمة خلو أوراق الدعوة ومستنداتها من ثمة دليل فني على أن المتمم كان في حالة سكر أثناء حدوث الواقعة ولا ينال من لك اعترافه أمام النيابة العامة، قد احتسي كأسا من الخمر قبل حدوث الواقعة إذا أن لم يثبت حالة السكر قانونا في حالة القتل الخطأ حالة قيادة سيارته وهو الأمر الذي ينتفي معه الركن المشدد في جريمة القتل الخطأ وهو القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر ويضحى الاتهام القائم قبل المتهم هو جريمة القتل الخطأ وذلك بأن قاد سيارته برعونة وعد احتراز وعدم مراعاة للقوانين واللوائح وبحالة تعرض حياة المشارة بالطريق العام للخطر وكذا جريمة اتلاف شئي من منقولات الغير. وحيث أن المحكمة قد اطلعت على اوراق الدعوة ومستنداتها عن بصرة وبصرية واستقر وجدانها إلى إدانة المتهم عما نسب إليه من اتهام وثبوته قبله ثبوتا لا يتطرق إليه ريب، ارتياحا منها إلى ما جاء بأرواق الدعوة فان المحكمة بعد ما محصت الدعوة واحاطت بظروفها وبادة الثبوت التي قام الاتهام عييها عن بصرة وبصيرة واوزنت لبينهما وبين ادلة النفي فقد استقر يقينها وعقيدتها إلى التحقق من صحة نسب الاتهام إلى المتهم اية ذلك وبرهانه ما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات من أنه حال وجود الضابط المجني علية بالكمين المتواجد اعلي نفق العروبة بطريق صلاح سالم اصدم به المتهم حالة قيادته لسيارته وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الخطأ في حق المتهم وقيادته لسيارته بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانونا ورعونته في القيادة وعدم تبصرة لحالة الطريق. وقد استدلت المحكمة على تلك السرعة والرعونة وعدم التبصر لحالة الطريق من واقعة أوراق الدعوة ومستنداتها ومن أقوال المتهم وتحقيقات النيابة العامة حيث قرر بسقوط علبة سجائر منه على أرضية السيارة، ما جعلة يقوم بالانحناء تجاه أرضية السيارة لالتقاطها ما لزمه حجب نفسه عن رؤيته الطريق ما نتج عن وقوع الحادث وإلحاق ضرر بالمجني عليه وهو حدوت إصابته والواردة بالتقرير الطبي المرفق بالورق عبارة عن اشتباه في ارتجاج بالمخ وجروح قطعية بالرأس وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وقد استقر في يقين المحكمة أن تلك الإصابات هي التي تسبب في وفاة المتهم وأن اصطدام سيارة المتهم بجسد المجني عليه هو الذي أحدث تلك الإصابات والتي نتج عنها نزيف حاد وتجمع دموي بالرئة اليسرى، ما أدى إلى الوفاة حسبما هو ثابت بتقرير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي. فضلا عن أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما تضمنت من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح اليها وجدانها ولا ينال من ذلك ما أثاره دفاع المتهم بأن الإهمال في علاج المجني عليه هوه الذي أدى إلى وفاته إذا أن المحكمة تطمئن إلى أن وقوع الحادث كان نتيجة خطاء المتهم وان الاصابات البين التي حدثته للمجني علية هي التي ادت إلى وفاته. ومن حيث أن التهم المسندة إلى المتهم هي القتل الخطأ والاتلاف وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر للأرواح والأموال مرتبطة ببعضها فانة يتعن توقيع عقبة واحدة عن هذه التهم وهي عقوبة الجريمة الاوالي باعتبارها الجريمة الاشد أعمالن لنص المادة 32 من قانون العقوبات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستئناف والاكتفاء بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والتأيد فيما عدا ذلك بشان الدعوة المدنية والمصاريف.