منى ربيع منذ سنوات طويلة وهناك جدل واسع يشهده الشارع المصري بسبب قانون الإيجار القديم في مصر لانه يمس ملايين المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين، بسبب تعارض مصالحهم حول مستقبل العلاقة الإيجارية المنظمة بقوانين تعود إلى عقود مضت، وفى السنوات الأخيرة بدأت تتصاعد المطالب بإعادة التوازن بين طرفي العلاقة، حتى قررت الحكومة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لتنظيم الإيجارات القديمة، لتعقد جلسات موسعة داخل البرلمان، والتى شهدت جدلا ما بين مؤيد ومعارض حيث استمرت تلك الجلسات على مدار عدة ايام، في السطور التالية نتناول اهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم وكذلك آراء اعضاء مجلس النواب واهم ما جاء في جلسات نقاش مشروع قانون الإيجار القديم. وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية. ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%) ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه. ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم. ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، ووفقا للمادة (8) تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارًا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون. واخيرا نصت المادة (9) على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. الاتحياز للعدالة ماذا جاء في جلسات النقاش والتى دارت في مجلس النواب حتى مثول الجريدة للطبع؟، حيث عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، اجتماعاتها وذلك فى حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس. وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان؛ إن الدولة المصرية تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة. كما أكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان أنه سيتم مراعاة البعد الانسانى بإيجاد أماكن بديلة لمن ستنتهى عقود إيجارهم وفقا لأحكام القانون، وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد الفيومى أن هذه المادة ستلقى مزيدًا من الدراسة والتدقيق. فيما وجّه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية نقدا للمشروع مؤكدًا أن النص المقترح يفتقر إلى دراسات اقتصادية واجتماعية تدعم تطبيقه، وأبدى استغرابه من أن المذكرة الإيضاحية المصاحبة لم تتضمن أي بيانات حول الآثار المتوقعة لتطبيق المادة الخامسة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات. وتساءل «السجيني» عن الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع المادة الثامنة التي تنص على توفير «سكن بديل»، دون تحديد آليات أو تمويل واضح لتنفيذ ذلك، واعتبر أن مشروع القانون يحمل صيغًا قانونية مجردة تفتقر إلى الرؤية التنفيذية. وفي اليوم الثانى لمناقشة القانون أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا بشأن اجتماعات اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الإيجار القديم؛ حيث أكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف. واستعرض الوزير بشكل مبسط التطور التشريعي التاريخى لقوانين الايجار فى مصر موضحًا، أن أهم ما يجعل قوانين الإيجار القديم مختلفة امران: الأول الامتداد للقانوني لعقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة، وكشف الوزير محمود فوزي أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا فى شأن قوانين إيجار الأماكن، منها 26 بعدم الدستورية من أهمها: - في عام 1996 صدر الحكم بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها. - كما صدر في عام 1997 حكم آخر بعدم دستورية استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي أستأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته. وبمناسبة صدور هذين الحكمين، صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 والساري نطاق تطبيقه على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، وتتلخص أبرز ملامحه في الآتي: - أولًا: تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما يتعلق بامتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، مع مراعاة تقرير أثر رجعي لهذا التعديل، دفعًا للآثار المترتبة على الأثر الرجعي لتطبيق حكمين المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما. - ثانيًا: قرر حكمًا جديدًا، مفاده عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون. - ثالثًا: زيادة الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، وفق النسب الموضحة والتي تختلف بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة 10% من آخر أجرة مستحقة. - حكمها عام 2002، المتضمن قصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وابنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها. - حكمها الصادر في عام 2018 والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. ونفاذًا لهذا الحكم، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، والتي تتلخص أبرز ملامحه في الآتي: - أولًا: سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و136 لسنة 1981. - ثانيًا: إخلاء تلك الأماكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. - ثالثًا: زيادة القيمة الإيجارية القانونية لتلك الأماكن لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة (15 %) من آخر قيمة مستحقة. - رابعًا: يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون. كما استعرض الوزير ما انتهى اليه حكم المحكمة الدستورية الصادر فى التاسع من نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وحددت المحكمة بداية نفاذ آثار حكمها في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي .. مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا تحافظ وتراعي الأبعاد الاجتماعية. اقرأ أيضا: رفض برلمانى لإنهاء العقود بعد 5 سنوات.. وأعضاء: يتعارض مع حكم «الدستورية» اقتراح وأكد الوزير أن المشروع المقدم من الحكومة، جاء نفاذًا لحكم الدستورية الأخير سالف الذكر، كما استعرض أهم الأحكام الواردة بالمشروع، وأن هذا الطرح تبنى ضوابط تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية التى لا يناقض مفهومها حق الملكية، بل يحرص على التوازن في الحقوق التي كفلها المشرع لأطراف العلاقة الايجارية. وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن أهم ما جاء بالطرح المقدم من الحكومة تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية، وفرق المشروع بين الوحدات الكائنة في المدن أو المركز أو الأحياء، والوحدات الكائنة في القرى. زيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ومع منح أولوية للمستأجرين الذي تنتهي عقود إيجارهم بموجب القانون للحصول وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، إيجارًا أو تمليكًا، في الوحدات المتاحة لدى الدولة. ومن المنتظر استمرار جلسات الاستماع لذوي الشأن في هذا الموضوع مع إعطائه الوقت الكافي للمناقشة والمداولة. وعلى الجانب الآخر اكد الدكتور ايهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية؛ انه سيتقدم باقتراح لمجلس النواب لتنظيم تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وذلك بتعويض المستأجر بنسبة 25% من قيمة الوحدة عند مغادرة المستأجر في السنة الاولى وكذلك على الدولة توفير وحدة سكنية للمستأجر بسعر يتناسب مع دخله،وذلك نظرا للوضع الحالى والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد لذلك لابد من من تعويض المستأجر وتوفير وحدات سكنية بديلة لكل مستحق مثل اصحاب المعاشات والاسر المتوسطة والارامل، لان المشكلة الحقيقية تتمثل في انهاء العلاقة الإيجارية ولابد أن تنظم بشكل متوازن بدون ظلم للمالك او المستأجر واذا حققنا ذلك فسوف نكون حققنا التوازن بنسبة كبيرة، وفي النهاية نحن في مجلس النواب نعمل على ذلك لاننا في المقام الاول مدافعين عن حقوق المواطنين سواء ملاك او مستأجرين فيجب علينا ان نكون على الحياد ومسافة واحدة من الجميع..