سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات القضاء الإداري برفض وقف الانتخابات بالدائرة الأولى بالبحيرة.. كان يتعين على المرشحين الخاسرين اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال الجدول الزمني.. إرادة الناخبين ليست محلاً للأهواء
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعاوى المقامة من المرشحين الخاسرين لرفعها بعد الموعد القانونى.. المقرر طبقا للجدول الزمنى الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات، وألزمت المدعين بالمصروفات، وبذلك تكون المحكمة قد رفضت وقف إجراء الانتخابات بدائرة دمنهور، وبالتالى تجرى غدا الثلاثاء والأربعاء في موعدها. قالت المحكمة، إن المشرع فرق بين التظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات البرلمانية وبين الطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين من حيث إجراءات وموعد كل منهما وحدد الأثر القانونى المترتب على مخالفة مواعيد هاتين الحالتين. ففى الحالة الأولى المتعلقة بالتظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز أجاز المشرع لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك، وأوجب المشرع على اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات. وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز ومنح المشرع للجنة العليا، أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أَثّر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو لأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب وقد اوجب الشرع عدم قبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقا للإجراءات. أما في الحالة الثانية المتعلقة بالطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين، فقد ناط المشرع باللجنة العليا للانتخابات الاختصاص بتحديد الجدول الزمني للانتخابات، بما في ذلك مواعيد تقديم الطعون على قبول أو رفض أوراق المترشحين، وذلك حرصا على استقرار المراكز القانونية للمترشحين، واستقرار العملية الانتخابية برمتها حتى لا تثار بعد فوات تلك المواعيد ثمة مآخذ أو مطاعن تنال مما تم من إجراءات، وما يترتب عليه ذلك من إهدار للجهد والوقت والأموال، ونفاذًا لذلك فقد حدّدت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها رقم 88 لسنة 2015 سالف الذكر مواعيد تقديم الطعون على كشوف المترشحين وقصرتها على أيام 16، 17، 18/9/2015، ومن ثم يضحى ميعادًا إلزاميًا يتعين على ذوي الشأن التقدم بطعونهم خلاله، وإلا غدا الطعن غير مقبول لإقامته بعد فوات الميعاد القانوني. وأضافت المحكمة، أن الدعاوي الماثلة لا تتعلق بالطعن على أي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز بانتخابات الدائرة الأولى ببندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حتى يمكن التحدث عن التظلم الواجب تقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات في المواعيد المقررة قانونا وإنما تتعلق في حقيقة مكنونها بالطعن على قبول أوراق المرشح عصام الفقى على سند من القول، بأنه لم يقدم استقالته من الجهاز المركزى للمحاسبات الذي يعمل فيه، وكذلك على قبول أوراق المرشح اسم المرشح فوزى محمد أحمد بهنسى بإدراجه بمقاعد الفردى عن تلك الدائرة وفى ذات الوقت أدرجت اسمه بقائمة فرسان مصر دائرة قطاع غرب الدلتا فإنها وأيا كان هذا الأمر فإنها كان يتعين على المدعين أن يلجأوا إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال الجدول الزمنى المحدد من اللجنة العليا للانتخابات وفقا لقرارها رقم 88 لسنة 2015 لا أن ينتظروا حتى يسقطوا في الانتخابات التي أجريت للمرة الثانية، ثم يستنهضوا طعنا على أوراق المرشح ذلك أن إرادة الناخبين التي ذهبت لصناديق الانتخاب بما تحمله من جهد ومشقة لا يجب أن تكون محلا للأهواء أو تحركها المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.