قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعون التي أقامتها هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات، أمام دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر ببطلان الانتخابات بدائرة الرمل أول وثاني الإسكندرية، ودمنهور بالبحيرة والواسطى وبندر بني سويف. وقالت الهيئة في طعنها: إن الأحكام الصادرة خالفت قانون مجلس النواب، موضحة أن المادة 54 من القانون نصت على أنه لذوي الشأن التظلم من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع، أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة. وتابعت: "المطعون ضدهم والصادر لصالحهم الحكم لم يتقدم أيًّا منهم بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الإداري مباشرة".