أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن استنساخ الآثار المصرية يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، التي تنص على أن للمجلس الأعلى للآثار أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه،وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أي جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقًا للمواصفات والشروط التي يحددها والتي يتضمنها الترخيص الصادر في هذا الشأن وعلى أن تكون بمواصفات مخالفة للأثر الأصلى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحظر تداول أو سفر أية نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات. وأشار ريحان، في تصريح له تعقيبا على قيام إحدى ضواحى مدينة شيجياتشوانغ في مقاطعة خبى بشمال الصين من بناء نسخ مصغرة من الهرم الزجاجى الشهير الموجود في متحف اللوفر بفرنسا بالقرب من نسخة مقلدة من تمثال أبو الهول، أن المادة تنص كذلك على أنه فيما عدا الأغراض العلمية والدراسية وإستخدمات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في مجال الاستغلال التجارى والإعلانات التي تهدف للترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافى أو ضوئى أو سينمائى أو من خلال مواقع إلكترونية أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان أو ما يماثلها وذلك للأغراض التجارية البحتة. وأوضح ريحان أن استنساخ أبو الهول بالصين وكذلك بالولايات المتحدةالأمريكية واستنساخ مدينة الأقصر كاملة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية وكل المستنسخات للآثار المصرية بالخارج قد تمت دون موافقة رسمية من المجلس الأعلى للآثار مما يعد مخالفًا لقانون حماية الآثار وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 واتفاقية التجارة العالمية التربس التي بدأ سريانها في منتصف 1995 وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هي الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هي دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين. وأكد أن الآثار هي ابتكار المصريين القدماء توارثها أحفادهم وقد استلزمت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية مبادئ وإجراءات منها أن تقوم الدولة المنضمة إلى الاتفاقية بإصدار قانون خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية أو أن تتضمن قوانينها ما يفى بهذا الغرض وقد أصدرت مصر قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وهذا يعطى حقوق ملكية فكرية لمصر منذ تاريخ استنساخ هذه الآثار مع الحق في مقاضاة هذه الدول دوليًا عن الاستنساخ دون موافقة رسمية من المجلس الأعلى للآثار.