وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 في محافظة قنا    استقرار نسبي في أسعار اللحوم بأسوان اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    ترامب ينفي... ومسؤول أمريكي يُكذّبه: قاذفات "بي-1" تحلّق فوق فنزويلا!    ياسر ريان: دفاع الأهلي يعاني والزمالك يمر بأزمة مالية تؤثر على نتائجه    الأهلي يُنهي ترتيبات السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري    المصري البورسعيدي يفاضل بين حارس الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفه في يناير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه "بابا" و"خطفوني"    حدث عالمي ينتظره الملايين.. تجهيزات ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    أحياها محمد ثروت ومروة ناجي.. ليلة في حب حليم ووردة بمسرح النافورة    استشهاد طفل بنابلس، والاحتلال يقتحم طوباس بالضفة الغربية    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    طقس اليوم الجمعة.. تنبيه لتغيرات مفاجئة    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    تعرف على الحالة المرورية اليوم    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر نص تعديلات قانون "الملاحة الداخلية"
نشر في البوابة يوم 15 - 08 - 2015

الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمن يتسبب فى غرق مواطن بالنيل
إلغاء «الترخيص» حال التسبب فى وفاة شخص.. 3 أشهر حبسًا لمن يمتنع عن إبراز «التصاريح».. و6 أشهر لرافضى «نجدة» الضحايا وقف الوحدات «غير المرخصة» وغير المجهزة بمعدات السلامة والإنقاذ والتى تحمل بضائع أو ركابًا أكثر من حمولتها
حصلت «البوابة» على نص التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى الأخير، بخصوص مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام «القانون رقم 10 لسنة 1956»، والمعدل بالقانون رقم «57 لسنة 1962» فى شأن «الملاحة الداخلية».
وبحسب مصادر قضائية فى لجنة «الإصلاح التشريعى»، تم إرسال القانون الذى تنفرد «البوابة» بنشر نصوصه، إلى «مجلس التشريع»، لإبداء الرأى القانونى فى التعديلات، وما تضمنته من تغليظ للعقوبات الواردة فى المواد: «14،15،16،17» من القانون.
وكان أبرز ما جاء فى التعديلات ما تضمنته «المادة 17 مكرر»، بمعاقبة كل من قاد وحدة نهرية وتسبب بإهماله ورعونته فى إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وإذا ترتب على فعله وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء ترخيص الوحدة النهرية، ولا يجوز منح واحدة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه، مع جواز مصادرة الوحدة النهرية.
وينص القانون فى المادة 15 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا للقانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائى. ونصت المادة 16 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من قاد مركباً أو امتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأى شخص أو مركب فى المياه الداخلية متى طلب منه ذلك.
أما المادة 17 من تعديلات قانون «الملاحة الداخلية» فتتحدث عن حق الهيئة العامة للنقل النهرى، فى وقف الوحدة النهرية عن السير فى أقرب مرسى، مع تعيين مالكها أو قائدها حارسًا عليها، وذلك فى الأحوال الآتية: «إذا كانت غير مرخص لها بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل، أو كان قائدها لا يملك ترخيصًا بذلك، أو كانت غير مستوفية لشروط السلامة والصلاحية الفنية».
كما يحق للهيئة وقف «الوحدة النهرية» إذا كانت غير مجهزة بمعدات السلامة والإنقاذ، أو تحمل بضائع أو ركابًا أكثر من المقرر وفقًا للترخيص الصادر لها، أو تحمل شحنات ممنوع نقلها إطلاقًا أو بالنسبة إلى مهمة معينة، أو كان النقل مشروطًا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد الوحدة حاصلاً عليه،فيما نصت المادة 17 «مكرر 4» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من تسبب عمدًا فى هدم أو إتلاف شىء من المبانى أو المنشآت المخصصة لخدمات النقل النهرى أو بنيتها الأساسية أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بما يؤدى إلى توقف المرفق ولو مؤقتًا عن أداء الخدمة.
كما نصت المادة ذاتها على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: «كل من قاد وحدة نهرية أو عمل ضمن أفراد طاقمها دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وعرض حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم للخطر، من قام بإشغال المياه الداخلية بوحدة نهرية بدون ترخيص بذلك، من قام بتشغيل الوحدة النهرية المرخص لها فى منطقة غير المنطقة المرخص له بالعمل فيها».
وتضمنت الأفعال التى تستوجب تلك الغرامة أيضًا: «كل من قام بإلقاء أي مخلفات أو مواد قابلة للاشتعال أو ضارة بالبيئة أو بالصحة العامة أو مؤثرة على سلامة الملاحة الداخلية، كل من أتلف منشأ صناعيًا مقامًا على المياه الداخلية، كل من استعمل مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية، كل من خالف شروط الترخيص الصادر للوحدة النهرية أو سمح بقيادتها لمن هو دون الثامنة عشرة أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.