رفع كفاءة محيط الكنائس بالجيزة وتكثيف الخدمات خلال احتفالات عيد الميلاد    4 وزراء يتحدثون عن «معركة الوعى».. أدوار متكاملة لبناء الإنسان وحماية الدولة    انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد زيادة متطلبات التداول العالمية    إعلام إسرائيلي: المصادقة على مخطط لبناء 509 وحدات استيطانية جديدة بالخليل    تشكيل الهلال أمام الخلود في الدوري السعودي    نقابة الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف    ضبط عامل أطلق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح فى انتخابات قنا    مصطفى عمار ل الستات: صحف ومواقع المتحدة تلتزم بالأكواد الأخلاقية والمهنية    كاريكاتير اليوم السابع يحيى ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم    قمار النت فى الأرياف    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    الإفتاء: إن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة    وكيل صحة الدقهلية يكشف ل"فيتو" خطة تأمين احتفالات رأس السنة وخريطة العيادات المتنقلة    تشكيل أمم إفريقيا - 9 تبديلات على الجزائر.. ونسوي يقود هجوم غينيا الاستوائية    خروج 69 ألفا من إسرائيل خلال 2025.. إحصاء للاحتلال يكشف التفاصيل    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    المحكمة العربية للتحكيم تطلق ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد    جامعة العاصمة تنظم الاحتفالية السابعة للبحث العلمي لعام 2025    محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية القلج وتوابعها بمركز الخانكة إلى مدينة مستقلة    الحكم على 60 معلمًا بمدرسة بالقليوبية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية    محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد    إنجازات التجديف في 2025، ميدالية عالمية ومناصب دولية وإنجازات قارية    بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول القافلة الإغاثية 13 لغزة عبر منفذ رفح فجر اليوم    محافظ المنيا يتابع تقرير قطاع مديرية الطرق والنقل لعام 2025    رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم    مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"    عاجل- مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ للبيع بالدولار لشركات محلية وأجنبية    تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    حصاد 2025| ألعاب صالات الزمالك تخرج بخفي حنين.. والطائرة تحفظ ماء الوجه    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    بنهاية 2025.. الاحتلال يسيطر على نحو 55% من مساحة غزة ويدمر 90% من البنية العمرانية في القطاع    تصعيد إسرائيلي شمال غزة يدفع العائلات الفلسطينية للنزوح من الحي الشعبي    مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات «حياة كريمة»    اجتماع مفاجئ بين الرئيس السيسي والقائد العام للقوات المسلحة    ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر .. عيار 24 ب6668 جنيها    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    أمم إفريقيا - كاف يقرر تغريم قائد بوركينا فاسو بسبب تصريحاته ضد الحكام    «حافظ على نفسك»    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة 2026.. عام الفنانين المعاصرين    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    استهدف أمريكيين أصليين وخط مياه.. تفاصيل فيتو ترامب الأول بالولاية الثانية    القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها    الرقابة المالية تقر تجديد وقيد 4 وكلاء مؤسسين بالأنشطة المالية غير المصرفية    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر نص تعديلات قانون "الملاحة الداخلية"
نشر في البوابة يوم 15 - 08 - 2015

الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمن يتسبب فى غرق مواطن بالنيل
إلغاء «الترخيص» حال التسبب فى وفاة شخص.. 3 أشهر حبسًا لمن يمتنع عن إبراز «التصاريح».. و6 أشهر لرافضى «نجدة» الضحايا وقف الوحدات «غير المرخصة» وغير المجهزة بمعدات السلامة والإنقاذ والتى تحمل بضائع أو ركابًا أكثر من حمولتها
حصلت «البوابة» على نص التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى الأخير، بخصوص مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام «القانون رقم 10 لسنة 1956»، والمعدل بالقانون رقم «57 لسنة 1962» فى شأن «الملاحة الداخلية».
وبحسب مصادر قضائية فى لجنة «الإصلاح التشريعى»، تم إرسال القانون الذى تنفرد «البوابة» بنشر نصوصه، إلى «مجلس التشريع»، لإبداء الرأى القانونى فى التعديلات، وما تضمنته من تغليظ للعقوبات الواردة فى المواد: «14،15،16،17» من القانون.
وكان أبرز ما جاء فى التعديلات ما تضمنته «المادة 17 مكرر»، بمعاقبة كل من قاد وحدة نهرية وتسبب بإهماله ورعونته فى إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وإذا ترتب على فعله وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء ترخيص الوحدة النهرية، ولا يجوز منح واحدة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه، مع جواز مصادرة الوحدة النهرية.
وينص القانون فى المادة 15 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا للقانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائى. ونصت المادة 16 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من قاد مركباً أو امتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأى شخص أو مركب فى المياه الداخلية متى طلب منه ذلك.
أما المادة 17 من تعديلات قانون «الملاحة الداخلية» فتتحدث عن حق الهيئة العامة للنقل النهرى، فى وقف الوحدة النهرية عن السير فى أقرب مرسى، مع تعيين مالكها أو قائدها حارسًا عليها، وذلك فى الأحوال الآتية: «إذا كانت غير مرخص لها بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل، أو كان قائدها لا يملك ترخيصًا بذلك، أو كانت غير مستوفية لشروط السلامة والصلاحية الفنية».
كما يحق للهيئة وقف «الوحدة النهرية» إذا كانت غير مجهزة بمعدات السلامة والإنقاذ، أو تحمل بضائع أو ركابًا أكثر من المقرر وفقًا للترخيص الصادر لها، أو تحمل شحنات ممنوع نقلها إطلاقًا أو بالنسبة إلى مهمة معينة، أو كان النقل مشروطًا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد الوحدة حاصلاً عليه،فيما نصت المادة 17 «مكرر 4» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من تسبب عمدًا فى هدم أو إتلاف شىء من المبانى أو المنشآت المخصصة لخدمات النقل النهرى أو بنيتها الأساسية أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بما يؤدى إلى توقف المرفق ولو مؤقتًا عن أداء الخدمة.
كما نصت المادة ذاتها على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: «كل من قاد وحدة نهرية أو عمل ضمن أفراد طاقمها دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وعرض حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم للخطر، من قام بإشغال المياه الداخلية بوحدة نهرية بدون ترخيص بذلك، من قام بتشغيل الوحدة النهرية المرخص لها فى منطقة غير المنطقة المرخص له بالعمل فيها».
وتضمنت الأفعال التى تستوجب تلك الغرامة أيضًا: «كل من قام بإلقاء أي مخلفات أو مواد قابلة للاشتعال أو ضارة بالبيئة أو بالصحة العامة أو مؤثرة على سلامة الملاحة الداخلية، كل من أتلف منشأ صناعيًا مقامًا على المياه الداخلية، كل من استعمل مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية، كل من خالف شروط الترخيص الصادر للوحدة النهرية أو سمح بقيادتها لمن هو دون الثامنة عشرة أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.