ترامب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم    الدولار ب49.64 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3-6-2025    مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد تطرح لحومًا بلدية ب280 جنيها للكيلو    صرف 11 مليون جنيه منحة ل 7359 عامل في الوادي الجديد    زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الحدود التركية.. والمصريون يشعرون به للمرة الثالثة في شهر    زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر يضرب جزيرة رودس اليونانية    الحوثيون يقصفون دولة الاحتلال.. مستوطنون في الملاجئ وتعليق الطيران    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة الحدود بين جزر دوديكانيز وتركيا    لقطات من حفل زفاف سيد نيمار لاعب الزمالك    مروان عطية: لم نعرف بقرار الإدارة قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف.. وألعب مصابا    قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد 2026 (تفاصيل)    تعليم الوادي الجديد: 1400 طالب مستفيد يوميًا من المراجعات بالمساجد    تامر حسني يرد على إمكانية عمل ديو مع عمرو دياب (فيديو)    دعاء الزلزال.. «الإفتاء» تنصح المواطنين بترديد هذه الأدعية في أوقات الكرب    زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى وبعض المحافظات    طقس معتدل والعظمى في القاهرة 31.. حالة الطقس اليوم    الكشف عن حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    الجارديان: استهداف المدارس المستخدمة كملاجئ في غزة "جزء من استراتيجية قصف متعمدة"    ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران    بيل جيتس يُعلن استثمار 200 مليار دولار في الصحة والتعليم بأفريقيا خلال 20 عامًا    وسط تحذيرات صهيونية من دخولها . اعتقالات تطال مهجّري شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية بعد توقيف 4 من العريش    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    مواعيد مباريات مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025    مروان عطية: جوميز طلب انضمامي للفتح السعودي.. وهذا قراري    محامي نوال الدجوي يكشف وصية سرية من نجلتها الراحلة منى    أهم الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من ذي الحجة    «أنا مش مغيب!».. تعليق مثير من هاني سعيد على احتفالات بيراميدز بعد مواجهة سيراميكا    مجلس الاتحاد السكندري يرفض استقالة مصيلحي    ارتفاع كبير ب840 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة (محليًا وعالميًا)    لاند روفر ديفندر 2026 تحصل على أضواء مُحسّنة وشاشة أكبر    مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو لمركبات تسير في الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي    البيت الأبيض يعلن استعداد ترامب للقاء بوتين وزيلينسكي    رسميًا بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وحقيقة تبكيرها قبل العيد    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    التعليم: زيادة أفراد الأمن وعناصر إدارية على أبواب لجان الثانوية العامة لمنع الغش    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    أحمد السقا يوجه رسالة تهنئة ل ابنته بمناسبة تخرجها    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    أخبار 24 ساعة.. برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في الموازنة    أسطورة ميلان: الأهلي سيصنع الفارق بالمونديال.. وما فعله صلاح خارقًا    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    4 أبراج «بيعرفوا ياخدوا قرار»: قادة بالفطرة يوزّعون الثقة والدعم لمن حولهم    وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوات توعوية للعاملين بالشركات    القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون الملاحة الداخلية بعد إرساله لمجلس الوزراء
نشر في صدى البلد يوم 10 - 09 - 2015

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء بشأن قانون الملاحة الداخلية إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وتتضمن المادة الأولى من التعديلات: استبدال نصوص 4 مواد بالقانون القديم هى المواد 14 / فقرة ثانية و15 و16 و17 حيث جاء نصها الجديد على النحو التالى:
أصبحت الفقرة الثانية من المادة 14 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلا من الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم، وذلك لكل من استخدم أو سمح باستخدام المركب فى غرض مناف للآداب، مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقب المادة 15 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، بدلا من الغرامة التى لا تجاوز 10 جنيهات فى القانون القديم، لكل من قاد مركبا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقا لهذا القانون عند طلبها من مأمور الضبط القضائى.
أما المادة 16 فأصبحت تعاقب بالحبس الذى لا يقل عن 6 أشهر، بدلا من الغرامة التى لا تجاوز 10 جنيهات فى القانون القديم، لكل من قاد مركبا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأى شخص أو مركب فى المياه الداخلية متى طلب منه ذلك.
وتنص المادة 17 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها فى هذا القانون يحق للهيئة وقف المركب عن السير فى أقرب مرسى مع تعيين مالكها أو قائدها حارسا عليها، وذلك فى 6 أحوال هى: إذا كانت غير مستوفية لشروط السلامة والصلاحية الفنية، أو إذا كانت غير مرخص لها بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل أو كان قائدها لا يحمل ترخيصا بذلك، أو إذا كانت غير مجهزة بمعدات السلامة والإنقاذ، أو إذا كانت تحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر وفقا للترخيص الصادر لها، أو إذا كانت تحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقا أو إذا كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص، ولم يكن قائد الوحدة حاصلا عليه، أو إذا رست بقرب الأهوسة أو الكبارى المتحركة على بعد أقل من خمسين مترا من نهاية عوامة الكوبرى أو الهويس.
وينص المشروع على إضافة 10 مواد تتضمن جرائم وعقوبات مستحدثة على القانون، منها المادة 17 مكرر التى تعاقب كل من قاد مركبا وتسبب بإهماله ورعونته فى إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا ترتب على فعله وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.
وتلزم المادة فى جميع الأحوال المحكمة بأن تقضى بإلغاء ترخيص المركب، ولا يجوز منح رخصة جديدة له إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقب المادة 17 مكرر «1» بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قاد مركبا تحت تأثير مخدر أو مسكر، وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وتلزم المادة المحكمة بأن تقضى بإلغاء ترخيص قائد المركب، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقب المادة 17 مكرر «2» بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: قاد مركبا غير مرخص له بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل أو كان قائده لا يحمل ترخيصا بذلك، أو قاد مركبا غير مستوفٍ لشروط السلامة.
وتعاقب المادة 17 مكرر «4» بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من قاد مركبا أو عمل ضمن أفراد طاقمها دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وكل من عرض حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم للخطر، ومن يشعل المياه الداخلية بمركب بدون ترخيص بذلك، ومن يشغل المركب المرخص لها فى منطقة غير المنطقة المرخص له بالعمل فيها.
وتجيز المادة 17 مكرر «5» للجهة الإدارية المختصة سحب ترخيص المركب لمدة لا تزيد على شهر وذلك فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى حالة مخالفة القرارات المنفذة له، وفى حالة العود خلال سنة من إعادة تسليم الترخيص تضاعف مدة السحب، وفى حالة العود تلغى الرخصة، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى سنة وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.