السيد القصير: الكثافة السكانية زادت من التحديات المحلية أمام قطاع الزراعة    البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية    نائب المستشار الألماني منتقدا التصرف الإسرائيلي: إسرائيل تجاوزت الحدود في غزة    مران الزمالك.. تدريبات بدينة وتأهيلية استعدادا للاتحاد    وكيل التعليم في الأقصر يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية    السودان يجدد تمسكه بمبدأ الصين الواحدة    وزير التعليم العالي يشيد بإدراج 28 جامعة مصرية بتصنيف التايمز العالمي    بعد إشارة الرئيس السيسي له.. ماذا تعرف عن نبات جوجوبا؟    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات.. ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية للعام 2024    الرئيس السيسي: خلط الذرة مع القمح يوفر للدولة 600 مليون دولار    الرئيس السيسي: أرجو أن تكون الجلسة المقبلة للاحتفال بمشروعات الزراعة في سيناء    إعلام إسرائيلي: مباحثات باريس ناجحة وهناك توافق على تحريك صفقة التبادل    عاجل.. تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام مونزا في الدوري الإيطالي    شريف مختار يقدم نصائح للوقاية من أمراض القلب في الصيف    «فوبيا» فى شوارع القاهرة    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي للمقالات العلمية    نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل وفداً من جامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية في الصين    نتيجة الصف الرابع الابتدائى التيرم الثانى 2024 فى مطروح (حكومى وتجريبى وخاصة)    أبرزهم إعلامي مصري.. أخطاء جهاز الشاباك في صور قادة حماس    «المصريين بالخارج» يطلق مبادرة مخاطر الهجرة غير الشرعية    طُلاب إعلام المنيا يُنفذون مشروع تخرج استثنائي بعنوان: "صنع في مصر"    محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز والأحياء بتفقد مشروعات "حياة كريمة"    رئيس جامعة أسيوط يوجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب المغتربين خلال الامتحانات    أجندة قصور الثقافة.. انطلاق أول معرض كتاب بالشلاتين واستمرار نوادي المسرح    5 أبراج محظوظة ب«الحب» خلال الفترة المقبلة.. هل أنت منهم؟    تفاصيل مالية مثيرة.. وموعد الإعلان الرسمي عن تولي كومباني تدريب بايرن ميونخ    الأزهر يشارك في اجتماع اللجنة الوطنية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين    ضبط عامل استدرج طفلة وتعدى عليها جنسيا فى الدقهلية    خاص.. وفاء عامر في عيد ميلادها: «ادعولي أنا مكسورة وقاعدة في البيت»    الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الصوم والصلاة    «أشد من كورونا».. «البيطريين» تُحذر من مرض مشترك بين الإنسان والحيوان    بث مباشر.. أسئلة لن يخرج عنها امتحان الجغرافيا للثانوية العامة    ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة فى المنوفية    مزايا تمنحها بطاقة نسك لحامليها فى موسم الحج.. اعرف التفاصيل    شريف إكرامي: الشناوى لم يتجاوز فى حق أى طرف حتى يعتذر    شاهد نهائي دوري الأبطال مجانا.. خريطة إذاعة مباراة الأهلي والترجي في 83 مركزا وناديا بالقليوبية    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    العين الاماراتي ضد يوكوهاما.. تشكيل الزعيم المتوقع فى نهائي أبطال آسيا    علاج 1854 مواطنًا بالمجان ضمن قافلة طبية بالشرقية    وفد برلماني بلجنة الصحة بالنواب يزور جنوب سيناء ويتفقد بعض وحدات طب الأسرة    كيف تعالج الهبوط والدوخة في الحر؟.. نصائح آمنة وفعالة    مفاجآت جديدة في قضية «سفاح التجمع الخامس»: جثث الضحايا ال3 «مخنوقات» وآثار تعذيب    أكاديمية الشرطة تنظيم ورشة عمل عن كيفية مواجهة مخططات إسقاط الدول    باحثة بالمركز المصري للفكر: القاهرة الأكثر اهتماما بالجانب الإنساني في غزة    المفتي: لا يجب إثارة البلبلة في أمورٍ دينيةٍ ثبتت صحتها بالقرآن والسنة والإجماع    لأول مرة.. وزير المالية: إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية    ضبط 14 طن قطن مجهول المصدر في محلجين بدون ترخيص بالقليوبية    وزارة التجارة: لا صحة لوقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي    وزير الري: مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يخدم الدول الإفريقية    "كولر بيحب الجمهور".. مدرب المنتخب السابق يكشف أسلوب لعب الترجي أمام الأهلي    إنبي يكشف حقيقة انتقال أمين أوفا للزمالك    برنامج تدريبى حول إدارة تكنولوجيا المعلومات بمستشفى المقطم    نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الملايين تنتظر الأهلي والترجي    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    عيد الأضحى 2024 الأحد أم الاثنين؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    مباحثات عسكرية مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين على وقع أزمة تايوان    فصيل عراقى يعلن استهداف عدة مواقع فى إيلات ب"مسيرات"    "كان يرتعش قبل دخوله المسرح".. محمد الصاوي يكشف شخصية فؤاد المهندس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تعديلات «قانون الملاحة النهرية» بعد حادث غرق مركب الوراق
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 09 - 2015

• الحبس والغرامة لمن يقود مركبا غير مرخص أو يستخدمه فى أعمال منافية للآداب أو يمتنع عن إنقاذ محتاج
• الحبس سنتان على الأقل لقائد المركب المتسبب برعونته وإهماله فى وفاة شخص
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب على القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، فى أعقاب حادث غرق مركب الوراق الذى راح ضحيته قرابة 40 شخصا فى يوليو الماضى.
وبررت الحكومة إدخال تلك التعديلات على القانون، بأن العقوبات المنصوص عليها فى القانون الحالى لا تلبى الاحتياجات الحالية، وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال، التى لم يرد النص عليها مسبقا فى القانون المشار إليه.
وأكدت الحكومة أن هذا يأتى درءا لوقوع حوادث فى المجرى الملاحى لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحى الحيوى.
وتتضمن المادة الأولى من التعديلات استبدال نصوص 4 مواد بالقانون القديم هى المواد (14 / فقرة ثانية و15 و16 و17) حيث جاء نصها الجديد على النحو التالى:
أصبحت الفقرة الثانية من المادة 14 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلا من الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم، وذلك لكل من استخدم أو سمح باستخدام المركب فى غرض مناف للآداب، مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقب المادة 15 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، بدلا من الغرامة التى لا تجاوز 10 جنيهات فى القانون القديم، لكل من قاد مركبا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقا لهذا القانون عند طلبها من مأمور الضبط القضائى.
أما المادة 16 فأصبحت تعاقب بالحبس الذى لا يقل عن 6 أشهر، بدلا من الغرامة التى لا تجاوز 10 جنيهات فى القانون القديم، لكل من قاد مركبا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأى شخص أو مركب فى المياه الداخلية متى طلب منه ذلك.
وتنص المادة 17 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها فى هذا القانون يحق للهيئة وقف المركب عن السير فى أقرب مرسى مع تعيين مالكها أو قائدها حارسا عليها، وذلك فى 6 أحوال هى: إذا كانت غير مستوفية لشروط السلامة والصلاحية الفنية، أو إذا كانت غير مرخص لها بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل أو كان قائدها لا يحمل ترخيصا بذلك، أو إذا كانت غير مجهزة بمعدات السلامة والإنقاذ، أو إذا كانت تحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر وفقا للترخيص الصادر لها، أو إذا كانت تحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقا أو إذا كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص، ولم يكن قائد الوحدة حاصلا عليه، أو إذا رست بقرب الأهوسة أو الكبارى المتحركة على بعد أقل من خمسين مترا من نهاية عوامة الكوبرى أو الهويس.
وينص المشروع على إضافة 10 مواد تتضمن جرائم وعقوبات مستحدثة على القانون، منها المادة 17 مكرر التى تعاقب كل من قاد مركبا وتسبب بإهماله ورعونته فى إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا ترتب على فعله وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.
وتلزم المادة فى جميع الأحوال المحكمة بأن تقضى بإلغاء ترخيص المركب، ولا يجوز منح رخصة جديدة له إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقب المادة 17 مكرر «1» بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قاد مركبا تحت تأثير مخدر أو مسكر، وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وتلزم المادة المحكمة بأن تقضى بإلغاء ترخيص قائد المركب، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقبت المادة 17 مكرر «2» بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: قاد مركبا غير مرخص له بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل أو كان قائده لا يحمل ترخيصا بذلك، أو قاد مركبا غير مستوفٍ لشروط السلامة.
وتعاقب المادة 17 مكرر «4» بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من قاد مركبا أو عمل ضمن أفراد طاقمها دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وكل من عرض حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم للخطر، ومن يشعل المياه الداخلية بمركب بدون ترخيص بذلك، ومن يشغل المركب المرخص لها فى منطقة غير المنطقة المرخص له بالعمل فيها.
وتجيز المادة 17 مكرر «5» للجهة الإدارية المختصة سحب ترخيص المركب لمدة لا تزيد على شهر وذلك فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى حالة مخالفة القرارات المنفذة له، وفى حالة العود خلال سنة من إعادة تسليم الترخيص تضاعف مدة السحب، وفى حالة العود تلغى الرخصة، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى سنة وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.