أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن.. الخميس 26 مارس    الحرس الوطني الكويتي يعلن عن إسقاط طائرتين مسيرتين    بوادر عاصفة تصل الجيزة.. وأمطار غزيرة ورياح شديدة    بلومبرج: "أرامكو" السعودية تشحن 40 مليون برميل نفط إلى الصين خلال أبريل وهو أقل من المستويات العادية    «الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية» تكرم السفيرة نبيلة مكرم    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    الولايات المتحدة: حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» تواصل عملياتها العسكرية    واشنطن ترفع اسمي «عراقجي وقاليباف» من قائمة المستهدفين الإيرانيين    الجيش الإسرائيلي: أكملنا قبل وقت قصير موجة من الغارات الواسعة على البنية التحتية في إيران    أخطر محاولة، مطار القاهرة يحبط تهريب 7 كيلو من بذور الماريجوانا بحوزة راكب عربي (صور)    تفاصيل قرار إلغاء الفترات المسائية بالمدارس في 2027    بعد غد.. مسرح الطليعة يستأنف نشاطه مجددا بعرضي «سجن اختياري» و«متولي وشفقية»    بعد تحقيق «برشامة» أعلى إيرادات بتاريخ السينما.. هشام ماجد: عبقرية الفيلم في بساطته    الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    عطل مفاجئ بالخط الثاني للمترو بسبب الطقس السيئ.. فصل التيار بين المنيب وساقية مكي وتشغيل جزئي للحركة    أسواق الخضروات والفاكهة في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    عاجل.. مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بسبب الطقس السيء في الغربية    الزمالك ينتصر، اتحاد السلة يعلن حضور الجماهير على صالة النادي بالعاصمة    السيطرة على ماس كهربائي بكشك كهرباء بالعاشر من رمضان    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    تراجع أسعار النفط مع التحركات الأمريكية لإنهاء الحرب مع إيران    بلاها لحمة، الصحة توضح خيارات نباتية تغذي الجسم بالكامل    اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار شهدت انخفاضا 25%.. والكيلو في المزرعة وصل 78 جنيها    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    الأهلي يفوز على الاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري الممتاز لكرة السلة    السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع العشرين في فيصل بالجيزة    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    جاتوزو: ملحق كأس العالم أهم مباراة في مسيرتي.. وأريد التفكير بإيجابية    الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    عضو اتحاد الصناعات: انخفاض العجز التجاري غير البترولي يعكس قوة الاقتصاد المصري    كيم جونغ أون يستقبل لوكاشينكو في بيونغ يانغ    المحبة صنعت المعجزة.. البابا تواضروس يكرم فتاة تبرعت بفص الكبد وأنقذت حياة شقيق زوجها    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية تداعيات اعتداءات إيران    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    غدًا.. أنغام تصل جدة لإحياء حفل غنائي    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    القبض على خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا زوجة إعلامي شهير بأكتوبر    آبل توسع شراكتها مع جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان استراتيجية وطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تعديلات «قانون الملاحة النهرية» بعد حادث غرق مركب الوراق
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 09 - 2015

• الحبس والغرامة لمن يقود مركبا غير مرخص أو يستخدمه فى أعمال منافية للآداب أو يمتنع عن إنقاذ محتاج
• الحبس سنتان على الأقل لقائد المركب المتسبب برعونته وإهماله فى وفاة شخص
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب على القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، فى أعقاب حادث غرق مركب الوراق الذى راح ضحيته قرابة 40 شخصا فى يوليو الماضى.
وبررت الحكومة إدخال تلك التعديلات على القانون، بأن العقوبات المنصوص عليها فى القانون الحالى لا تلبى الاحتياجات الحالية، وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال، التى لم يرد النص عليها مسبقا فى القانون المشار إليه.
وأكدت الحكومة أن هذا يأتى درءا لوقوع حوادث فى المجرى الملاحى لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحى الحيوى.
وتتضمن المادة الأولى من التعديلات استبدال نصوص 4 مواد بالقانون القديم هى المواد (14 / فقرة ثانية و15 و16 و17) حيث جاء نصها الجديد على النحو التالى:
أصبحت الفقرة الثانية من المادة 14 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلا من الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم، وذلك لكل من استخدم أو سمح باستخدام المركب فى غرض مناف للآداب، مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقب المادة 15 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، بدلا من الغرامة التى لا تجاوز 10 جنيهات فى القانون القديم، لكل من قاد مركبا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقا لهذا القانون عند طلبها من مأمور الضبط القضائى.
أما المادة 16 فأصبحت تعاقب بالحبس الذى لا يقل عن 6 أشهر، بدلا من الغرامة التى لا تجاوز 10 جنيهات فى القانون القديم، لكل من قاد مركبا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأى شخص أو مركب فى المياه الداخلية متى طلب منه ذلك.
وتنص المادة 17 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها فى هذا القانون يحق للهيئة وقف المركب عن السير فى أقرب مرسى مع تعيين مالكها أو قائدها حارسا عليها، وذلك فى 6 أحوال هى: إذا كانت غير مستوفية لشروط السلامة والصلاحية الفنية، أو إذا كانت غير مرخص لها بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل أو كان قائدها لا يحمل ترخيصا بذلك، أو إذا كانت غير مجهزة بمعدات السلامة والإنقاذ، أو إذا كانت تحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر وفقا للترخيص الصادر لها، أو إذا كانت تحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقا أو إذا كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص، ولم يكن قائد الوحدة حاصلا عليه، أو إذا رست بقرب الأهوسة أو الكبارى المتحركة على بعد أقل من خمسين مترا من نهاية عوامة الكوبرى أو الهويس.
وينص المشروع على إضافة 10 مواد تتضمن جرائم وعقوبات مستحدثة على القانون، منها المادة 17 مكرر التى تعاقب كل من قاد مركبا وتسبب بإهماله ورعونته فى إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا ترتب على فعله وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.
وتلزم المادة فى جميع الأحوال المحكمة بأن تقضى بإلغاء ترخيص المركب، ولا يجوز منح رخصة جديدة له إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقب المادة 17 مكرر «1» بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قاد مركبا تحت تأثير مخدر أو مسكر، وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وتلزم المادة المحكمة بأن تقضى بإلغاء ترخيص قائد المركب، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقبت المادة 17 مكرر «2» بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: قاد مركبا غير مرخص له بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل أو كان قائده لا يحمل ترخيصا بذلك، أو قاد مركبا غير مستوفٍ لشروط السلامة.
وتعاقب المادة 17 مكرر «4» بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من قاد مركبا أو عمل ضمن أفراد طاقمها دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وكل من عرض حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم للخطر، ومن يشعل المياه الداخلية بمركب بدون ترخيص بذلك، ومن يشغل المركب المرخص لها فى منطقة غير المنطقة المرخص له بالعمل فيها.
وتجيز المادة 17 مكرر «5» للجهة الإدارية المختصة سحب ترخيص المركب لمدة لا تزيد على شهر وذلك فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى حالة مخالفة القرارات المنفذة له، وفى حالة العود خلال سنة من إعادة تسليم الترخيص تضاعف مدة السحب، وفى حالة العود تلغى الرخصة، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى سنة وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.